[مختارات، وفوائد من اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية للبعلي]
ـ[عبدالرحمن السديس]ــــــــ[05 Aug 2004, 12:13 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة، والسلام، على النبي الأمين، وآله، وصحبه، ومن تبعه إلى يوم الدين، أما بعد:
فهذه مختارات، وفوائد علقتها من كتاب الأخبار العلمية من الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لأبي الحسن البعلي، والطبعة المعزو إليها هي التي حققها أحمد الخليل.
وسأقتصر على نقل الكلام من غير عنونة للفائدة، ولا حتى توضيح للعبارة المغلقة، فقد تحتاج نادرا إلى الرجوع إلى الكتاب لتعرف متعلق الكلام، وكان غرضي من نقلها إلى ما يسمى بالوورد = تسهيل الرجوع إليها عند الحاجة، ونقلتها هنا لتعم بها الفائدة.
ص 11: والمائعات كلها حكمها حكم الماء قَلتْ أو كثرت، وهو رواية عن أحمد ومذهب الزهري، والبخاري، وحكي رواية عن مالك، وذكر في شرح العمدة أن نجاسة الماء ليست عينية لأنه يطهر غيره فنفسه أولى.
ص11: ونص الأئمة أحمد ـ رحمه الله ـ وغيره: إذا سقط عليه ماء من ميزاب ونحوه، ولا أمارة تدل على النجاسة لم يلزم السؤال عنه، بل يكره ...
ص 14: تحريم الشيء مطلقا يقتضي تحريم كل جزء منه إلا ما استثني؛ إذ النهي عن الشيء نهي عن بعضه.
ص14 وقد غلطت طائفة من أصحاب أحمد حيث حكت قولا بإباحة يسير الذهب تبعا لقوله في الآنية عن أبي بكر عبد العزيز، وأبو بكر إنما قال ذلك في باب اللباس والتحلي، وباب اللباس أوسع.
ص 15 يحرم استقبال القبلة، واستدبارها عند التخلي مطلقا سواء في الفضاء والبنيان وهو رواية اختارها أبو بكر عبد العزيز ولا يكفي انحرافه عن الجهة.
ص15: قال أبو داود للإمام أحمد في الرجل يعطس في الصلاة المكتوبة، وغيرها؟ قال أحمد يحمد الله، ولا يجهر، قلتُ: أيحرك بها لسانه؟ قال: نعم.
ص 15 - 16: إذا عطس في الخلاء: نقل صالح وابن منصور: يحمد في نفسه.ونقل بكر بن محمد: يحرك به شفتيه في الخلاء. قال القاضي بحيث لا يسمعه ...
ص 16: ويكره السلت والنتر، ولم يصح الحديث في الأمر به، والمشي والتنحنح عقيب البول بدعة.
ص 17: ويجزي الاستجمار ولو تعدى الخارج إلى الصفحتين والحشفة وغير ذلك لعموم الأدلة بجواز الاستجمار ولم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم في ذلك تقدير.
ص17: ويجزى بعظم وروث. قلتُ: وكذا ما نهي عنه في ظاهر كلامه ـ والله أعلم ـ لحصول المقصود ولأنه لم ينه عنه لأنه لا ينقي بل لإفساده فإذا قيل: يزول بطعامنا مع التحريم، فهذا أولى.
والأفضل في الاستنجاء الجمع بين الماء والحجر، ولا يكره الاقتصار على الحجر على الصحيح.
ص18: السواك يطلق على الفعل، وعلى ما يتسوك به وهو مذكر. قال الليث: وتؤنثه العرب أيضا، وغلطه الأزهري في ذلك، لكن تبعه ابن سيده في المحكم.
ص18: والأفضل بيده اليسرى وقال أبو العباس: ما علمت إماما خالف فيه.
والسواك ما علمت أحدا كرهه في المسجد والآثار تدل على أن السلف كانوا يستاكون فيه فكيف يكره؟
ص19: لم يرد الوضوء بمعنى غسل اليد، والفم إلا في لغة اليهود.
ص 20: [الوضوء] وهو من خصائص هذه الأمة كما جاءت الأحاديث الصحيحة " إنهم يبعثون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء ". وأن النبي صلى الله عليه وسلم يعرفهم بهذه السيما، فدل على أنه لا يشاركهم فيه غيرهم، والحديث الذي رواه ابن ماجه، وغيره أنه توضأ مرة مرة، ومرتين مرتين، وثلاثا ثلاثا، وقال هذا وضوئي ووضوء الأنبياء قبلي ". ضعيف عند أهل العلم بالحديث لا يجوز الاحتجاج بمثله، وليس عند أهل الكتاب خبر عن أحد من الأنبياء أنه كان يتوضأ وضوء المسلمين.
ص20: وتجب النية لطهارة الحدث لا الخبث وهو مذهب جمهور العلماء ولا يجب نطقه بها سرا باتفاق الأئمة الأربعة، وشذ بعض المتأخرين فأوجب النطق بها، وهو خطأ مخالف للإجماع، ولكن تنازعوا هل يستحب النطق بها؟ على قولين في مذهب أحمد وغيره، والأقوى عدمه الاستحباب، واتفق الأئمة على أنه لا يشرع الجهر بها، ولا تكرارها، وينبغي تأديب من اعتاده، وكذا في بقية العبادات لا يستحب النطق بالنية لا عند الإحرام، ولا غيره.
ص22: وإن منع يسير وسخ الظفر ونحوه وصول الماء صحت الطهارة، وهو وجه لأصحابنا، ومثله كل يسير منع وصول الماء حيث كان كدمٍ وعجينٍ.
ص22: ولا يستحب إطالة الغرة وهو مذهب مالك ورواية عن أحمد.
والوضوء إن كان مستحبا له أن يقتصر على البعض لوضوء ابن عمر لنومه جنبا إلا رجليه.
ص22: وهل المسح أفضل؟ أم غسل الرجلين؟ أم هما سواء؟ ثلاث روايات عن أحمد، والأفضل في حق كل أحد بحسب قدمه فالأفضل للابس الخف أن يمسح عليه، ولا ينزع خفيه اقتداء به صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ولمن قدماه مكشوفتان الغسل، ولا يتحرى لبسه ليمسح عليه، وكان صلى الله عليه وسلم يغسل قدميه إذا كانتا مكشوفتين ويمسح إذا كان لابس الخفين.
ص26: ومن غسل إحدى رجليه ثم أدخلها [الخف] قبل غسل الأخرى فإنه يجوز له المسح عليها من غير اشتراط خلع ما لبسه قبل إكمال الطهارة كلبسه بعدها.
ص28: والدم والقيء وغيرهما من النجاسات الخارجة من غير المخرج المعتاد لا تنقض الوضوء، ولو كثرت، وهو مذهب مالك والشافعي.
ص28: ويستحب الوضوء من أكل لحم الإبل ... وفي المسائل: يجب الوضوء من لحم الأبل لحديثين صحيحين لعله آخر ما أفتى به.
ص28: ومال أبو العباس أخيرا إلى استحباب الوضوء دون الوجوب من مس النساء، والأمرد إذا كان لشهوة.
قال: إذا مس المرأة لغير شهوة فهذا مما علم بالضرورة أن الشارع لم يوجب منه وضوءا، ولا يستحب الوضوء منه.
ص29: والناس إذا اعتادوا القيام، وإن لم يقيم لأحدهم أفضى إلى مفسدة، فالقيام دفعا لها خير من تركه.
¥