تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

<<  <   >  >>

[خطأ من يقول لا إنكار في مسائل الخلاف]

ـ[عبدالرحمن السديس]ــــــــ[05 Jun 2004, 08:17 م]ـ

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام، على قائد الغر المحجلين، نبينا محمد، وآله، أما بعد:

فهذه مسألة لطيفة يحصل فيها أحيانا لبس وخلط، وهي مقولة لا إنكار في مسائل الخلاف، وقد رأيت الإمام ابن القيم رحمه الله قد أحسن في بيانه وجه الخطأ، ووضح الصواب في هذا فرحمه الله رحمة واسعة، وإن شيخه شيخ الإسلام قد بين هذا في مواضع .. لا تحضرني الآن لكن هذا بيان شامل واضح للمسألة.

قال رحمه الله: وقولهم إن مسائل الخلاف لا إنكار فيها ليس بصحيح فإن الإنكار إما أن يتوجه إلى القول والفتوى أو العمل. أما الأول: فإذا كان القول يخالف سنة أو إجماعا شائعا وجب إنكاره اتفاقا، وإن لم يكن كذلك فإن بيان ضعفه ومخالفته للدليل إنكار مثله، وأما العمل: فإذا كان على خلاف سنة أو إجماع وجب إنكاره بحسب درجات الإنكار.

وكيف يقول فقيه لا إنكار في المسائل المختلف فيها، والفقهاء من سائر الطوائف قد صرحوا بنقص حكم الحاكم إذا خالف كتابا أو سنة، وإن كان قد وافق فيه بعض العلماء، وأما إذا لم يكن في المسألة سنة، ولا إجماع، وللاجتهاد فيها مساغ لم تنكر على من عمل بها مجتهدا أو مقلدا.

وإنما دخل هذا اللبس من جهة أن القائل يعتقد أن مسائل الخلاف هي مسائل الاجتهاد، كما اعتقد ذلك طوائف من الناس ممن ليس لهم تحقيق في العلم، والصواب ما عليه الأئمة أن مسائل الاجتهاد ما لم يكن فيها دليل يجب العمل به وجوبا ظاهرا، مثل حديث صحيح لا معارض له من جنسه فيسوغ فيها إذا عدم فيها الدليل الظاهر. ـ ثم ذكر أمثلة إلى أن قال: ـ وأن القضاء جائز بشاهد ويمين إلى أضعاف أضعاف ذلك من المسائل، ولهذا صرح الأئمة بنقض حكم من حكم بخلاف كثير من هذه المسائل من غير طعن منهم على من قال بها. وعلى كل حال فلا عذر عند الله يوم القيامة لمن بلغه ما في المسألة من هذا الباب، وغيره من الأحاديث والآثار التي لا معارض لها إذا نبذها وراء ظهره، وقلد من نهاه عن تقليده، وقال له: لا يحل لك أن تقول بقولي إذا خالف السنة، وإذا صح الحديث فلا تعبأ بقولي. وحتى لو لم يقل له ذلك كان هذا هو الواجب عليه وجوبا لا فسحة له فيه، وحتى لو قال له خلاف ذلك لم يسعه إلا اتباع الحجة. أعلام الموقعين 3/ 288 - 289

ـ[محمد بن يوسف]ــــــــ[06 Jun 2004, 12:12 ص]ـ

جزاكم الله خيرًا، وبارك فيكم.

وللشيخ الفاضل (فضل إلهي ظهير) -حفظه الله- كتاب مفيد في هذا الباب اسمه «حُكم الإنكار في مسائل الخِلاف».

ـ[أبومجاهدالعبيدي]ــــــــ[06 Jun 2004, 05:36 ص]ـ

ينظر مسائل الخلاف والاجتهاد: خطأ " لا إنكار في مسائل الخلاف " والصواب: " لا إنكار في مسائل الاجتهاد" ( http://www.saaid.net/Warathah/Alkharashy/29.htm)

و بين المسائل الخلافية والمسائل الاجتهادية ( http://www.islamweb.net/php/php_arabic/ShowChapter.php?lang=A&BabId=5&ChapterId=5&BookId=294&CatId=201&startno=0)

ـ[معاذ الرفاعي]ــــــــ[08 Jun 2004, 10:35 ص]ـ

إنكار المنكر يرتبط ارتباطا وثيقا بالتغيير "من رأى منكم منكرا فليغيره .. "

ومن هنا كان اشتراط بعض أهل العلم في إنكار المنكر أن يكون مجمعا على إنكاره

إذا سلمنا بالتفريق بين مسائل الخلاف ومسائل الاجتهاد في تسويغ عملية الإنكار

فهل لنا أن نفرق هنا بين إنكار المنكر والنصيحة؟

فننكر – بما يقتضيه الإنكار من تغيير حسب الاستطاعة – وننصح حيث لا إجماع أو على الأقل لا اتفاق لجمهور الفقهاء فننصح بمعنى مجرد بيان ما نعتقد صوابه والدعوة إليه ..

فكرة قابلة للتداول

ـ[عبدالرحمن السديس]ــــــــ[12 Jun 2004, 11:25 ص]ـ

جزاكم الله خيرا

الأخ معاذ

لو اشترط على منكر المنكر أن يعلم أن هذا المنكر مجمعا عليه لم ينكر المنكر من الأمة إلا أقل أقل القليل.

والنبي صلى الله عليه وسلم قال من رأى منكم منكرا فليغيره ...

فإذا كان عندك علم وحجة بأنه منكر؛ فأنكر، والمنكر عليه إن كان يعتقد حله فسيبين ذلك ..

وينتقل فرضك إلى الإنكار بالقلب

والنصيحة أوسع من الإنكار.

والله أعلم.

ـ[معاذ الرفاعي]ــــــــ[12 Jun 2004, 04:37 م]ـ

في حالة كون موضوع المنكر مختلفا فيه

كيف لي أن أنكر وأغير المنكر باليد أولا كما هو منطوق الحديث في الوقت الذي لايخفى أن الأولى في هذه الحالة الإقناع باللسان والحجة والبرهان؟

أليس الأفضل والحالة كذلك (أن الموضوع مختلف فيه) أن أبادر بالنصيحة وليس بالإنكار فالنصيحة لا تكون إلا باللسان بل ويطلب فيها الرفق بالمنصوح؟

وأما إن كان الأمر مجمعا على إنكاره فلا إشكال حينئذ في الإقبال على تغييره باليد تطبيقا لمنطوق الحديث ..

ـ[معاذ الرفاعي]ــــــــ[12 Jun 2004, 04:51 م]ـ

إشكال آخر

من المعروف أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من وظيفة الحكومة الإسلامية، بمعنى أن الأمر القابل للاجتهاد والاختلاف قد تجعله الحكومة الإسلامية لمصلحة ما أمرا لازما، وتقيم الأمر بناء عليه فإذا سوغنا إنكار المنكر في مسائل الخلاف فكأننا نسوغ الافتئات على السلطان ..

أما لو جعلنا الأمر نصيحة وليس إنكارا (في مسائل الخلاف) فلا غضاضة في النصيحة حتى ولو كانت مخالفة لما جعله الحاكم أمرا لازما فالنصيحة أمر مسوغ في هذه الحال وفي كل حال حتى للحاكم نفسه والله أعلم

إشكالات تستحق النظر فيها

¥

<<  <   >  >>
تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير