[أعينوني أعانكم الله]
ـ[محمد الغزالي]ــــــــ[13 - 12 - 2009, 02:12 م]ـ
السلام عليكم:
قال ابن: كلامنا لفظ مفيد كاستقم ,,,
وقال صاحبي النحوي: عندي إشكال آخر في قوله: (كلامنا لفظ مفيد كاستقم)، فهو لم يذكر التركيب والقصد في حد الكلام؛ لأن الإفادة تستلزمهما، لكن الحدود لا تتم بدلالة الالتزام، فبماذا تجيب عنه؟
قال عماد: التركيب والقصد داخلان في مفهوم المفيد؛ فتكون الدلالة تضمنية لا التزامية، والتضمنية غير مهجورة في الحدود، ثم لو سلمنا أنها دلالة التزامية فهجرها يكون في الحدود الحقيقية التي تكون بالذاتيات، وهذا الحد ليس منها، بل من الرسوم. لكن الحق أن هذا الجواب عن الإمام لا يتم إلا إذا سلم مما استظهره شيخ الإسلام في شرحه على إيساغوجي بقوله: إن الأمور الاصطلاحية حصلت مفهوماتها ووضعت أسماؤها بإزائها؛ فليس لها معان غير تلك المفهومات فتكون حدودا؛ لذلك فهذا الإشكال يعدّ من أمراض الألفية التي يعسر برؤها؛ وابن مالك في التسهيل صرّح بالتركيب والقصد.
السؤال: أرجو إيضاح ما خُط باللون الأحمر, بارك الله فيكم ووفقكم لك خير ...
ـ[مهاجر]ــــــــ[14 - 12 - 2009, 10:27 ص]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
وبارك فيكم، أخي محمد، ووفقكم لكل خير.
في دلالة التضمن يدل اللفظ على معانيه دلالة الكل على أجزائه، فلفظ مفيد: يتضمن التركيب والقصد، ودلالة التضمن معتبرة في الحد لأن جزء الشيء جزء من حقيقته بداهة فيكون ذكره من باب الفصل المعتبر الذي يفصل المحدود عن غيره، لاختصاصه به، فيد محمد، على سبيل المثال، جزء منه لا من غيره، فتكون دلاله "محمد" عليها: دلالة تضمن، وتكون هي من الذاتيات المختصة به دون غيره، فيمكن حده بها ليفصل عن بقية الأفراد فهي مما لا يتحقق في غيره، إذ يده بداهة يده هو لا يد غيره!.
ولذلك يستعمل المناطقة الذاتيات في الحد لمسيس تعلقها بالمحدود فهي تصلح أن تفصله عن غيره لأنها من خصائصه الرئيسة.
بخلاف ما لو قيل بأن التركيب والقصد من لوازم الإفادة لا من أجزائها، فدلالة اللزوم أبعد في التصور، إذ ليس جزء الشيء الذي هو من حقيقته الذاتية كلازمه الذي هو ليس من حقيقته وإنما هو أمر ينبني عليه، ولذلك قال العلماء بأن لازم القول ليس بقول، لأنه ليس من حقيقته وإنما هو أمر انبنى عليه بناء عقليا، واستفيد منها في عذر كثير من الأفاضل ممن قال ألفاظا لوازمها قادحة، فلم يجعلوا تلك اللوازم من ضمن قوله لأنه لم ينطق بها ليقال بأن ألفاظ كلامه تدل عليها دلالة تضمن فيؤاخذ بنص كلامه، وإنما هي أمور خارجة عن كلامه عرضت له بطريق اللزوم فقد يكون غافلا عن تلك اللوازم لا يتصورها فإن بينت له لم يلتزمها بل نفر منها وأنكر إرادته لها مع أن كلامه يدل عليها بدلالة اللزوم العقلي، كمن قال على سبيل التقريب: أنا لن أتزوج، فإن لازم كلامه أنه مخالف للسنة، ولكن ذلك لا يلزمه فربما لم يقصد مخالفة السنة وإنما عرض له طارئ يمنعه من الزواج أو يجعله في حقه محرما أو مكروها، فلازم كلامه المخالفة، ولكن القرائن دلت على غير ذلك، فلا يمكن إلزامه بذلك أو جعل ذلك من جملة قوله الصريح بحيث يصح أن يقال بأن فلان قد نص على أنه يتعمد مخالفة السنة، فذلك من التقول عليه بما لم يقله، وإن كان لازم كلامه دون نظر في القرائن المحتفة به يدل على ذلك فعلا، فكلامه بالنسبة للازمه كالسبب المؤدي إلى نتيجته حتما، ولكن لما كانت تلك النتيجة خارجة عن حد كلامه الذي صرح به، فهي لازمه وليست هو أو جزءا منه، لم تصح نسبة اللازم إليه نسبة تضمن، فعلاقة اللازم بالأصل أو الملزوم الذي تفرع عنه ليست من القوة بمكان ليصح اعتمادها في التعريف، فالعلاقة عقلية: نتيجة تتولد من سبب، لا حقيقية كما في دلالة التضمن: جزء من كل، فهو داخل في حقيقته فيصح التعريف به لأنه من أجزاء المعرف الذاتية التي يمتاز بها عن غيره فتصلح كحد فاصل بينه وبين غيره كما تقدم.
¥