[سؤال عن جواز سرقة رقم الفيزا كارد؟]
ـ[ axmrfo0ol] ــــــــ[25 Feb 2004, 04:47 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
يا إخوان هل سرقة بطاقة (الفيزا كارد) عن طريق الانترنت الخاصه باليهود والامريكان خاصة جائزة أو مختلف فيها.
وخصوصا أننا نعيش حالة حرب على الاسلام وجزاكم الله خيراً.
ـ[ابن الشجري]ــــــــ[01 Mar 2004, 05:48 ص]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
أولا أرجب بك ضيفا جديدا في الملتقى، ولولا حق الضيف على مضيفيه * لتركت الاجابة يشرف بها غيري ويحمل عبأها، ذلك لريبة تنتابني من مثل هذه الاسماء، فليتك تستبدله ولو بخنجر، إلا إن كان ماسماك به أهلك فلك عذرك، وهو كذلك محل نظر شرعي ...
وجوابك في طي سؤالك فمن فيك أجيبك، لعلك تعيد النظر فيما كتبت (سرقة) وهل تجوز السرقة في أي صورة من صورها؟، لم أسمع بهذا من قبل، ومالي لا العن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد لعن السارق يسرق البيضة فتقطع يده.
وقد تكلم الفقهاء رحمهم الله في كتاب الربا بين المسلم والحربي في دار الحرب، وبعيدا عن مناقشات الفقهاء ـ رحمهم الله ـ فإن المرجح عدم الجواز مطلقا لأن المعتبر إجراء العقود والتعاملات وفق الشريعة الاسلامية، وليس في الشريعة مايجيز مثل هذه الصور أو مايعضد موقف من ذهب الى الجواز من كتاب أو سنة، وهما المرجع وإليهما التحاكم.
فلعل المسالة السابقة قد تسللت لذهنك وابت الخروج، أو تصورت بصور تعاملية أخرى كالتي ذكرت، بطريق قياس فاسد الاعتبار، وقد علمت الحكم فالزم ترشد أن شاء الله.
فسرقة أموال الكفار فضلا عن غيرهم سواء بهذه الصورة التي ذكرت أو بغيرها من الصور التي قديفتح بها الشيطان ـ عياذا بالله منه ـ لاتجوز.
ثم ماهي الجدوى من هذه الطريقة في تحقيق نصر للاسلام والمسلمين، سوى تحقيق أغراض شخصية شيطانية باسم الاسلام وأهله، وهل ستودع هذه الاموال المسروقه بهذه الطريقه في بيت مال المسلمين، ثم تفتح علينا بابا لسرقة أموال إسلامية عدوا وردا بالمثل، فلولم يكن في رد ذلك إلا قاعدة سد الذرائع، والتي عليها قيام ربع ادلة الشريعة، لكفت دليلا لفساد هذه الطريقه.
واستباحة دماء الكفار واموالهم لها أسباب وأبواب تكلم عنها الفقهاء رحمهم الله في كتاب الجهاد *كمن قتل قتيلا فله سلبه *
وهذه إجابة مختصرة ترد الصادي , أكتبها في ساعة متأخرة من الليل، لاعلى سبيل الفتيا، إنما نصحا وإرشادا لعل الله ينفع بها , والله أعلم.
وللتفصيل يحتاج الامر أن تبين مكان تواجدك.
ـــــــــــــــــ
*يجوز للضيف أن يستضيف شرط إجازة المضيف لحديث جابر رضي الله عنه.
*صدر حديثا كتاب الإنجادفي أبواب الجهاد، لابن المناصف رحمه الله.
* مع ملاحظة الخلاف القائم بين الففهاء رحمهم الله، حول هذه المساله ونظائرها المعدودات في الفقه الاسلامي، هل هذا خاضع لإذن الامام أم هو اذن شرعي؟، يراجع الاحكام للقرافي رحمه الله فقد بنى الكتاب كله على سبب الخلاف في أصل هذه المسأله.