[سؤال عن دخول زوار المنتدى في حديث: (ما جلس قوم في بيت من بيوت الله يتلون ... ) الحديث]
ـ[محب السنة]ــــــــ[23 Jun 2003, 09:24 ص]ـ
هل يدخل رواد هذا المنتدى:
في قوله صلى الله عليه وسلم: (ما جلس قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم .................. )
وهل قوله: (في بيت من بيوت الله) جرى مجرى الغالب أم أنه قيد مشروط لحصول الأجر؟؟؟
للنقاش وبيان الراجح بالدليل
ـ[خالد الشبل]ــــــــ[23 Jun 2003, 10:50 ص]ـ
أذكر أن الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله - خصص الحديث فيما إذا كانوا في المسجد، فالقيد مشروط.
ـ[خالد الباتلي]ــــــــ[23 Jun 2003, 04:49 م]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وبعد
فالكرامات الأربع المذكورة في الحديث وردت مقيدة في صحيح مسلم ج 4 ص 2074بلفظ: "ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده "
ووردت مطلقة في صحيح مسلم ج 4 ص 2074 أيضا بلفظ:" لا يقعد قوم يذكرون الله عز وجل إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله فيمن عنده ".
بل جاء في فضل هذه المجالس مارواه الطبراني في المعجم الكبير ج 6 ص 212 عن سهيل بن حنظلة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" ما جلس قوم مجلسا يذكرون الله عز وجل فيه فيقومون حتى يقال لهم: قوموا قد غفر الله لكم ذنوبكم وبدلت سيئاتكم حسنات ". وصححه الألباني في الصحيحة (2210)
والله أعلم
ـ[عبدالله بن بلقاسم]ــــــــ[26 Jun 2003, 12:12 ص]ـ
الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وبعد:
الإشكال يحتاج إلى نظر من جهتي الرواية والدراية،
أما من جهة الرواية
فقد راجعت طرق الحديث في كتب السنة، السنن وغيرها،
فكانت على ما رواه مسلم في صحيحه رحمه الله تعالى، من سياقه للحديث بروايتين
الأولى من طريق الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة بالقيد المذكور
والثانية من طريق الأغر أبي مسلم عن أبي هريرة وأبي سعيد بدونه،
فلا شك في ورود الحديثين مرة بإطلاق ومرة بقيد، فلا محل للترجيح من جهة الرواية
واللفظان يدلان على أن أصل الحديث واحد والله أعلم
فإن كانا لفظين لحديث واحد كان القيد في الأول زيادة من ثقة وهي مقبولة لأن راويها أبو صالح وهو ثقة
ووجب العمل بهذه الزيادة التي هي قيد الحديث، ثم يصار إلى مسرح الدراية للنظر،
وأما من الجهة الأصولية:
فإن حمل المطلق على المقيد في حال اتحاد السبب والحكم هو مذهب عامة الأصوليين والفقهاء
قال في المراقي
وحمل مطلق على ذاك وجب إن فيهما اتحد حكم والسبب
قال الشارح:
يعني أنه إذا ورد في الوحي نص فيه إطلاق وآخر فيه تقييد وكان سببهما واحدا وحكمهما أيضا واحد فإن المطلق يحمل على المقيد كتققيد الدم في قوله: حرمت عليكم الميتة والدم بقيد المسفوحية في قوله أو دما مسفوحااهـ
وعليه
فالسبب هنا واحد وهو الجلوس لذكر الله عز وجل
والحكم واحد وهو نزول السكينة وغشيان الرحمة وحفوف الملائكة وذكر الله عز وجل،
وعلى هذا يقوى قول من قال بالتقييد:
وهو المفهوم من كلام النووي رحمه الله تعالى مع أنه لا يرى اعتبار القيد لأنه جرى مجرى الغالب لكنه يجعل النصين بمعنىواحد ويمنع القيد بمانع جريانه الأغلبي،
قال في شرحه على صحيح مسلم ج: 17 ص: 22
ويلحق بالمسجد فى تحصيل هذه الفضيلة الاجتماع فى مدرسة ورباط ونحوهما ان شاء الله تعالى ويدل عليه الحديث الذى بعده فإنه مطلق يتناول جميع المواضع ويكون التقييد فى الحديث الأول خرج على الغالب لا سيما فى ذلك الزمان فلا يكون له مفهوم يعمل به
ونقله عنه في تحفة الأحوذي ولم يتعقبه،
قلت:
نعم لمفهوم المخالفة موانع منها كونه جاريا مجرى الغالب،
لكن في كونه كذلك هنا نقاش
إذ هل الغالب أن الناس لا يذكرون الله إلا في المساجد،!! محل نظر،
ويعتضد هذا باعتبار مفهوم المخالفة في النصوص، فلا يصار إلى المانع إلا بقرينة ظاهرة قوية، وإلا أبطلت كثير من النصوص،
ويدل لذلك عمومات الأدلة الدالة على فضل ذكر الله في المساجد
كقوله تعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيه اسمه
وقوله تعالى: ومن أظلم ممنع منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها
والله تعالى أعلم
ـ[خالد الباتلي]ــــــــ[28 Jun 2003, 12:05 ص]ـ
أخي الشيخ / عبدالله بلقاسم
جزاك الله خيرا على هذا التحقيق والتحرير في هذه المسألة
ولعلك تتعاهدنا بمثل هذه التحقيقات البديعة
وفقك الله
ـ[عبدالله بن بلقاسم]ــــــــ[28 Jun 2003, 12:39 ص]ـ
وانت يا أخي الكريم الفاضل الشيخ خالد بن عبدالعزيز الباتلي
جزاك الله خيرا على كلمتك الأخوية المشجعة الطيبة،
والكلمة الطيبة صدقة،
ـ[محب السنة]ــــــــ[28 Jun 2003, 11:52 ص]ـ
جزاك الله خيراً أخانا بالقاسم على هذا التوضيح والبيان.
وجزاك الله خيراً أخانا الباتلي على بيان مواضع القيد والإطلاق.
¥