تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

<<  <   >  >>

أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا رضي الله عنه إلى اليمن فقال " ادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فإن هم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة فإن هم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم "رواه البخارى

حدثنا علي بن محمد حدثنا وكيع بن الجراح حدثنا زكريا بن إسحق المكي عن يحيى بن عبد الله بن صيفي عن أبي معبد مولى ابن عباس عن ابن عباس

أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن فقال " إنك تأتي قوما أهل كتاب فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فإن هم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة فإن هم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم فإن هم أطاعوا لذلك فإياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم فإنها ليس بينها وبين الله حجاب " رواه ابن ماجه

حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب وقتيبة بن سعيد قالا حدثنا مالك و حدثنا يحيى بن يحيى واللفظ له قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر

" أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان على الناس صاعا من تمر أو صاعا من شعير على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين " رواه مسلم

صحيح مسلم بشرح النووي

قوله: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان على الناس صاعا من تمر أو صاعا من شعير على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين)

اختلف الناس في معنى (فرض) هنا , فقال جمهورهم من السلف والخلف: معناه ألزم وأوجب , فزكاة الفطر فرض واجب عندهم لدخولها في عموم قوله تعالى: {وآتوا الزكاة}.

ولقوله: (فرض) وهو غالب في استعمال الشرع بهذا المعنى. وقال إسحاق بن راهويه: إيجاب زكاة الفطر كالإجماع. وقال بعض أهل العراق وبعض أصحاب مالك وبعض أصحاب الشافعي وداود في آخر أمره: إنها سنة , ليست واجبة , قالوا: ومعنى (فرض) قدر على سبيل الندب. وقال أبو حنيفة: هي واجبة ليست فرضا بناء على مذهبه في الفرق بين الواجب والفرض. قال القاضي: وقال بعضهم: الفطرة منسوخة بالزكاة , قلت: هذا غلط صريح , والصواب أنها فرض واجب.

قوله: (من رمضان) إشارة إلى وقت وجوبها , وفيه خلاف للعلماء , فالصحيح من قول الشافعي: أنها تجب بغروب الشمس ودخول أول جزء من ليلة عيد الفطر , والثاني: تجب لطلوع الفجر ليلة العيد. وقال أصحابنا: تجب بالغروب والطلوع معا , فإن ولد بعد الغروب أو مات قبل الطلوع لم تجب. وعن مالك روايتان كالقولين , وعند أبي حنيفة: تجب بطلوع الفجر. قال المازري: قيل: إن هذا الخلاف مبني على أن قوله: الفطر من رمضان هل المراد به الفطر المعتاد في سائر الشهر فيكون الوجوب بالغروب؟ أو الفطر الطارئ بعد ذلك فيكون بطلوع الفجر؟ قال المازري: وفي قوله: (الفطر من رمضان) دليل لمن يقول: لا تجب إلا على من صام من رمضان ولو يوما واحدا , قال: وكان سبب هذا أن العبادات التي تطول ويشق التحرز منها من أمور تفوت كمالها , جعل الشرع فيها كفارة مالية بدل النقص كالهدي في الحج والعمرة , وكذا الفطرة لما يكون في الصوم من لغو وغيره , وقد جاء في حديث آخر أنها طهرة للصائم من اللغو والرفث.

واختلف العلماء أيضا في إخراجها عن الصبي , فقال الجمهور: يجب إخراجها للحديث المذكور بعد هذا صغير أو كبير , وتعلق من لم يوجبها أنها تطهير والصبي ليس محتاجا إلى التطهير لعدم الإثم , وأجاب الجمهور عن هذا بأن التعليل بالتطهير لغالب الناس , ولا يمتنع ألا يوجد التطهير من الذنب , كما أنها تجب على من لا ذنب له , كصالح محقق الصلاح , وككافر أسلم قبل غروب الشمس بلحظة , فإنها تجب عليه مع عدم الإثم , وكما أن القصر في السفر جوز للمشقة , فلو وجد من لا مشقة عليه فله القصر.

¥

<<  <   >  >>
تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير