تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

نعم: قد يكون متأولا في هذا الشرع فيغفر له لأجل تأويله (1)، إذا كان مجتهدا الاجتهاد الذي يعفى فيه عن المخطئ ويثاب أيضا على اجتهاده، لكن لا يجوز اتباعه في ذلك (2) كما لا يجوز اتباع سائر من قال أو عمل قولا أو عملا قد علم الصواب في خلافه، وإن كان القائل أو الفاعل مأجورا أو معذورا، وقد قال سبحانه {اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَهًا وَاحِدًا لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ}.

قال عدي بن حاتم للنبي صلى الله عليه وسلم: «يا رسول الله ما عبدوهم قال: ما عبدوهم، ولكن أحلوا لهم الحرام فأطاعوهم، وحرموا عليهم الحلال فأطاعوهم». فمن أطاع أحدا في دين لم يأذن به الله من تحليل أو تحريم أو استحباب أو إيجاب؛ فقد لحقه من هذا الذم نصيب، كما يلحق الآمر الناهي أيضا نصيب، ثم قد يكون كل منهما معفوا عنه لاجتهاده، ومثابا أيضا على الاجتهاد (1)، فيتخلف عنه الذم لفوات شرطه أو لوجود مانعه، وإن كان المقتضي له قائما. ويلحق الذم من تبين له الحق فتركه، أو من قصر في طلبه حتى لم يتبين له، أو عرض عن طلب معرفته لهوى، أو لكسل أو نحو ذلك.وأيضا، فإن الله عاب على المشركين شيئين:

أحدهما أنهم أشركوا به ما لم ينزل به سلطانا.

والثاني: تحريمهم ما لم يحرمه الله عليهم.

وبين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فيما رواه مسلم، عن عياض بن حمار -رضي الله عنه- عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «قال الله تعالى: إني خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين، وحرمت عليهم ما أحللت لهم، وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا» قال سبحانه

{سَيَقُولُ} {الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلَا آبَاؤُنَا وَلَا} {حَرَّمْنَا مِنْ شَيْءٍ} فجمعوا بين الشرك والتحريم، والشرك يدخل فيه كل عبادة لم يأذن الله بها،فإن المشركين يزعمون أن عبادتهم إما واجبة، وإما مستحبة، وإن فعلها خير من تركها. (3)

1 - كما اجتهد عمر ? في ذلك وتأول بأن هناك من البدع ماتستحسن وتستثنى من بدع الضلالة.

2 - لايجوز اتباع عمر? فيما اجتهد فيه بعد بيان الصحيح في حكم صلاة التراويح.

3 - عمر ?رأى صلاة التراويح مستحبة والعلماء تابعوه في هذا الاستحباب، بل يروون أنها أفضل من الصلاة في البيت.

(8)

ثم منهم من عبد غير الله ليتقرب بعبادته إلى الله، ومنهم من ابتدع دينا عبدوا به الله في زعمهم كما أحدثته النصارى من أنواع العبادات المحدثة. (1)

وأصل الضلال في أهل الأرض إنما نشأ من هذين:

إما اتخاذ دين لم يشرعه الله.

أو تحريم ما لم يحرمه الله.

ولهذا كان الأصل الذي بنى الإمام أحمد وغيره من الأئمة عليه مذاهبهم أن أعمال الخلق تنقسم إلى:عبادات يتخذونها دينا، ينتفعون بها في الآخرة، أو في الدنيا والآخرة.

وإلى عادات ينتفعون بها في معايشهم.

فالأصل في العبادات: أن لا يشرع منها إلا ما شرعه الله.

والأصل في العادات: أن لا يحظر منها إلا ما حظره الله. [اقتضاء الصراط 2/ 83 - 86]

وقد أفتى أيضا غير الذي ذكرنا مسبقا،بدعة المحافظة على عدد معين في الجماعة لأن الأصل في القيام التنويع في العدد.


1 - لذلك شبه أبو أمامة الباهلي ? صلاة التراويح برهبانية النصارى قال: إن الله كتب عليكم صيام رمضان ولم يكتب عليكم قيامه وإنما القيام شيء ابتدعتموه وإن قوما ابتدعوا بدعة لم يكتبها الله عليهم ابتغوا بها رضوان الله فلم يرعوها حق رعايتها فعابهم الله بتركها فقال: {ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايته}. [تفسير الطبري11/ 689 - 139].

(9)

استواء المواظبة على عدد معين في قيام رمضان كأنها فريضة لاتتغير.
وتلك الطريقة فيها مضاهاة لشرعية الصلوات الخمس حيث إن عددها ثابت لايتغير، وأنها تجمع في المسجد.وصلاة التراويح عددها ثابت لايتغير وأنها تجمع في المسجد.
قال الشاطبي: ((البدعة طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية يقصد بالسلوك عليها ما يقصد بالطريقة الشرعية)) الاعتصام.
وأما في القيام المسنون أن النبي ? كان ينوع في عدد القيام.
¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير