ـ[مشمش]ــــــــ[30 - 07 - 2006, 01:20 ص]ـ
الصيام
****
حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث عن موسى بن علي عن أبيه عن أبي قيس مولى عمرو بن العاص عن عمرو بن العاص
" أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر "
و حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة جميعا عن وكيع ح و حدثنيه أبو الطاهر أخبرنا ابن وهب كلاهما عن موسى بن علي بهذا الإسناد. " رواه مسلم فى صحيحه"
صحيح مسلم بشرح النووي
قوله: (عن موسى بن علي)
هو بضم العين على المشهور , وقيل بفتحها.
قوله صلى الله عليه وسلم: (فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر)
معناه: الفارق والمميز بين صيامنا وصيامهم السحور ; فإنهم لا يتسحرون ونحن يستحب لنا السحور , وأكلة السحر هي السحور , وهي بفتح الهمزة , هكذا ضبطناه , وهكذا ضبطه الجمهور , وهو المشهور في روايات بلادنا , وهي عبارة عن المرة الواحدة من الأكل كالغدوة والعشوة , وإن كثر المأكول فيها. وأما (الأكلة) بالضم فهي اللقمة , وادعى القاضي عياض أن الرواية فيه بالضم , ولعله أراد رواية أهل بلادهم فيها بالضم , قال. والصواب الفتح ; لأنه المقصود هنا.
ـ[لخالد]ــــــــ[30 - 07 - 2006, 05:37 م]ـ
حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ مَنْصُورٍ حَدَّثَنَا حَبَّانُ بْنُ هِلَالٍ حَدَّثَنَا أَبَانُ حَدَّثَنَا يَحْيَى أَنَّ زَيْدًا حَدَّثَهُ أَنَّ أَبَا سَلَّامٍ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي مَالِكٍ الْأَشْعَرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
الطُّهُورُ شَطْرُ الْإِيمَانِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ تَمْلَأُ الْمِيزَانَ وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ تَمْلَآَنِ أَوْ تَمْلَأُ مَا بَيْنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالصَّلَاةُ نُورٌ وَالصَّدَقَةُ بُرْهَانٌ وَالصَّبْرُ ضِيَاءٌ وَالْقُرْآنُ حُجَّةٌ لَكَ أَوْ عَلَيْكَ كُلُّ النَّاسِ يَغْدُو فَبَايِعٌ نَفْسَهُ فَمُعْتِقُهَا أَوْ مُوبِقُهَا
صحيح مسلم
كتاب الطهارة
ـ[أبو طارق]ــــــــ[30 - 07 - 2006, 06:16 م]ـ
أخي لخالد: حضور متميز. حاولت مراسلتك عبر الخاص , غير أن رصيدك ممتلئ.
دمت بخير.باب اتِّبَاعُ الْجَنَائِزِ مِنَ الإِيمَانِ
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِيٍّ الْمَنْجُوفِيُّ، قَالَ حَدَّثَنَا رَوْحٌ، قَالَ حَدَّثَنَا عَوْفٌ، عَنِ الْحَسَنِ، وَمُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " مَنِ اتَّبَعَ جَنَازَةَ مُسْلِمٍ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا، وَكَانَ مَعَهُ حَتَّى يُصَلَّى عَلَيْهَا، وَيَفْرُغَ مِنْ دَفْنِهَا، فَإِنَّهُ يَرْجِعُ مِنَ الأَجْرِ بِقِيرَاطَيْنِ، كُلُّ قِيرَاطٍ مِثْلُ أُحُدٍ، وَمَنْ صَلَّى عَلَيْهَا ثُمَّ رَجَعَ قَبْلَ أَنْ تُدْفَنَ فَإِنَّهُ يَرْجِعُ بِقِيرَاطٍ ". تَابَعَهُ عُثْمَانُ الْمُؤَذِّنُ قَالَ حَدَّثَنَا عَوْفٌ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم نَحْوَهُ.
صحيح البخاري ( http://www.al-eman.com/hadeeth/viewchp.asp?BID=13&CID=4#s37)
ـ[مشمش]ــــــــ[31 - 07 - 2006, 11:26 م]ـ
الفرائض
****
حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وإسحق بن إبراهيم واللفظ ليحيى قال يحيى أخبرنا و قال الآخران حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن علي بن حسين عن عمرو بن عثمان عن أسامة بن زيد
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال " لا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم " رواه مسلم فى صحيحه
صحيح مسلم بشرح النووي
قوله صلى الله عليه وسلم: (لا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم)
وفي بعض النسخ (ولا الكافر المسلم) بحذف لفظة: يرث , أجمع المسلمون على أن الكافر لا يرث المسلم , وأما المسلم فلا يرث الكافر أيضا عند جماهير العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم , وذهبت طائفة إلى توريث المسلم من الكافر , وهو مذهب معاذ بن جبل ومعاوية وسعيد بن المسيب ومسروق وغيرهم. وروي أيضا عن أبي الدرداء والشعبي والزهري والنخعي نحوه على خلاف بينهم في ذلك , والصحيح عن هؤلاء كقول الجمهور. واحتجوا بحديث " الإسلام يعلو ولا يعلى عليه ". وحجة الجمهور هذا الحديث الصحيح الصريح , ولا حجة في حديث " الإسلام يعلو ولا يعلى عليه " لأن المراد به فضل الإسلام على غيره , ولم يتعرض فيه لميراث , فكيف يترك به نص حديث (لا يرث المسلم الكافر) ولعل هذه الطائفة لم يبلغها هذا الحديث. وأما المرتد فلا يرث المسلم بالإجماع , وأما المسلم فلا يرث المرتد عند الشافعي ومالك وربيعة وابن أبي ليلى وغيرهم , بل يكون ماله فيئا للمسلمين. وقال أبو حنيفة والكوفيون والأوزاعي وإسحاق: يرثه ورثته من المسلمين , وروي ذلك عن علي وابن مسعود وجماعة من السلف , لكن قال الثوري وأبو حنيفة: ما كسبه في ردته فهو للمسلمين , وقال الآخرون: الجميع لورثته من المسلمين. وأما توريث الكفار بعضهم من بعض كاليهودي من النصراني وعكسه والمجوسي منهما , وهما منه , فقال به الشافعي وأبو حنيفة - رضي الله عنهما - وآخرون , ومنعه مالك. قال الشافعي: لكن لا يرث حربي من ذمي , ولا ذمي من حربي , قال أصحابنا , وكذا لو كانا حربيين في بلدين متحاربين لم يتوارثا. والله أعلم.
¥