تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

الجديد،ولا مشقة في ذلك، مع المحافظة على ما ينبغي من بقاء المشاعر على حالها وعدم التعرض لها بشيء، ولا ينبغي أن يلتفت إلى أماني بعض المستصعبين لبعض أعمال الحج واقتراحاتهم؛ بل ينبغي أن يعمل حول ذلك البيانات الشرعية المدعمة بالدلائل القطعية المشتملة على مزيد الحث والترغيب في الطاعة والتمسك بهدي رسول الله صلي الله عليه وسلم وسنته في المعتقدات والأعمال، وتعظيم شعائر الله ومزيد احترامها .. ".

ولو فرضنا العمل بالرأي الفقهي المرخص في الانحراف اليسير عن أرض المسعى، فإنه يتعين الانطلاق من اعتبار الفقهاء والمؤرخين أن خمسة وثلاثين ذراعاً ونصف الذراع هو أعلى حد لعرض المسعى، وما زاد قليلا عنه بذراع أو ذراعين، فلا بأس به تأسيساً على احتمال وجود تضييق لعرض المسعى بسبب الأبنية وغيرها، من غير أن يكون ذلك مبررا لزيادات وتوسيعات أخرى فاحشة، ولعل من أهم الفتاوى التي لها الفصل في هذا الأمر الفتوى التي صدرت عن اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بالسعودية سنة 1393 هـ التي تنص على جواز السعي فوق سقف المسعى، فقد ورد عن هذه اللجنة ما نصه: "الخلاصة: وبعد اطلاع الهيئة على البحث المتقدم ودراستها للمسألة واستعراض أقوال أهل العلم في حكم الطواف والسعي والرمل راكبًا والصلاة إلى هواء الكعبة أو قائما وكذا حكم الطواف فوق أسطحه الحرم وأروقته، وحكمهم بأن من ملك أرضا ملك أسفلها وأعلاها، وبعد تداول الرأي والمناقشة انتهى المجلس بالأكثرية إلى الإفتاء بجواز السعي فوق سقف المسعى عند الحاجة بشرط استيعاب ما بين الصفا والمروة، وأن لا يخرج عن مسامتة المسعى عرضا .. "، وتكونت هذه اللجنة من عضوية عبد الله بن سليمان بن منيع، وعبد الله بن عبد الرحمن بن غديان، وكان نائب الرئيس عبد الرزاق عفيفي، وإبراهيم بن محمد آل الشيخ رئيسا للجنة فهؤلاء هم القائلون بالجواز، ومحل الاستشهاد هو: " وألا يخرج عن مسامتة المسعى عرضا، فهذا الاستثناء صريح في وجوب الالتزام بعرض المسعى المعهود في ذلك الوقت، وأنه لا يجوز للساعي الخروج عن عرضه.

وقد أخذ مجلس كبار العلماء بالسعودية بهذه الفتوى، فقرر بتاريخ 22/ 2/1427هـ بالأكثرية عدم جواز توسيع عرض المسعى، فقد نص القرار على ما يأتي:

" الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد: فإن مجلس هيئة كبار العلماء في دورته الرابعة والستين التي انعقدت في مدينة الرياض ابتداء من تاريخ 18/ 2 /1427هـ درس موضوع توسعة المسعى من الناحية الشرعية بناء على ما ورد من صاحب السمو الملكي أمير منطقة مكة المكرمة عضو هيئة تطوير مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة بالكتاب رقم 751078/ 3س وتاريخ 6/ 8 / 1426هـ المشار فيه إلى برقية المقام السامي رقم 8020 / م ب

وتاريخ 15/ 6 / 1426هـ وقد استعرض المجلس ما صدر عنه بالقرار رقم (21) وتاريخ 12/ 11 / 1393 هـ المتضمن جواز المسعى فوق سقف المسعى عند الحاجة واطلع على البحوث المعدة حول مشعر المسعى من الناحية الشرعية والتاريخية.

واطلع كذلك على الفتاوى الصادرة من سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ، والسيد علوي عباس المالكي والشيخ عبدالله بن دهيش، والشيخ عبد الله بن جاسر، والشيخ يحيى أمان، والشيخ محمد الحركان رحمهم الله جميعاً وذلك لمتابعة إدخال ما هو من المسعى وإخراج ما ليس منه مما هو منصوص عليه في كتب أهل العلم من محدثين وفقهاء ومؤرخين.

وقد نص العلماء على عرض المسعى بالذراع وجزء الذراع فكان ذلك المنصوص حداً بما هو مذكور كذلك في كتب العلماء رحمهم الله. والمسعى بطوله يحكمه جبل الصفا والمروة وعرضه يحكمه عمل القرون المتتالية من عهد النبي صلي الله عليه وسلم إلى يومنا هذا.

وبعد الدراسة والمناقشة والتأمل رأى المجلس بالأكثرية أن العمارة الحالية للمسعى شاملة لجميع أرضه ومن ثم فإنه لا يجوز توسعتها ويمكن عند الحاجة حل المشكلة رأسياً بإضافة بناء فوق المسعى، وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير