لكافر دخول الحرم وكذا ذكر في الشرح وغيره. اهـ
وقال المرداوي (7): على روايتين:
1. إحداهما: ليس لهم دخوله مطلقاً وهو المذهب، جزم به في المنور، ونظم نهاية ابن رزين، وقدمه في الفروع، والمحرر، وإدراك الغاية. قال في الرعاية: المنع مطلقا أظهر.
2. الرواية الثانية: يجوز بإذن مسلم كاستئجار لبنائه، ذكره المصنف في المغني والمذهب. قال (8) في الشرح: جاز في الصحيح من المذهب. قال (9) في الكافي، وتبعه ابن منجا: هذا الصحيح من المذهب. وجزم به في الوجيز، ومنتخب الأدمي. وصححه في التصحيح. وعنه: يجوز بإذن مسلم إذا كان لمصلحة. وقدم في الحاوي الكبير الجواز لحاجة بإذن مسلم.
تنبيه: ظاهر كلام المصنف: أنه لا يجوز لهم دخولها بلا إذن مسلم. وهو صحيح. وهو المذهب، وعليه أكثر الأصحاب. وجزم به في الوجيز، والمنور، ومنتخب الأدمي وغيرهم. وقدمه في الفروع، والمحرر، وغيرهما.
قال المصنف والشارح هذا أصح. قال في الرعاية: هذا أظهر. وحكى المصنف وغيره رواية بالجواز. وعنه يجوز بلا إذن إذا كان لمصلحة. ذكرها بعضهم. وقال في المستوعب: هل يجوز لأهل الذمة دخول مساجد الحل؟ على روايتين، فظاهر الإطلاق، وكلام القاضي: يقتضي جوازه مطلقا، لسماع القرآن والذكر، ليرق قلبه، ويرجى إسلامه. اهـ
ملاحظة:
لقد جزم المرداوي عند نقل الرواية الأولى بأن المنع مطلقا هو المذهب، ثم عند التنبيه جزم بأن الجواز بعد إذن المسلم هو الصحيح وهو المذهب مما يدل على أنه إما اضطرب في الجزم أو في نقله، وإما أراد بقوله "وهو المذهب" عن الأول: المنع من مطلق الدخول (أي الدخول من غير سبب ولا إذن)، لا المنع المطلق من الدخول، وهذا متجه، وهو المرتجى.
بعد عرض أقوال العلماء تلخص لدينا ما يلي:
• لا يجوز دخول الكافر إلى المساجد عند المالكية، إلا لعمارة أو إتقان صنعة، والمزني من الشافعية، وهو قول عند الحنابلة.
• يجوز عند الجمهور من الحنفية والشافعية والحنابلة على الصحيح والمواق من المالكية دخول الكافر إلى المساجد ولكن بإذن مسلمٍ له عند الشافعية والحنابلة وبغير إذن عند الحنفية.
[ line]
1. المغني مع الشرح الكبير (10/ 617)
2. الكافي في فقه الإمام أحمد (4/ 364)
3. أحكام أهل الذمة (1/ 191)
4. المبدع في شرح المقنع لابن مفلح الحنبلي (3/ 425)
5. سيأتي تخريجه.
6. الآداب الشرعية لابن مفلح (3/ 269)
7. الإنصاف في مسائل الخلاف (4/ 229)
8. المغني مع الشرح الكبير (10/ 617)
9. الكافي (4/ 180)
[ line]
تابعوا معنا الحلقات القادمة مع الأدلة والترجيح. ولا تَفُتْكم الأبواب ذوات الصلة كما بينت في التوطئة.