تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

<<  <   >  >>

الأول الجماع وهو أعظم المفطرات وأشدها وفيه الكفارة المغلظة إذا حصل في نهار رمضان ممن يجب عليه الصوم وهي عتق رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين لا يفطر فيهما يوم واحد إلا من عذر فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا والمرأة مثله إذا كانت مطاوعة ولم تمتنع أما إذا امتنعت فأكرهها وهي لا تستطيع المدافعة فإنه لا شيء عليها ليس عليها قضاء ولا كفارة إننا نقول إذا حصل الجماع في نهار رمضان ممن يجب عليه الصوم ففيه الكفارة

أما من لا يجب عليه الصوم كما لو جامع الإنسان زوجته وهو مسافر صائم إنه لا كفارة عليه لأن المسافر الصائم يجوز له أن يفطر في الأكل والشرب والجماع

الثاني من المفطرات إنزال المني بشهوة بتقبيل أو لمس أو ضم أو استمناء أو غير ذلك

فأما إنزال المني بالاحتلام فأنه لا يفطر لأنه من نائم والنائم لا اختيار له

الثالث الأكل والشرب وهو إيصال الطعام أو الشراب إلى جوفه سواء كان الطعام أو الشراب حلالاً أم حراماً فالحلال كالخبز مثلاً والماء والحرام كالدخان فإنه مفطر وسواء كان الأكل نافع أم غير نافع وسواء كان عن طريق الفم أم عن طريق الأنف لقول النبي صلى الله عليه وسلم (بالغ في الاستنشاق) يعني حال الوضوء (إلا أن تكون صائماً) فدل هذا على أن الداخل من الأنف كالداخل من الفم فأما شم الروائح فلا يفطر لأنه ليس للرائحة جرم يصل إلى الجوف وأما استنشاق البخور فلا يستنشقه الصائم لأن البخور دخان له أجزاء تتطاير إلى جوفه إذا أستنشقه

أما الروائح التي ليس لها أجزاء فأنه لا بأس أن يستنشقها

الرابع ما كان بمعنى الأكل والشرب مثل الإبر المغذية التي يستغنى بها عن الطعام والشراب لأنها بمعنى الطعام والشراب فأما الإبر غير المغذية فإنها لا تفطر سواء أخذها للتداوي أم لتنشيط الجسم وسواء أخذها مع العرق أم مع العضلات لأنها ليست بمعنى الأكل والشرب والأصل بقاء الصيام حتى يثبت ما يفسده بنص أو إجماع أو قياس صحيح ولا حرج عليه إذا وجد طعم الإبرة في حلقه لأن ذلك لا يكون أكلاً ولا شربا الخامس إخراج الدم بالحجامة لقول النبي صلى الله عليه وسلم (أفطر الحاجم والمحجوم) فأما أخذ الدم من البدن للتحليل فإنه لا يفطر لأنه يسير لا يؤثر على البدن تأثير الحجامة ولا يفطر خروج الدم بالرعاف ولو كثر لأنه بغير اختياره

ومثل ذلك لو خرج الدم من جرح سكين أو زجاجة أو حادث ولو كان كثيراً فإنه لا يفطر لأنه بغير اختياره ولا يفطر خروج الدم من قلع السن أو الضرس لكن لا يبلع الدم لأن بلع الدم حرام على الصائم وغيره

فإن وصل شيء من الدم إلى جوفه بغير اختياره فلا حرج عليه ولا يفطر بشق الجرح لإخراج المادة منه ولو خرج الدم معها لأن ذلك يسير لا أثر له فأما سحب الدم من شخص ليحقن في شخص آخر فإن كان كثيراً إي إن كان الدم المسحوب كثيراً فإنه يفطر لأنه يؤثر على البدن كما تؤثر الحجامة وعلى هذا فلا يحل لمن صومه واجب أن يمكن من سحب الدم الكثير منه إلا أن يكون لشخص مضطر لا يمكن صبره إلى الغروب فإنه حينئذٍ يجوز أن يمكن من سحب الدم منه لهذا المضطر لأن دفع ضرورة المعصوم واجب وفي هذه الحال يفطر ويأكل ويشرب بقية يومه ويقضي يوماً مكانه لأن الإنسان إذا أفطر بسبب مباح فله أن يأكل بقية يومه ولا حرج عليه

السادس: القيء وهو إخراج ما في المعدة من طعام أو شراب فإن خرج القيء بنفسه بلا تعمد فلا حرج لقول النبي صلى الله عليه وسلم (من ذرعه القيء إي غلبه فليس عليه قضاء ومن استقاء عمدا فليقض) وهذه المفطرات الستة لا تفطر الصائم إلا إذا فعلها عالماً ذاكراً مختارا فإن فعلها جاهلاً لم يفطر سواء كان جاهلاً بالحكم أم جاهلاً بالوقت فمن أكل مثلاً يظن أن الفجر لم يطلع وتبين له أنه قد طلع أو أكل يظن أن الشمس قد غربت وتبين له أنها لم تغرب فإن صومه صحيح ولا قضاء عليه لقول الله تعالى (رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا) ولقوله تعالى (وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ) وفي صحيح البخاري عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: (أفطرنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم في يوم غيم ثم طلعت الشمس) ولم يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بالقضاء فلو كان القضاء واجباً لأمرهم به النبي صلى الله

¥

<<  <   >  >>
تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير