ـ[إمداد]ــــــــ[02 Dec 2009, 12:37 م]ـ
والآية الثانية: تتعلق بميراث الزوجين والإخوة لأم الذين لا يرثون إلا بالفرض وليس لهم تعصيب، ولا يرثون بالتعصيب بحال، وهؤلاء يرثون من جهة قرابة الأم ومن جهة الزوجية ونصيبهم إنما هو بالفرض فقط.
ذكر تعالى الله عز وجل ميراث الزوج والزوجة فقال {وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ} أي ولكم أيها الرجال نصف ما ترك أزواجكم من المال إِن لم يكن لزوجاتكم أولاد منكم أو من غيركم
فلو هلكت هالكة عن زوج وعم فللزوج النصف لعدم الفرع الوارث وللعم الباقي لآنه عاصب
{فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ} أي من ميراثهن، وألحق بالولد في ذلك ولد الإِبن بالإِجماع
فلو هلكت هالكة عن زوج وابن فللزوج الربع لوجود الفرع الوارث وللابن الباقي لأنه عاصب
حالات إرث الزوج من الزوجة
حالات إرث الزوج من الزوجة: إذا ماتت الزوجة عن زوجها،
فلها حالتان: فالحالة الأولى: إذا كان لها ولد، قال الله تعالى: وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ [النساء:12]. الحالة الثانية: ليس لها ولد، فله النصف مما تركت، ولم يفصل إن كان الولد من الزوج أو من غيره فهو على العموم. ......
{مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ} أي من بعد الوصية وقضاء الدين
{وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ} أي ولزوجاتكم واحدة فأكثر الربع مما تركتم من الميراث إِن لم يكن لكم ولد منهن أو من غيرهن.
{فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ} أي فإِن كان لكم ولد منهن أو من غيرهن فلزوجاتكم الثمن مما تركتم من المال {مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ} وفي تكرير ذكر الوصية والدين من الاعتناء بشأنهما ما لا يخفي.
ولميراث الزوجة من زوجها المتوفى حالتان:
الحالة الأولى: عدم وجود الفرع الوارث، وفرضهاالربع؛ لقول الله تعالى: وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ [النساء:12].
الحالة الثانية: وجود الفرع الوارث، وفرضها الثمن؛ لقوله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ [النساء:12].
مثال الحالة الأولى: مات رجل عن زوجة وأب وأم، ففي هذه الصورة ترث الزوجة الربع؛ لعدم وجود الفرع الوارث، ولأنها منفردة؛ لأن الميت إذا كان له أكثر من زوجة فهن شركاء إما في الربع أو في الثمن، ويشترك في الربع أو الثمن أربع نسوة فما دون، ولا يجوز أكثر من ذلك. فمثلاً: إذا مات رجل عن أم وأب وأربع زوجات وخمس إماء، فللأربع الزوجات الربع يشتركن فيه جميعاً. وليس للإماء شيء؛ لأنهن لسن وارثات.
مثال على الحالة الثانية: هلك عن ابن وبنت وأم وأخت وزوجة، فللزوجة في هذه الصورة الثمن؛ لوجود الفرع الوارث، وهكذا إذا كن أكثر من واحدة؛ فإنهن يشتركن في الثمن. ......
ميراث الإخوة لأم {وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً} أي وإِن كان الميت يورث كلالة أي لا والد له ولا ولد وورثه أقاربه البعيدون لعدم وجود الأصل أو الفرع
ومعنى كلالة: ألا يكون للميت أصول ولا فروع،
والكلالة مأخوذة من الإكليل وهو ما يحيط بالرأس،
والكلالة هي القرابة التي تحيط بالإنسان وليست من أصله ولا من فرعه أي: ليس له ولد ولا والد،
ومعنى لاولد له: أي عند موته بأن لم يولد له أولاد أو ماتوا أثناء حياته
ولا والد: يعني مات أبوه وجده من جهة الأب قبله فلا يوجد منهم أحد وقت موته
{أَوْ امْرَأَةٌ} عطف على رجل والمعنى أو امرأةٌ تورث كلالة {وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ} أي وللمورّث أخ من أم أو أخت من أم
قال صاحب أضواء البيان رحمه الله
أجمعوا على أن قوله: {وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلاَلَةً} الآية. أنها في إخوة الأم. وقرأ سعد بن أبي وقاص: وله أخ أو أخت من أم.
والتحقيق أن المراد بالكلالة عدم الأصول والفروع كما قال الناظم:
ويسألونك عن الكلالة ... هي انقطاع النسل لا محالة
لا والد يبقى ولا مولود ... فانقطع الأبناء والجدود
¥