تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

الذي كان أقواهما حجة، إذا يقول: والذي دعا معاوية لإيثار ابنه يزيد بالعهد دون سواه، إنما هو مراعاة المصلحة في اجتماع الناس، واتفاق أهوائهم باتفاق أهل الحل و العقد عليه - و حينئذ من بني أمية - ثم يضيف قائلاً: و إن كان لا يظن بمعاوية غير هذا، فعدالته و صحبته مانعة من سوى ذلك، و حضور أكابر الصحابة لذلك، وسكوتهم عنه، دليل على انتفاء الريب منه، فليسوا ممن تأخذهم في الحق هوادة، وليس معاوية ممن تأخذه العزة في قبول الحق، فإنهم - كلهم - أجلّ من ذلك، و عدالتهم مانعة منه. المقدمة لابن خلدون (ص210 - 211).

يقول في موضع آخر: عهد معاوية إلى يزيد، خوفاً من افتراق الكلمة بما كانت بنو أمية لم يرضوا تسليم الأمر إلى من سواهم، فلو قد عهد إلى غيره اختلفوا عليه، مع أن ظنهم كان به صالحاً، ولا يرتاب أحد في ذلك، ولا يظن بمعاوية غيره، فلم يكن ليعهد إليه، و هو يعتقد ما كان عليه من الفسق، حاشا لله لمعاوية من ذلك. المقدمة (ص206).

أبو حامد الغزالي

عمن يصرح بلعن يزيد بن معاوية، هل يحكم بفسقه أم لا؟ و هل كان راضياً بقتل الحسين بن علي أم لا؟ و هل يسوغ الترحم عليه أم لا؟ فلينعم بالجواب مثاباً.

فأجاب: لا يجوز لعن المسلم أصلاً، و من لعن مسلماً فهو الملعون، و قد قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: المسلم ليس بلعان، - المسند (1/ 405) و الصحيحة (1/ 634) و صحيح سنن الترمذي (2/ 189) -، و كيف يجوز لعن المسلم ولا يجوز لعن البهائم وقد ورد النهي عن ذلك - لحديث عمران بن الحصين قال: بينما رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في بعض أسفاره و امرأة من الأنصار على ناقة، فضجرت فلعنتها، فسمع ذلك النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: خذوا ما عليها و دعوها فإنها ملعونة، قال عمران: فكأني أراها الآن تمشي في الناس ما يعرض لها أحد. جمع الفوائد (3/ 353) -، و حرمة المسلم أعظم من حرمة الكعبة بنص النبي - صلى الله عليه وسلم - هو أثر موقوف على ابن عمر بلفظ: نظر عبد الله بن عمر - رضي الله عنه - يوماً إلى الكعبة فقال: ما أعظمك و أعظم حرمتك، و المؤمن أعظم حرمة منك، و هو حديث حسن، أنظر: غاية المرام في تخريج أحاديث الحلال و الحرام للشيخ الألباني (ص197) -، و قد صح إسلام يزيد بن معاوية و ما صح قتله الحسين ولا أمر به ولا رضيه ولا كان حاضراً حين قتل، ولا يصح ذلك منه ولا يجوز أن يُظن ذلك به، فإن إساءة الظن بالمسلم حرام و قد قال الله تعالى {اجتنبوا كثيراً من الظن إن بعض الظن إثم} [الحجرات/12]، و من زعم أن يزيد أمر بقتل الحسين أو رضي به، فينبغي أن يعلم أن به غاية الحمق، فإن من كان من الأكابر والوزراء، و السلاطين في عصره لو أراد أن يعلم حقيقة من الذي أمر بقتله و من الذي رضي به و من الذي كرهه لم يقدر على ذلك، و إن كان الذي قد قُتل في جواره و زمانه و هو يشاهده، فكيف لو كان في بلد بعيد، و زمن قديم قد انقضى، فكيف نعلم ذلك فيما انقضى عليه قريب من أربعمائة سنة في مكان بعيد، و قد تطرق التعصب في الواقعة فكثرت فيها الأحاديث من الجوانب فهذا الأمر لا تُعلم حقيقته أصلاً، و إذا لم يُعرف وجب إحسان الظن بكل مسلم يمكن إحسان الظن به. و مع هذا فلو ثبت على مسلم أنه قتل مسلماً فمذهب أهل الحق أنه ليس بكافر، و القتل ليس بكفر، بل هو معصية، و إذا مات القاتل فربما مات بعد التوبة و الكافر لو تاب من كفره لم تجز لعنته فكيف بمؤمن تاب عن قتل .. و لم يُعرف أن قاتل الحسين مات قبل التوبة و قد قال الله - تعالى - {و هو الذي يقبل التوبة عن عباده، و يعفوا عن السيئات و يعلم ما تفعلون} [الشورى/25] فإذن لا يجوز لعن أحد ممن مات من المسلمين بعينه لم يروه النص، و من لعنه كان فاسقاً عاصياً لله - تعالى -. و لو جاز لعنه فسكت لم يكن عاصياً بالإجماع، بل لو لم يلعن إبليس طول عمره مع جواز اللعن عليه لا يُقال له يوم القيامة: لِمَ لَمْ تلعن إبليس؟ و يقال للاعن: لم لعنت و مِنْ أين عرفت أنه مطرود ملعون، و الملعون هو المبعد من الله - تعالى -و ذلك علوم الغيب، و أما الترحم عليه فجائز، بل مستحب، بل هو داخل في قولنا: اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، فإنه كان مؤمناً و الله أعلم بالصواب. قيد الشريد من أخبار يزيد (ص57 - 59).

ابن الصلاح

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير