5 - ما روي عن بن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: (الفجر فجران: فجر تحرم فيه الصلاة ويحل فيه الطعام, وفجر يحرم فيه الطعام وتحل فيه الصلاة) وروي عن جابر مرفوعا (فأما الفجر الذي يكون كذنب السرحان فلا تحل الصلاة فيه و لا يحرم الطعام و أما الذي يذهب مستطيلا في الأفق فإنه يحل الصلاة و يحرم الطعام)
ومن الإجماع:
قد نقل أهل العلم الإجماع على أن الإمساك يكون من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس, وهذا أمر يكاد يكون مسلم عندهم -حتى أن أحدهم حكم بالكفر على المخالف لأنه خالف أمر معلوم من الدين بالضرورة (وطبعاً هذا فيه نظر) - , منهم:
1 - الإمام ابن سريج الشافعي, قال: (وذلك من وقت طلوع الفجر [الثاني] إلى وقت غروب الشمس, وقد أجمعت الامة على ذلك)
2 - الوزير ابن هبيرة: قال: (واتفقوا على أن وجوب الصوم وقته من أول طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس)
3 - الإمام ابن عبد البر , قال: (وهو إجماع لم يخالف فيه إلا الأعمش فشذ ولم يعرج على قوله, والنهار الذي يجب صيامه من طلوع الفجر إلى غروب الشمس على هذا إجماع علماء المسلمين فلا وجه للكلام فيه.)
4 - الإمام ابن قدامة المقدسي, قال: (وأن السحور لا يكون إلا قبل الفجر وهذا إجماع لم يخالف فيه الأعمش وحده فشذ ولم يعرج أحد على قوله والنهار الذي يجب صيامه من طلوع الفجر إلى غروب الشمس قال: هذا قول جماعة علماء المسلمين)
5 - الإمام العز بن عبد السلام , قال بعد أن ذكر قول جواز السحور بعد طلوع الفجر الثاني: (والإجماع على خلاف هذا)
6 - الملا علي قاري , قال: (ولا يخفى أنه مخالف للنص وهو قوله تعالى حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر البقرة فالقائل بطلوع الشمس يكفر.)
قلت: هذا فيه نظر , فلا تصل المسألة إلى حد التكفير, لأنها ليست مخالفة للنص صريحة , وتكذيب لما أخبر الله , بل هم فهموا من تبين الفجر هو طلوع الشمس, وسبب الخلاف كما قال ابن رشد الحفيد:
(وسبب هذا الخلاف: هو اختلاف الآثار في ذلك، واشتراك اسم الفجر، أعني أنه يقال: على الابيض، والاحمر.) ولديهم أدلتهم من الأحاديث المرفوعة , والآثار الموقوفة , وغير ذلك من الأدلة –وإن كانت مردود عليها-.
ثم أنهم لم يقعوا في كفر حتى نقول أن من موانع الكفر التأويل.
ومن المعقول:
عللوا أن النهار أوَّله طلوع الفجر، وذلك هو ضوء الشمس وابتداءُ طلوعها دون أن يتتامَّ طلوعها، كما أن آخر النهار ابتداءُ غروبها دون أن يتتامَّ غروبها.
فإن كان"النهار"، هو ارتفاع الشمس، وتكامل طُلوعها وذهاب جميعُ سدْفة الليل وَغبَس سواده –كما زعمتم- فإذاً "الليل": هو تتامُّ غروب الشمس، وذهاب ضيائها، وتكامل سواد الليل وظلامه, فبقولكم هذا قد أوجبتم الصومَ إلى مغيب الشفق الذي هوَ بياضٌ وذهاب ضوء الشمس وبياضها من أفق السماء!
وذلك قولٌ إنْ قالوه مدفوعٌ بنقل الحجة من الكتاب والسنة والإجماع ولم يقع خلاف فيه وكفى بذلك شاهدا على تخطئته.
ـ[أبو سعد البرازي]ــــــــ[06 - 09 - 08, 04:06 ص]ـ
أدلة أصحاب القول الثاني:
استدل أصحاب القول الثاني من السنة وآثار الصحابة ومن المعقول
فمن السنة:
1 - ما روي عن زر بن حبيش قال: تسحرت ثم انطلقت إلى المسجد فمررت بمنزل حذيفة بن اليمان فدخلت عليه فأمر بلقحة فحلبت وبقدر فسخنت ثم قال أدن فكل فقلت إني أريد الصوم فقال وأنا أريد الصوم فأكلنا وشربنا ثم أتينا المسجد فأقيمت الصلاة ثم قال حذيفة هكذا فعل بي رسول الله صلى الله عليه و سلم قلت أبعد الصبح قال نعم هو الصبح غير أن لم تطلع الشمس.) والشاهد قوله (أبعد الصبح) فدل على أن الإمساك لا يكون من طلوع الفجر الصادق بل بعده (هكذا فعل بي رسول الله صلى الله عليه و سلم)
2 - ما روي عن سالم بن عبد الله عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال (إن بلال يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم). ثم قال: وكان رجلا أعمى لا ينادي حتى يقال له أصبحت أصبحت.) ,فدلّ على أن الإمساك إلى طلوع الشمس لأن ابن أم مكتوم لا يأذن إلا يقال له (أصبحت) أي بعد الصبح.
3 - ما روي عَنِ الْعِرْبَاضِ بْنِ سَارِيَةَ قَالَ دَعَانِى رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- إِلَى السَّحُورِ فِى رَمَضَانَ فَقَالَ «هَلُمَّ إِلَى الْغَدَاءِ الْمُبَارَكِ» ,
¥