تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

<<  <   >  >>

وجدنا من هؤلاء من يذكر اختلاف الفقهاء في علة الربا، في حديث الأصناف الستة المشهور، وينقل تضعيف ابن عقيل الحنبلي لكلام الفقهاء في العلة، ونحن لا نناقش العلامة ابن عقيل، ولكن نقول: إن حديث الأصناف الستة في (ربا البيوع) والمعركة إنما هي حول (ربا الديون) وهذا لا خلاف فيه. وهو ما تقوم عليه البنوك التقليدية.

ما هو الربا؟

وذهب بعضهم إلى أن الربا إنما هو في الذهب والفضة، ونحن اليوم نتعامل بالنقود الورقية، فلا هي ذهب ولا فضة، وعلى هذا لا يجري فيها الربا، ولا تجب فيها الزكاة!! وهذا كلام أوهى من أن يرد عليه. وقد رددت عليه قديماً في كتابي (فقه الزكاة).

وقال بعضهم: إن البنك ليس شخصاً مكلفاً، يتوجه إلى الأمر والنهي، وزعم أن الشرع لا يعرف (الشخصية المعنوية) وهو جهل قبيح. فقد عرف الشرع الشخصية المعنوية في (بيت المال) وفي (المسجد) و (الوقف) وغيرها. وجاء في أحاديث الزكاة في الصحاح اعتبار الخليطين في الماشية بمثابة شخص واحد، وطرده بعض الفقهاء – كالإمام الشافعي – في كل الأموال، وهو ما أخذ به مؤتمر الزكاة المنعقد بالكويت، في اعتبار الشركات كالشخص الواحد. وكأن هذا القائل يبيح للشركات أن تروج الخمر، وتتاجر في الدعارة، وغيرها، لأنها ليست شخصاً مكلفاً!!.

وقال من قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لقي ربه ولم يبين ما هو الربا، ورووا في ذلك أثراً عن عمر، وهم عادة لا يعنون بالآثار ولا يعتمدونها، وإن صح هذا فهو في صور ربا البيوع الجزئية، أما ربا النسيئة أو ربا الديون، فهو مما لا ريب فيه، ولا يختلف فيه اثنان.

وإني لأعجب لهؤلاء كيف يتصورون أن يحرم الله شيئاً، وينزل فيه من الوعيد الهائل ما لم ينزله في غيره، كما في قوله تعالى (ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرّم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وأتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون) [البقرة:275 - 279].

وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال "ما ظهر الزنى والربا في قرية إلا أحلوا بأنفسهم عذاب الله"

كيف سمع الصحابة رضي الله عنهم هذا كله، ولم يعرفوا ما هو الربا؟ ولم يسألوا عنه؟ وكيف لم يبينه لهم الرسول الكريم؟ والبيان – كما يقول العلماء – لا يجوز أن يتأخر عن وقت الحاجة؟

ما استند عليه محللين ربا البنوك والرد عليهم

وكيف يكتمل الدين وتتم به النعمة إذا لم يتبين أهله المحرمات الكبيرة المتصلة بحياة الناس؟ وما معنى قوله تعالى (اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا) [المائدة:3].

ومما اتفق عليه هؤلاء المماحكون في تحريم الفوائد البنكية، ادعاؤهم أنه لا يوجد دليل على تحريم التحديد مقيماً للأرباح في عقد المضاربة. ونقول لهؤلاء: بل هناك دليلان شرعيان مؤكدان:

أولهما: الإجماع الذي نقله ابن المنذر والنووي وابن قدامة وغيرهم على عدم جواز التحديد المقدم، ولم يشذ عن ذلك فقيه واحد، ولا مذهب من المذاهب.

وثانيهما: الأحاديث الصحاح التي جاءت في منع المزارعة بشيء معين، مثل ثمار قطعة معينة من الأرض، أو مقدار معين من الثمرة، خشية أن تسلم هذه القطعة ويهلك غيرها، أو العكس، فيكون لأحدهما الغنم يقينا، وللآخر الغرم، وهذا ينافي العدالة المحكمة التي ينشدها الإسلام.

قال العلامة ابن قدامة، والمضاربة مزارعة في المعنى. وصدق رحمه الله، فالمضاربة مزارعة في المال، كما أن المزارعة مضاربة في الأرض.

لا منطق ولا حجة لمحللين الفوائد

الحق أني لم أجد للممارين المماحكين فيّ بالباطل في تحريم الفوائد أي منطق قوي، أو حجة مقنعة، إلا دعاوى أوهن من بيت العنكبوت.

وحسبنا أن المجامع العلمية والفقهية الإسلامية، والمؤتمرات العالمية للاقتصاد الإسلامي والفقه الإسلامي كلها قد أجمعت على أن الفوائد البنكية هي الربا الحرام. وهو ما تضمنه هذا الكتاب.

¥

<<  <   >  >>
تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير