تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

<<  <   >  >>

في رواية الإسماعيلي " فأذن بالصلاة " قال عياض: المراد الإعلام المحض بحضور وقتها لا خصوص الأذان المشروع. وأغرب القاضي أبو بكر بن العربي فحمل قوله " أذن " على الأذان المشروع , وطعن في صحة حديث ابن عمر وقال: عجبا لأبي عيسى كيف صححه. والمعروف أن شرع الأذان إنما كان برؤيا عبد الله بن زيد. انتهى. ولا تدفع الأحاديث الصحيحة بمثل هذا مع إمكان الجمع كما قدمناه , وقد قال ابن منده في حديث ابن عمر: إنه مجمع على صحته.

قوله: (يا بلال قم)

قال عياض وغيره: فيه حجة لشرع الأذان قائما.

قلت: وكذا احتج ابن خزيمة وابن المنذر , وتعقبه النووي بأن المراد بقوله " قم " أي اذهب إلى موضع بارز فناد فيه بالصلاة ليسمعك الناس , , قال: وليس فيه تعرض للقيام في حال الأذان. انتهى. وما نفاه ليس ببعيد من ظاهر اللفظ , فإن الصيغة محتملة للأمرين , وإن كان ما قاله أرجح. ونقل عياض أن مذهب العلماء كافة أن الأذان قاعدا لا يجوز , إلا أبا ثور ووافقه أبو الفرج المالكي. وتعقب بأن الخلاف معروف عند الشافعية , وبأن المشهور عند الحنفية كلهم أن القيام سنة , وأنه لو أذن قاعدا صح , والصواب ما قال ابن المنذر أنهم اتفقوا على أن القيام من السنة.

(فائدة):

كان اللفظ الذي ينادي به بلال للصلاة قوله " الصلاة جامعة " أخرجه ابن سعد في الطبقات من مراسيل سعيد بن المسيب. وظن بعضهم أن بلالا حينئذ إنما أمر بالأذان المعهود فذكر مناسبة اختصاص بلال بذاك دون غيره لكونه كان لما عذب ليرجع عن الإسلام فيقول: أحد أحد , فجوزي بولاية الأذان المشتملة على التوحيد في ابتدائه وانتهائه , وهي مناسبة حسنة في اختصاص بلال بالأذان , إلا أن هذا الموضع ليس هو محلها. وفي حديث ابن عمر دليل على مشروعية طلب الأحكام من المعاني المستنبطة دون الاقتصار على الظواهر. قاله ابن العربي , وعلى مراعاة المصالح والعمل بها , وذلك أنه لما شق عليهم التبكير إلى الصلاة فتفوتهم أشغالهم , أو التأخير فيفوتهم وقت الصلاة , نظروا في ذلك. وفيه مشروعية التشاور في الأمور المهمة وأنه لا حرج على أحد من المتشاورين إذا أخبر بما أدى إليه اجتهاده , وفيه منقبة ظاهرة لعمر. وقد استشكل إثبات حكم الأذان برؤيا عبد الله بن زيد لأن رؤيا غير الأنبياء لا ينبني عليها حكم شرعي , وأجيب باحتمال مقارنة الوحي لذلك , أو لأنه صلى الله عليه وسلم أمر بمقتضاها لينظر أيقر على ذلك أم لا , ولا سيما لما رأى نظمها يبعد دخول الوسواس فيه , وهذا ينبني على القول بجواز اجتهاده صلى الله عليه وسلم في الأحكام وهو المنصور في الأصول , ويؤيد الأول ما رواه عبد الرزاق وأبو داود في المراسيل من طريق عبيد بن عمير الليثي أحد كبار التابعين أن عمر لما رأى الأذان جاء ليخبر به النبي صلى الله عليه وسلم فوجد الوحي قد ورد بذلك فما راعه إلا أذان بلال , فقال له النبي صلى الله عليه وسلم " سبقك بذلك الوحي " وهذا أصح مما حكى الداودي عن ابن إسحاق أن جبريل أتى النبي صلى الله عليه وسلم بالأذان قبل أن يخبره عبد الله بن زيد وعمر بثمانية أيام , وأشار السهيلي إلى أن الحكمة في ابتداء شرع الأذان على لسان غير النبي صلى الله عليه وسلم التنويه بعلو قدره على لسان غيره ليكون أفخم لشأنه , والله أعلم.

ـ[أبو طارق]ــــــــ[24 - 07 - 2006, 03:10 م]ـ

عودة مباركة. وجزاك الله خير الجزاء

ـ[مشمش]ــــــــ[24 - 07 - 2006, 08:33 م]ـ

بارك الله فيك أخى طارق

وجزاك الله عنى خير الجزاء

ـ[مشمش]ــــــــ[24 - 07 - 2006, 08:35 م]ـ

بارك الله فيك أخى طارق

وجزاك الله عنى خير الجزاء

ـ[مشمش]ــــــــ[24 - 07 - 2006, 08:42 م]ـ

حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن سماك بن عطية عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس قال

" أمر بلال أن يشفع الأذان وأن يوتر الإقامة إلا الإقامة "رواه البخارى

فتح الباري بشرح صحيح البخاري

قوله: (عن سماك بن عطية)

هو بصري ثقة , روى عن أيوب وهو من أقرانه , وقد روى حماد بن زيد عنهما جميعا وقال: مات سماك قبل أيوب , ورجال إسناده كلهم بصريون.

قوله: (أن يشفع)

¥

<<  <   >  >>
تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير