تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

<<  <   >  >>

وعن الرُّبَيِّع بنت معوِّذ قالت: أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة عاشوراء إلى قرى الأنصار التي حول المدينة: "من كان منكم صائماً فليتمَّ صومه، ومن كان أصبح مفطراً فليتم بقية يومه"، فكنا بعد ذلك نصومه، ونصوِّم صبياننا الصغار منهم، إن شاء الله، ونذهب بهم إلى المسجد، ونصنع لهم اللعبة من العهن، فنذهب به معنا، فإذا سألونا الطعام أعطيناهم اللعبة تلهيهم، حتى يتموا صومهم" (13).

ومن العلماء من قال: إنه لم يكن واجباً أصلاً (14)؛ احتجاجاً بقول معاوية ـ رضي الله عنه ـ لما خطب يوم عاشوراء فقال: "ولم يكتب الله عليكم صيامه" (15)، قال الحافظ ابن حجر: "ولا دلالة فيه؛ لاحتمال أن يريد: ولم يكتب الله عليكم صيامه على الدوام كصيام رمضان، وغايته: أنه عامٌّ خُصَّ بالأدلة الدالة على تقدُّم وجوبه، أو المراد: أنه لم يدخل في قوله ـ تعالى ـ: ((كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَذِينَ مِن قَبْلِكُمْ)) [البقرة: 183]، ثم فسره بأنه شهر رمضان، ولا يناقض هذا الأمر السابق بصيامه الذي صار منسوخاً، ويؤيد ذلك: أن معاوية إنما صحب النبي صلى الله عليه وسلم من سنة الفتح، والذين شهدوا أمره بصيام عاشوراء والنداء بذلك شهدوه في السنة الأولى أوائل العام الثاني. ويؤخذ من مجموع الروايات أنه كان واجباً؛ لثبوت الأمر بصيامه، ثم تأكد الأمر بذلك، ثم زيادة التأكيد بالنداء العام، ثم زيادته بأمر من أكل بالإمساك، ثم زيادته بأمر الأمهات ألاَّ يرضعن فيه الأطفال، وبقول ابن مسعود الثابت في مسلم: "لما فُرِضَ رمضان ترك عاشوراء"، مع العلم بأنه ما ترك استحبابه، بل هو باق، فدل على أن المتروك وجوبه" (16).

فكما كان واجباً أولاً فهو الآن مستحب غير واجب، كما نقل ابن عبد البر الإجماع على هذا (17).

واستحبابه متأكد يدل عليه قول ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ: "ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى صيام يوم فضَّله على غيره إلا هذا اليوم يوم عاشوراء، وهذا الشهر، يعني: شهر رمضان" (18).

قال ابن حجر: "وأما قول بعضهم: المتروك تأكد استحبابه، والباقي مطلق استحبابه .. فلا يخفى ضعفه، بل تأكُّد استحبابه باقٍ، ولا سيما مع استمرار الاهتمام به حتى في عام وفاته صلى الله عليه وسلم؛ حيث يقول: "لئن عشت لأصومن التاسع والعاشر"، ولترغيبه في صومه وأنه يكفِّر سنة، وأي تأكيد أبلغ من هذا؟! " (19).

ولا يشوِّش على هذا ما روي من أن ابن عمر كان لا يصومه إلا أن يوافق صيامه (20)، وأنه كان يكره إفراده بالصوم، فهو اجتهاد منه لا تُعارَض به الأحاديث الصحيحة، وقد انقرض القول بذلك (21).

الحالة الرابعة: الأمر بمخالفة اليهود في صيام عاشوراء:

"كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه بشيء" (22)، حتى أُمر بمخالفتهم، ونُهي عن موافقتهم، فعزم على أن لا يصوم عاشوراء مفرداً، فكانت مخالفته لهم في ترك إفراد عاشوراء بالصوم.

ويشهد لذلك أحاديث منها: عن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ قال: حين صام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عاشوراء، وأمر بصيامه، قالوا: إنه يوم تعظمه اليهود والنصارى! فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "فإذا كان العام المقبل ـ إن شاء الله ـ صمنا اليوم التاسع". قال: فلم يأت العام المقبل حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم (23)، والمراد: أنه عزم على صوم التاسع مع العاشر. يشهد لذلك قول ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ: "أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بصوم عاشوراء يوم العاشر" (24)، وقوله: "خالفوا اليهود، وصوموا التاسع والعاشر" (25)، وعن عائشة ـ رضي الله عنها ـ أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بصيام عاشوراء يوم العاشر (26).

أما جواب ابن عباس لمن سأله عن صيام عاشوراء، فقال: "إذا رأيت هلال المحرم فاعدد، وأصبِحْ يوم التاسع صائماً" (27)، فلا إشكال فيه، قال ابن القيم: "فمن تأمل مجموع روايات ابن عباس تبين له زوال الإشكال وسعة علم ابن عباس؛ فإنه لم يجعل عاشوراء هو اليوم التاسع، بل قال للسائل: صم اليوم التاسع، واكتفى بمعرفة السائل أن يوم عاشوراء هو اليوم العاشر الذي يعده الناس كلهم يوم عاشوراء، فأرشد السائل إلى صيام التاسع معه" (28).

¥

<<  <   >  >>
تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير