تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

9 - يحرم من حيوان البحر (الضفدع، والتمساح، والحية)

42 الذكاة:

(ذبح حيوان بري مباح مقدور عليه بقطع حلقوم ومريء)

وشروط الذكاة أربعة:

1 - أهلية المذكي: (العقل أوالتمييز) (الدين: المسلم والكتابي)

2 - الآلة: (وهي كل محدد غير سن وظفر)

3 - الحيوان (قطع حلقوم (النفس) ومريء (الطعام) فقط (وعنه: وقطع الودجين)

(إلا ما يعجز عنه كصيد وشارد فبجرحه في أي موضع)

4 - التسمية (عند تحريك اليد وتسقط سهواً لا جهلاً)

43 سنن الذكاة: (التوجيه إلى القبلة) (على الشق الأيسر) (التكبير: الله أكبر)

44 ما يباح بغير ذكاة [الجراد، السمك، مالا يعيش إلا في الماء]

45 الصيد:

(اقتناص حيوان حلال متوحش

غير مملوك ولا مقدور عليه) شروط الصيد:

1 - أهلية الصائد: (العقل أوالتمييز) (الدين: المسلم والكتابي)

2 - الآلة: (وشرطه أن يجرح بهما سواء الآلة أو الجارح)

وهي نوعان: (أ) (آلة الذكاة وهي كل محدد غير سن وظفر، كالسهم وبندق الرصاص)

(ب) الجارح المعلم: وهو نوعان:

= [مايصيد بنابه كالكلب، وتعليمه (بأن يسترسل إذا أرسل، وينزجر إذا زجر، وإذا أمسك لم يأكل)]

= [ما يصيد بمخلبه من الطير كالصقر، وتعليمه (بأن يسترسل، وينزجر، ولا يشترط عدم الأكل)]

3 - قصد إرسال الآلة (لا ذهابها بغير قصد)

4 - التسمية (التسمية عند رمي السهم أو إرسال الجارح ولا تسقط بحال)

46 اليمين اليمين هو: (توكيد الحكم المحلوف عليه بذكر معظم على وجه مخصوص)

47 أنواع اليمين

ثلاثة 1 - اليمين المنعقدة:

[حلف المكلف بالله تعالى أو ببعض صفاته أو القرآن أو المصحف، قاصداً، على مستقبل ممكن]

2 - اليمين الغموس: [أن يحلف على أمر ماض كاذباً عالماً]

3 - اليمين اللغو: [أن يجري اليمين على لسانه بغير قصد (لاوالله بلى والله)]

48 شروط الكفارة

[الحلف بالله]، [بيمين منعقدة]، [مختاراً]، [مع الحنث في اليمين]

شروط اليمين: [حلف المكلف بالله أوصفته، قاصداً، مختاراً، على مستقبل ممكن]

شروط الحنث (فعل ما حلف على تركه أو ترك ما حلف على فعله): [عالماً، ذاكراً، مختاراً]

49 كفارة اليمين

وتجب إذا وقع اليمين والحنث وهي على مرتبتين:

1 - [التخيير بين: 1 - إطعام عشرة مساكين 2 - أوكسوتهم 3 - أوعتق رقبة مؤمنة]

2 - [فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام متتابعة]

50 حكم تحريم الحلال

من زوجة وغيرها - ومن حرم حلالا (سوى زوجته) من أمة أوطعام أولباس أوغيره [لم يحرم وتلزمه كفارة يمين إن فعله]

- ومن حرم زوجته فظهار

51 مرجع اليمين 1 - نية الحالف (إذا احتملها اللفظ وهو غير ظالم) [لأبيتن تحت سقف، يريد السماء]

2 - ثم سبب اليمين وما هيجها [لأقضينه غداً، فقضاه اليوم لقطع المنة أو تهمة المماطلة]

3 - ثم التعيين [لاأكلم هذا الصبي لا يكلمه شيخاً]

4 - ثم ما تناوله الاسم الشرعي [لا أبيع، فباع باطلاً لم يحنث، إلا بقرينة]

5 - ثم الاسم العرفي [لا أطء دار فلان، لا يدخلها]

6 - ثم الاسم اللغوي [لا آكل اللحم، فأكل الشحم لم يحنث]

52 النذر (إلزام مكلف مختار نفسه أمراً غير لازم بأصل الشرع)

53 أنواع النذر

خمسة 1 - النذر المطلق (لله عليّ نذر) ولم يحدد النذر [كفارة يمين]

2 - نذر لِجاج وغضب [تعليقه بشرط بقصد الحمل على الفعل (إن لم أذهب فعليّ كذا)

أو المنع منه (إن ذهبت فعليّ كذا)] [يخير بين الفعل أو كفارة يمين]

3 - نذر المباح (لله علي أن ألبس الثوب)

نذر المكروه كالطلاق (لله علي أن أطلق) [يخير بين الفعل أو كفارة يمين]

[والأفضل في المكروه التكفير]

4 - نذر المعصية (كنذر شرب الخمر) [يحرم الوفاء وتجب كفارة يمين]

5 - نذر التبرر: [المطلق (لله عليّ صلاة)]

[أو المعلق (إن شفي الله مريضي فعليّ صلاة)]

[الإ نذر جميع المال فيجزيء الثلث ولا كفارة] [يجب الوفاء بالنذر]

54 القضاء: [تبين الحكم والإلزام به]

- ما تفيده ولاية الحكم العامة:

(1) الفصل بين الخصوم (2) وأخذ الحق لبعضهم من بعض (3) والنظر في أموال غير المرشدين

(4) والحجر على من يستوجبه لسفه أو فلس (5) والنظر في وقوف عمله ليعمل بشرطها (6) وتنفيذ الوصايا

(7) وتزويج من لا ولي لها (8) وإقامة الحدود (9) وإمامة الجمعة والعيد

(10) والنظر في مصالح عمله بكف الأذى عن الطرقات وأفنيتها ونحوه

55 - أنواع الولاية: [يولي عموم النظر (جميع الأحكام) في عموم العمل (جميع البلاد)]

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير