تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

<<  <   >  >>

هذا المقصود من ذكره ها هنا في كتاب الطهارة.

انتهى الوجه الثاني من الشريط الاول

ـ[إمداد]ــــــــ[18 Aug 2004, 01:00 ص]ـ

باب الآنية

الأواني جمع إناء. والمراد بذلك الوعاء أو الأوعية التي يكون فيها ماء الوضوء وما هو أعم من ذلك كالطعام والشراب وغير ذلك ولما كان المتوضئ والمغتسل يحتاجان غالبا إلى الأواني ناسب ذكر الأواني ولذلك بين المحدثون والفقهاء أحكام الأواني بالأدلة.

ثم ذكر الأواني وذكر ما فيها من الأدلة ليعلم المسلم حكم الآنية التي يستعملها.

والأصل في هذا الباب حل جميع الأواني وطهارة جميع الأواني هذا هو الأصل. أن جميع الأواني من حجر أو طين أو جلد أو حديد أو نحاس أو غير ذلك الأصل فيها أنها حل وطاهرة ولا بأس باستعمالها هذا هو الأصل وهو الأصل في الأعيان كما قال عزوجل

(وسخر لكم ما في السموات وما في الأرض جميعاً منه) والأصل أن ما وجد في الأرض فهو حل لنا وجائز لنا استعماله. لأنه خلق من أجلنا ونحن مخلوقون لعبادة ربنا فجعل الله هذه الأشياء في هذه الدنيا لنا لنستعين بها على طاعته من المكلفين من الجن والإنس وأن يعينوا غيرهم على طاعة الله.

فمن استعملها في طاعة الله فقد استعملها لما خلقت له ومن صرفها لغير ذلك فقد عصى واستعملها لغير ما خلقت له. وبهذا يعلم أن السؤال يتوجه إلى من حرم الأشياء إذا حرم شيئا يقال له لماذا حرمت ولا يتوجه السؤال لمن أحل وأباح واستعمل لأنه على الأصل إلا إذا جاء الاشتباه واشتبه عليه المباح المحظور يسأل لمن استباح ذلك عند الاشتباه وإلا فالأصل توجيه السؤال لمن حرم ومنع لأنه على خلاف الأصل فيقال لم حرمت هذا ولم منعت هذا هو الأصل

* أما العبادات التي يتقرب بها إلى الله فالأصل فيها المنع لأنها توقيفية ليس للناس أن يشرعوا لأنفسهم شيئا من العبادة بل هذا شأن الرسل عليهم الصلاة والسلام أرسلهم جل وعلا هم المبلغون عن الله فالعبادات ليس للرأي فيها مجال بل إلى الله تعالى هو الذي يشرعها لعباده ويرسل بها الرسل وينزل بها الكتب فما شرعه الله فهو المشروع و ما لم يشرعه الله فإن التقرب به وتشريعه للناس يكون من قبيل البدع كما في حديث عائشة رضى الله عنها ((من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد)) وما جاء في معناه

* هاتان قاعدتان عند أهل العلم عظيمتان وهما أنّ الأصل في العبادات التوقيف فلا يقال هذا مشروع وهذا حرام إلا بإذن من الشارع.

· أما الأصل في الأعيان من مأكول وملبوس وأواني تستعمل وأشباه ذلك فالأصل فيها الحل و الإباحة إلا ما حرمه الشرع وهذا خلاف الأصل فيها فيمتثل أمر الشرع فيما منع ومن ذلك الذهب والفضة فقد جاء الشرع بمنع اتخاذهما أواني

...

الحديث الثامن عشر: عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافهما، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة)) متفق عليه

(فإنها لهم) أي الكفار كما هو المفهوم من السياق ولأنهم معروفون باستحلالها واستعمالها

والرسول صلى الله عليه وسلم يبين لنا أن هذه للكفار ليست حلاً لهم ولكنهم بالنظر إلى أنهم لا يبالون يستعملونها لعدم إيمانهم وعدم أخذهم بأمر الله فلا تتشبهوا بهم في ذلك أنتم

* والحكمة في ذلك في منع المسلمين منها مع الحكمة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم وهي النهي عن التشبه بالكفار في ذلك و ما ذكره العلماء أن فيها وسيلة إلى الخيلاء والتكبر لأن من استعمل أواني الذهب والفضة قد يجره هذا إلى التكبر والتعاظم على الناس ووسيلة أيضا لكسر قلوب الفقراء إذا رأوها وهم محرومون منها

وفيها ما فيها من الرفاهية والتلذذ بالشيء النفيس وبكل حال العمدة في هذا نهيه عليه الصلاة والسلام وإنذار عن ذلك وما عدا من العلل فهو محل اجتهاد من العلماء ويكفينا نهيه صلى الله عليه وسلم عن ذلك فإن ظهرت الحِكم والأسرار في الحُكم فنور على نور وخير لطالب العلم وإن لم تظهر ولم ينص عليها الشارع فلا ضرر في ذلك لأننا عبيد مأمورون علينا أن نتمثل سواء عرفنا الحكمة أم لم نعرف وإنما صاحب الهوى وصاحب الجحود هو الذي يحكم رأيه ويحكم عقله ولا يمتثل إلا ما أرشده إليه عقله فهو ليس عبدا لله وإنما هو عبد لهواه وعقله

¥

<<  <   >  >>
تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير