فمن علمتَه أنه ليس بحاجة، أو غلب على ظنك هذا: فلا تعطه، وإذا علمتَ أنه بحاجة، أو غلب على ظنك هذا: فأعطه إن شئت، ومن استوى عندك أمره: فلك أن تعطيه، ولك أن تمنعه.
ومن أعطى أحداً ممن يجوز له إعطاؤه ظانّاً أنه محتاج: فله الأجر على صدقته تلك، حتى لو تبين فيما بعد أنه غير محتاج، وحتى لو كان المال المُعطى له زكاة مال فإنها تجزئه ولا يُلزم بتكرار أدائها.
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (قَالَ رَجُلٌ لَأَتَصَدَّقَنَّ بِصَدَقَةٍ فَخَرَجَ بِصَدَقَتِهِ فَوَضَعَهَا فِي يَدِ سَارِقٍ فَأَصْبَحُوا يَتَحَدَّثُونَ تُصُدِّقَ عَلَى سَارِقٍ فَقَالَ اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ لَأَتَصَدَّقَنَّ بِصَدَقَةٍ فَخَرَجَ بِصَدَقَتِهِ فَوَضَعَهَا فِي يَدَيْ زَانِيَةٍ فَأَصْبَحُوا يَتَحَدَّثُونَ تُصُدِّقَ اللَّيْلَةَ عَلَى زَانِيَةٍ فَقَالَ اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ عَلَى زَانِيَةٍ لَأَتَصَدَّقَنَّ بِصَدَقَةٍ فَخَرَجَ بِصَدَقَتِهِ فَوَضَعَهَا فِي يَدَيْ غَنِيٍّ فَأَصْبَحُوا يَتَحَدَّثُونَ تُصُدِّقَ عَلَى غَنِيٍّ فَقَالَ اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ عَلَى سَارِقٍ وَعَلَى زَانِيَةٍ وَعَلَى غَنِيٍّ فَأُتِيَ فَقِيلَ لَهُ أَمَّا صَدَقَتُكَ عَلَى سَارِقٍ فَلَعَلَّهُ أَنْ يَسْتَعِفَّ عَنْ سَرِقَتِهِ وَأَمَّا الزَّانِيَةُ فَلَعَلَّهَا أَنْ تَسْتَعِفَّ عَنْ زِنَاهَا وَأَمَّا الْغَنِيُّ فَلَعَلَّهُ يَعْتَبِرُ فَيُنْفِقُ مِمَّا أَعْطَاهُ اللَّهُ).
رواه البخاري (1355) ومسلم (1022).
قال الشيخ ابن عثيمين – رحمه الله –:
إذا غلب على ظن الإنسان أنَّ الذي أعطاه مستحق للزكاة: أجزأه، سواء كان متسولاً، أو كانت هيئته هيئة الفقير: فإنه يجزئه؛ حتى لو بان بعد ذلك أنه غني، فإنه يجزئ، ولهذا لما تصدق الرجل على غني وأصبح الناس يتحدثون: تُصدق الليلة على غني، قيل لهذا المتصدق الذي ندم على تصدقه على الغني: " أما صدقتك فقد قبلت "، والله عز وجل لا يكلف نفساً إلا وسعها، لا يلزمنا أن نبحث عن الإنسان حتى نصل إلى حد اليقين، هذا شيء متعذر، أو متعسر، إذا غلب على ظنك أن هذا من أهل الزكاة: فأعطه، وإذا تبين أنه ليس من أهلها: فزكاتك مقبولة، والحمد لله.
" اللقاء الشهري " (71 / السؤال رقم 9).
س: أنا إمام مسجد وأواجه كثيراً من المتسولين بعد الصلاة، فهل يجوز لي أن أمنع المتسول من الكلام وآمرهم بالذهاب إلى جوار الباب، أم لا؟
ج: لا أعلم دليلاً شرعياً يوجب منع الفقير من السؤال في المسجد، إلا إذا علم أنه كذاب وليس بفقير فإنه يمنع من ذلك، وفق الله الجميع.
الشيخ ابن باز رحمه الله
================
منقول
ـ[أبو زيد الشنقيطي]ــــــــ[08 - 03 - 10, 09:50 م]ـ
أيها الأحبة الكرام:
هناك فرقٌ مهمٌ عند النَّظر في هذه المسألة , وهو الفرقُ بين حكم الأخذِ والإعطاء.
ولا يخفى على طالب العلمِ أنَّ التعامل الماليَّ أقسام:
- ما يحرمُ على الاخذِ والمُعطي معاً.
- ما يحرمُ على المعطي دونَ الآخِذِ.
- ما يحرُمُ على الآخِذ دون المعطي.
وتحت كل واحدٍ من هذه الأقسامِ أفرادٌ في أبواب التعامل المالي في الفقه
ـ[أبو معاوية البيروتي]ــــــــ[20 - 04 - 10, 12:05 م]ـ
وصلتني هذه القصة على بريدي،
فهل فعلاً (تناقلت الإذاعات هذا الخبر الحقيقي)؟
لو يفيدنا أحد الإخوة المصريين ...
اقتباس:
< table width="100%" border="0" cellpadding="6" cellspacing="0"> تناقلت الإذاعات هذا الخبر الحقيقي منذ اقل من أسبوع
في مسجد بالقاهرة
وحين انتهى الإمام من
صلاة العصر نادى بالناس
الصلاة على الميت جامعه
يرحمنا ويرحمكم الله
وبينما يصطف الناس
لأداء صلاة الجنازة
وإذا بصوت من خلف المصلين ينادي
قفوا أيها الناس
ولا تصلوا على هذا الميت!!؟
تهامس الناس مستنكرين
فقال
بصوت عال:ان لهذا الميت دين علي بمبلغ 5000
جنيه
ومات قبل ان يسددها
لي لا هو ولا أولاده
تهامس المصلين
مره أخرى مستنكرين جشع الرجل
ولكنه أصر على ان الصلاة لا تجوز ما لم يسدد ورثته الدين
ومن الجموع الاماميه صرخ شاب وقال يا رجل استني لنصلي ع أبوي بعدين إحنا حنديك اللي أنت عوزوه بس أمهلنا أيام
ولكنه أصر على اخذ المبلغ حالا
فما كان من جمهور
المصلين إلا ان جمعوا المبلغ وتبرعوا به لابن الميت
فأعطاه
للرجل وصلوا جميعا على الجنازة
وحينما ذهب الناس
انتظر الإمام أهل الميت لأخذه
ولكن لم يأت احد لأخذه
بص يمين
وشمال يبحث عن أولاده
مافيش حد
ساوره الشك
اتجه إلى الميت وكشف الغطاء
فإذا بسجاده ملفوفة
ولا يوجد لا ميت ولا نيله!!!!!!؟
وشفطوا الفلوس. . .. .
¥