تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

<<  <   >  >>

وقد بين علماء الفرائض أن العصبة هم من ليس لهم نصيب مقدر شرعا بل إذا انفردوا يأخذون المال كله وإذا كان معهم صاحب فرض أخذ فرضه والباقي للعصبة وإذا لم يبق شيء يسقطون

فلو مات شخص عن ابنين وبنت فالمسألة من خمسة اسهم لكل ابن اثنان وللبنت واحد

أما الأصول؛ فابتدأ الله بيان إرثهم بقوله:) وَلِأَبَوَيْه) (النساء: من الآية11) إلى آخره فذكر لهم حالتين:

إحداهما: أن يكون للميت أحد من الأولاد الذكور أو الإناث.

الثانية: أن لا يكون للميت أحد من الأولاد.

ففي الحال الأولى: ميراث كل واحد من الأبوين السدس فرضاً، والباقي للأولاد إن كانوا ذكوراً أو ذكوراً وإناثاً؛ لأنهم حينئذٍ يكونون عصبة، وعصبة الفروع أولى من عصبة الأصول؛ لأن الفروع جزء من الميت

.فلو مات رجل عن أبيه وأمه وابنين فلكل واحد من الأبوين السدس وللابنين الباقي بالسوية

ولو ماتت امرأة عن أبيها وأمها وابن وبنت فلكل واحد من الأبوين السدس والباقي للابن والبنت للذكر مثل حظ الأنثيين

وإن كان الأولاد إناثاً خلّصاً، أخذن فرضهن والباقي - إن وجد - يأخذه الأب؛ لأنه أولى رجل ذكر، ولا يتصور أن يبقى له شيء إذا كن اثنتين فأكثر مع الأم

.فلو مات شخص عن أب وأم وبنت واحدة فللأم السدس وللبنت النصف وللأب السدس فرضا والباقي تعصيبا

ولو مات شخص عن أب وأم وبنتين فللأب السدس وللأم السدس وللبنتين الثلثان انتهى المال ولم يبق باق

وفي الحال الثانية: وهي أن لا يكون للميت أحد من الأولاد، وورثه أبواه، فقد فرض الله للأم الثلث، وسكت عن الأب فيكون له الباقي، إلا أن يكون للميت إخوة اثنان فأكثر، فقد فرض الله لها أي الأم السدس فقط والباقي للأب. {فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ} سواء كانوا إخوة أشقاء، أوإخوة لأب، أوإخوة لأم، ذكورًا كانوا أو إناثًا، وارثين أو محجوبين بالأب أو الجد ولكن بشرط كونهم اثنين فأكثر، ويشكل على ذلك إتيان لفظ "الإخوة" بلفظ الجمع. وأجيب عن ذلك بأن المقصود مجرد التعدد، لا الجمع، ويصدق ذلك باثنين.

وقد يطلق الجمع ويراد به الاثنان، كما في قوله تعالى عن داود وسليمان {وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ} وقال في الإخوة للأُم: {وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ}

فأطلق لفظ الجمع والمراد به اثنان فأكثر بالإجماع. فعلى هذا لو خلف أمًّا وأبًا وإخوة، كان للأُم السدس، والباقي للأب فحجبوها عن الثلث إلى السدس، مع حجب الأب إياهم

فلو ماتت امرأة عن أخوين أو ثلاث اخوة وأب وأم فالأم لها السدس لوجود جمع من الأخوة والباقي للأب ولاشيء للأخوة فهنا الاخوة حجبوا الام الى السدس مع أنهم لم يرثوا شيئا

ولو مات شخص عن أم وأخ شقيق وأخ لأب فللأم السدس لوجود جمع من الأخوة ولاشيء للأخ لأب

.لو مات شخص عن أب وأم فللأم الثلث والباقي للأب تعصيبا لعدم الفرع الوارث وعدم جمع من الأخوة

وتأمل قوله عز وجل:) وَوَرِثَهُ أَبَوَاه) (النساء: من الآية11)؛ فإنه ربما يؤخذ منه أنه لو ورثه معهما غيرهما، لم يكن للأم الثلث، فيكون فيه إشارة إلى ميراث الأم في العمريتين، أو الغراوين وهما زوج وأم وأب، وزوجة وأم وأب، يعني اجتمع أحد الزوجين مع الوالدين فإن للزوج أو الزوجة فرضه، ثم تعطى الأم ثلث الباقي بعده، والباقي للأب، وذلك أن الله جعل للأب مثليها إذا انفردا بالمال، فقياس ذلك أن يكون له مثلاها إذا انفردا ببعضه، والله أعلم

فلو مات شخص عن زوجة وأم وأب فللزوجة الربع وللأم ثلث ما تبقى وللأب الباقي يقسم المال على أربعة أسهم للزوجة سهم ويبقى ثلاثة للأم منها ثلث يعني سهم واحد من ثلاثة ,للأب الباقي سهمان

ولو ماتت امرأة عن زوج وأم أب فللزوج النصف وللأم ثلث الباقي وللأب الباقي يجعل المال ستة أسهم نصفها للزوج ثلاثة

يبقى ثلاثة ثلثها للأم سهم واحد وللأب سهمان

ولو أخذت الأم الثلث كاملا لكان نصيبها أكثر من الأب لأنها حينئذ تأخذ سهمين وللأب سهم واحد والأصل أن للذكر مثل حظ الأنثيين

ثم قال سبحانه وتعالى:- (من بعد وصية يوصي بها أودين)

¥

<<  <   >  >>
تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير