ج2 ص67 المغني ج5 ص238 الأم ج3 ص543 تفسير الطبري ج2 ص49 - 52 أضواء البيان ج7 ص245 - 269).
المذهب الثاني: أن السعي واجب، ومن رجع من حجه ولم يسع كان عليه دم وبه قال الأحناف على تفصيل عندهم ذكره في بدائع الصنائع ج2 ص133 والإمام أحمد في رواية، والقاضي أبو يعلى والحسن والثوري، وقال ابن قدامة: إنه أولى ودليل غير الأحناف الأدلة السابقة في المذهب الأول، أما الأحناف فإنهم يرون أن الركنية لا تثبت إلا بالقرآن، وأن الوجوب وجب بالسنة وأما الوقوف بعرفة فإنه مجمع عليه وينظر المراجع السابقة وخاصة بدائع الصنائع وأضواء البيان 245
المذهب الثالث: أن السعي تطوع وسنيته ثابتة بقوله تعالى: {مِن شَعَآئِرِ اللّهِ} ولا شيء على تاركه وهو مروي عن الإمام أحمد وابن عباس وعروة وأنس وابن الزبير وبن سيرين ونقله الشوكاني عن أبي حنيفة.
واستدلوا بقوله تعالى: {فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَّوَّفَ بِهِمَا وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ} وقالوا: إن الفعل من النبي- صلى الله عليه وسلم- لا يدل على الوجوب (فتح القدير للشوكاني ج1 ص226) فما بعدها بالإضافة إلى المراجع السابقة.
والغرض هنا هو ذكر مذاهب العلماء في السعي بصرف النظر عن أي المذاهب أرجح، لأن الترجيح يحتاج إلى استقصاء للأدلة ومناقشتها.
الخاتمة - نرجو الله حسنها - في خلاصة ما توصل إليه البحث:
هو أنه مما تقدم من الكلام حول معنى تحقيق المناط وأمثلته وتطبيقه على زيادة المسعى والاستدلال من كلام العلماء الخ وبيان حكم السعي بين الصفا والمروة والمذاهب فيه ينحصر الأمر في زيادة المسعى في واحد من ثلاثة أمور لا رابع لها وهي:
الأول: أن تكون الزيادة بين الصفا والمروة فهي جزء من المسعى القديم ولا فرق وهذا ما ظهر لي بناء على ما تقدم من الأدلة وتحقيق المناط ولا إشكال إذا. الثاني: على وجه الافتراض أن تكون الزيادة خارجة عن الصفا والمروة، ولا علاقة لها بالمسعى فعندئذ يأخذ الحاج أو المعتمر بقول من يرى من ترك السعي عليه دم لأنه ترك واجباً وحجه وعمرته صحيحان أو يأخذ بقول من يرى انه تطوع لا شيء عليه.
الثالث: وهو أبعدها أن تكون الزيادة خارجة عن المسعى لا علاقة لها به، والسعي ركن لا يسوغ تركه ولا يجبر بدم فعندئذ يرجع إلى باب الضرورة وأن الله لا يكلف نفساً إلا وسعها وأن الحاج والمعتمر إذا لم يجد سبيلا إلى السعي بين الصفا والمروة فإما أن يسقط عنه، كما تسقط العبادة عند العجز عنها كأركان الصلاة ونحوها أو نقول له: مادامت زيادة المسعى متصلة بالمسعى القديم فتأخذ حكمه كما يأخذ الشارع حكم المسجد في صلاة الجمعة مع أنها لا تصح إلا في المسجد ولكن إذا امتلأ المسجد صحت صلاة الجمعة في الطرقات المتصلة بالمسجد والله أعلم وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
[تحقيق المناط في توسعة المسعى للدكتور محمد المختار الشنقيطي]
للدكتور محمد المختار بن الشيخ - محمد الأمين الشنقيطي
المعهد العالي للأئمة والخطباء - جامعة طيبة المدينة المنورة
بسم الله الرحمن الرحيم
تباينت أقوال العلماء الأجلاء في جواز السعي بين الصفا والمروة وحكم التوسعة الجديدة والحديث في هذا الباب يتلخص في ثلاث نقاط، أما النقطة الأولى: فهي في معنى تحقيق المناط والتمثيل له وتطبيقه على توسعة المسعى، والنقطة الثانية: في الاستدلال على أن زيادة المسعى واقعة بين الصفا والمروة بما ورد من كلام العلماء من التعريف بالصفا والمروة وتحديدهما (وهما المناط): والنقطة الثالثة: في حكم السعي (التطواف) بالصفا والمروة في الحج والعمرة، وخاتمة الحديث خلاصة ما توصل إليه البحث.
أما النقطة الأولى وهي: معنى تحقيق المناط، فمعنى (التحقيق) في اللغة (التثبيت) والتدقيق، وحق الأمر وجب، ووقع و (المناط) لغة: مكان النوط وهو التعليق القاموس (ج2، ص389، ج3 ص221).
¥