[الفروق بين العورة في الصلاة، والعورة في النظر]
ـ[عبدالرحمن السديس]ــــــــ[30 Jun 2004, 12:06 ص]ـ
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد
فهذا كلام جميل في التفريق بين العورة في باب النظر، وباب الصلاة ليس لي فيه إلا التنظيم
[الفروق بين العورة في الصلاة، والعورة في النظر]
في الصلاة العورة تُقَسّمُ ثلاثةُ أقسامٍ
1 - غليظة، وهي: عورة المرأة الحرة البالغة =كلها عورة إلا وجهها.
2 - خفيفة، وهي: عورة ابن سبع إلى أن يتم له عشر = القبل والدبر.
3 - متوسطة: غير من ذكر = من السرة إلى الركبة.
وأما في النظر:
فالحرة البالغة الأجنبية = لا يجوز للرجل أن ينظر إلى شيء من بدنها من غير ضرورة، أو حاجة.
وذوات المحارم، ومن دون البلوغ من الأجنبيات = يجوز النظر إلى ما جرت العادة بكشفه، ما لم يكن في المكشوف فتنة.
والطفلة التي دون سبع سنين = لا حكم لعورتها.
وللحاجة يجوز نظر الخاطب، أو الشاهد.
وأما الضرورة فيجوز النظر، واللمس؛ لما تدعو الضرورة إليه، كعلاج، أو إنقاذ من هلكة.
وكل ذلك بشرط ألا يكون بشهوة فإن كان لشهوة؛ فهو: حرام.
تنبيه: لا يجوز أن تكشفَ المرأةُ للطبيبِ، مع وجود الطبيبة، وإذا لم يوجد بعد البحث جاز بشرطين:
عدم الخلوة، ووجود المحرم. والله أعلم.
الفروق والتقاسيم للسعدي بتصرف ص138، وشرحه لابن عثيمين ص 247 - 248، ومجموع فتاوى ابن عثيمين 12/ 288
ـ[المحرر]ــــــــ[25 Mar 2005, 07:11 ص]ـ
التقسيم الثلاثي للعورة غير مستقيم،
فليس هناك فرق بين المغلظة والمتوسطة، والله أعلم.