تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

-وروى بسنده من طريق ابن أبي شيبة عن عامر بن مطر- قال: " أتيت عبد الله بن مسعود في داره فأخرج لنا فضل سحوره فتسَحَّرنا معه فأقيمت الصلاة، فخرجنا فصلينا معه". ...

-ومن طريق ابن أبي شيبة- حدثنا أبو معاوية عند الأعمش عن مسلم قال: " لم يكونواْ يعدون الفجر فجركم، إنما كانواْ يعدون الفجر الذي يملأ البيوت والطرق". ... ،

قال علي وقد ذكرنا في باب: من تسحر فإذا به نهار وهو يظن أنه ليل من لم يَرَ في ذلك قضاء.)

وقال ابن رجب بعد أن حمل حديث حذيفة على جواز الأكل في نهار الصيام حتى يتحقق طلوع الفجر: (وقد نص على ذلك أحمد وغيره؛ فإن تحريم الأكل معلق بتبين الفجر، وقد قال علي: بعد صلاته للفجر: (الآن تبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر) ... إلى أن قال:

( ... وأنهم أكلوا مع عدم تيقن طلوع الفجر، فيكون دخولهم في الصلاة عند تيقن طلوعه والله أعلم, وهذا يدل على تلازمهما، ولعله يرجع إلى أنه لا يجوز الدخول في الصلاة إلا بعد تيقن دخول الوقت, وقد روي عن ابن عباس وغيره من السلف تلازم وقت صلاة الفجر وتحريم الطعام على الصائم, وروي في حديث ابن عباس المرفوع، أن جبريل صلى بالنبي - صلى الله عليه وسلم - في اليوم الأول حين حرم الطعام على الصائم.)

وقال ابن كثير: (أنهم تسحروا ولم يتيقنوا طلوع الفجر، حتى أن بعضهم ظن طلوعه وبعضهم لم يتحقق ذلك. وقد رُوي عن طائفة كثيرة من السلف أنَّهم تسامحوا في السحور عند مقاربة الفجر. روي مثل هذا عن أبي بكر، وعمر، وعلي، وابن مسعود، وحذيفة، وأبي هريرة، وابن عمر، وابن عباس، وزيد بن ثابت وعن طائفة كثيرة من التابعين)

فهذا الذي فهمه العلماء من فعل الصحابة, وهو المتعين حمله عند استعراض وجمع آثارهم, وبه تجتمع الأدلة.

تفصيلا:

1 - أما أثر أبو بكر الصديق –رضي الله عنه- فلا يدل على ما ذهبتم إليه , لأنه جاء في روايه –والروايات تفسر بعضها البعض- (الآن أبلغني شرابي) فمراده بالسحور هو الشراب , وهذا الأثر محمول على رخصة الشرب والإناء في اليد , فثبت عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- «إِذَا سَمِعَ أَحَدُكُمُ النِّدَاءَ وَالإِنَاءُ عَلَى يَدِهِ فَلاَ يَضَعْهُ حَتَّى يَقْضِىَ حَاجَتَهُ مِنْهُ».

ولا يعقل أن أبا بكر الصديق –رضي الله عنه-يتحايل –وحاشاه- فيأمر غلامه أن يغلق الباب حتى لا يرى الفجر وهو يعلم أنه طلع؟!! ولكنه فعل ذلك قبل أن يتبين طلوع الفجر كي لا ينخدع بالفجر الكاذب فيحقق السنة في تأخير السحور.

2 - وأما أثر علي –رضي الله عنه- فهو على ما حمله الحافظ ابن رجب فقال: (على أنه يجوز الأكل في نهار الصيام حتى يتحقق طلوع الفجر، ولا يكتفي بغلبة الظن بطلوعه.

وقد نص على ذلك أحمد وغيره؛ فإن تحريم الأكل معلق بتبين الفجر، وقد قال علي بعد صلاته للفجر: الآن تبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ... وعلى هذا، فيجوز السحور في وقت تجوز فيه صلاة الفجر، إذا غلب على الظن طلوع الفجر، ولم يتيقن ذلك ... وهذا يدل على تلازمهما، ولعله يرجع إلى أنه لا يجوز الدخول في الصلاة إلا بعد تيقن دخول الوقت.)

3 - وأما أثر عبدالله بن مسعود فهو أقصى ما يفيد هو شدة التأخير في السحور والتغليس في صلاة الفجر , وليست فيه دلالة قريبة او بعيدة تدل على أن السحور كان بعد طلوع الفجر الصادق, والردالإجمالي كافي في رده.

4 - وأما نقل مسلم بن صبيح الإجماع بقوله: (لم يكونوا يعدُّون الفجر فجرَكم هذا، كانوا يعدُّون الفجرَ الذي يملأ البيوتَ والطرُق.) فاعلم أولا: أن مسلم بن صبيح لم يروي عن الصحابة إلا عن عبدالله بن عباس وابن عمر والنعمان بن بشير , فنقله غير دقيق , لأانه منقوض بما أخرجه ابن المنذر عن عمر بن الخطاب, وعبد الله بن عباس وغيرهم- رضي الله عنهم - أنهم يرون أنه يحرم الأكل والشرب عند اعتراض الفجر الصادق ,

وثانيا: يحتمل أن مراده بالفجر الذي يملأ الطرق هو ما روي عن سَمُرَةَ بْنَ جُنْدَبٍ - رضى الله عنه -عَنِ النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- أَنَّهُ قَالَ «لاَ يَغُرَّنَّكُمْ نِدَاءُ بِلاَلٍ وَلاَ هَذَا الْبَيَاضُ حَتَّى يَبْدُوَ الْفَجْرُ - أَوْ قَالَ - حَتَّى يَنْفَجِرَ الْفَجْرُ».

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير