والمؤامرة اليوم تتجه إلى هذه الدائرة، تريد اختراقها وإذابتها، لتتمزق الأمة وتنحل، ولا يبقى لها شيء تجتمع عليه.
وهذا سر ما نراه من تشكيك في البديهيات واليقينيات وما علم من الدين بالضرورة، من مثل التشكيك في تحريم الخمر، أو تحريم الربا.
وقد يمكن أن يفهم هذا حين يصدر من العلمانيين واللادينيين والشيوعيين وأمثالهم. أما الذي لا يفهم ولا يعقل فهو أن يحطب في هذا الحبل بعض من يتحدثون باسم الدين، ويروجوا بغبائهم بضاعة أعداء الدين.
لقد كان من ثمار الصحوة الإسلامية في المجال الاقتصادي: التوجه إلى إنشاء بنوك لا تعمل بالفائدة، التي أجمع العلماء على أنها هي الربا الحرام، وكانت هي البديل الشرعي العملي للبنوك القائمة على أساس الفوائد الربوية التي لم يبتكرها المسلمون، وإنما ورثوها من عهود الاستعمار في أوطانهم، كما ورثوا القوانين الوضعية، وغيرها. وبهذا بطلت دعوى الذين قالوا: لا تحلموا ببنوك بلا فائدة، والفوائد عصب البنوك. وقد توسعت البنوك الإسلامية، ودخلت جل أقطار المسلمين، ولا تزال تزداد.
ونحن لا ننكر أن في البنوك الإسلامية أخطاء تصغر أو تكبر، وتقل أو تكثر، ما بين بنك وآخر، وذلك لأن العنصر البشري فيها جاء أساساً – في الغالب – من البنوك التقليدية، فعقله مركب تركيباً ربوياً، وليس عنده أي خلفية إسلامية، ولا حماس عنده للفكرة، ولا فقه في المعاملات الشرعية. ولا غرو أن تقع منه أخطاء وربما انحرافات. كما أن من الظلم أن نحكم على البنوك الإسلامية كلها حكماً واحداً، فهي لا شك تتفاوت تفاوتاً كبيراً. فبعضها بلغ مرحلة مهمة من التدقيق الشرعي كما في مصرف قطر الإسلامي، الذي كون إدارة خاصة لهذا التدقيق، وبنك قطر الإسلامي الدولي.
وبعض البنوك الإسلامية يطور معاملاته، ويتخلص بالتدرج من بعض الشوائب التي اضطر إليها، وبعضها لم يدخل في المعاملات التي كثر حولها الكلام، مثل بيع المرابحة، وسوق السلع والمعادن الدولية، كما هو شأن بنك التقوى.
ومهما يكن الأمر، فلا ريب أن البنك الذي ينص قانون تأسيسه ونظامه الأساسي على وجوب تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية في جميع معاملاته، والابتعاد عن المحظورات الشرعية فيها من الربا والغرر الفاحش والظلم والاحتكار والغش وغيرها .. ويفرض عليه وجود رقابة شرعية تعتبر قراراتها ملزمة واجبة التنفيذ بلا تردد .. مثل هذا البنك وإن ظهر في ممارساته بعض الخلل: أفضل من بنك لا يلزمه قانون ولا عرف برعاية أحكام الشرع.
وفي الواقع أنا لا يهمني البنك الإسلامي بقدر ما يهمني الحكم الشرعي، وأعني به تحريم الربا، الذي تعرض في الآونة الأخيرة لحملة مشبوهة مدبرة، ضمن الهجمة الكبيرة الشرسة المدروسة لكل ما هو إسلامي، في ميادين الاقتصاد أو الاجتماع أو الثقافة أو السياسة أو غيرها.
ولقد سمعنا في هذه الحملة الصحفية والإذاعية كلاماً عجباً: فقد رددوا (اسطوانات) قديمة، كان قد فرغ العلماء من الرد عليها وإبطالها، مثل التفريق بين ربا الجاهلية وربا العصر الحاضر، والتمييز بين ربا الإنتاج وربا الاستهلاك. ودعوى أن الربا المحرم ما كان أضعافاً مضاعفة .. الخ. هذه الدعاوى التي رد عليها علماء ومفكرون شرعيون واقتصاديون، أمثال العلامة أبي الأعلى المودودي، ود. محمد عبدالله دراز، ود. عيسى عبده إبراهيم، ود. محمد عبدالله العربي، والشيخ محمد أبي زهرة، ود. محمود أبو السعود، وغيرهم من العرب والعجم.
وقد دخل في هذه الحملة من يحسن ومن لا يحسن، وإن كان مما نحمد الله عليه أنه قلما يوجد فيهم فقيه معتبر من أهل الفقه المشهود لهم، المعروفين بإنتاجهم الفقهي الذي يقدره العلماء.
ووجدنا من هؤلاء من يذكر اختلاف الفقهاء في علة الربا، في حديث الأصناف الستة المشهور، وينقل تضعيف ابن عقيل الحنبلي لكلام الفقهاء في العلة، ونحن لا نناقش العلامة ابن عقيل، ولكن نقول: إن حديث الأصناف الستة في (ربا البيوع) والمعركة إنما هي حول (ربا الديون) وهذا لا خلاف فيه. وهو ما تقوم عليه البنوك التقليدية.
وذهب بعضهم إلى أن الربا إنما هو في الذهب والفضة، ونحن اليوم نتعامل بالنقود الورقية، فلا هي ذهب ولا فضة، وعلى هذا لا يجري فيها الربا، ولا تجب فيها الزكاة! وهذا كلام أوهى من أن يرد عليه. وقد رددت عليه قديماً في كتابي (فقه الزكاة)
¥