تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

<<  <   >  >>

ـ[أبو طارق]ــــــــ[30 - 09 - 2006, 04:02 م]ـ

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

سلمت يمينك

ـ[مشمش]ــــــــ[14 - 10 - 2006, 12:32 ص]ـ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

صلاة العيدين

******

و حدثنا عمرو الناقد حدثنا عيسى بن يونس حدثنا هشام عن حفصة بنت سيرين عن أم عطية قالت

" أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرجهن في الفطر والأضحى العواتق والحيض وذوات الخدور فأما الحيض فيعتزلن الصلاة ويشهدن الخير ودعوة المسلمين قلت يا رسول الله إحدانا لا يكون لها جلباب قال لتلبسها أختها من جلبابها " رواه مسلم فى صحيحه

صحيح مسلم بشرح النووي:

قولها: (وأمر الحيض أن يعتزلن مصلى المسلمين)

هو بفتح الهمزة والميم في (أمر) فيه منع الحيض من المصلى واختلف أصحابنا في هذا المنع فقال الجمهور: هو منع تنزيه لا تحريم , وسببه الصيانة والاحتراز من مقارنة النساء للرجال من غير حاجة ولا صلاة , وإنما لم يحرم لأنه ليس مسجدا. وحكى أبو الفرج الدارمي من أصحابنا عن بعض أصحابنا أنه قال: يحرم المكث في المصلى على الحائض كما يحرم مكثها في المسجد لأنه موضع للصلاة فأشبه المسجد. والصواب الأول.

قولها: (ويشهدن الخير ودعوة المسلمين)

فيه استحباب حضور مجامع الخير ودعاء المسلمين وحلق الذكر والعلم ونحو ذلك.

فقوله: (لا يكون لها جلباب)

قال النضر بن شميل هو ثوب أقصر وأعرض من الخمار وهي المقنعة تغطي به المرأة رأسها وقيل: هو ثوب واسع دون الرداء تغطي به صدرها , وظهرها , وقيل: هو كالملاءة والملحفة , وقيل: هو الإزار , وقيل: الخمار.

قوله: صلى الله عليه وسلم (لتلبسها أختها من جلبابها)

الصحيح أن معناه لتلبسها جلبابا لا تحتاج إليه عارية. وفيه الحث على حضور العيد لكل أحد , وعلى المواساة والتعاون على البر والتقوى.

ـ[أبو طارق]ــــــــ[16 - 10 - 2006, 12:04 ص]ـ

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

باب الشَّهْرُ يَكُونُ تِسْعًا وَعِشْرِينَ

- حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَقْسَمَ أَنْ لاَ يَدْخُلَ عَلَى أَزْوَاجِهِ شَهْرًا - قَالَ الزُّهْرِيُّ - فَأَخْبَرَنِي عُرْوَةُ عَنْ عَائِشَةَ - رضى الله عنها - قَالَتْ لَمَّا مَضَتْ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ لَيْلَةً أَعُدُّهُنَّ دَخَلَ عَلَىَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم - قَالَتْ بَدَأَ بِي - فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّكَ أَقْسَمْتَ أَنْ لاَ تَدْخُلَ عَلَيْنَا شَهْرًا وَإِنَّكَ دَخَلْتَ مِنْ تِسْعٍ وَعِشْرِينَ أَعُدُّهُنَّ فَقَالَ " إِنَّ الشَّهْرَ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ ".

- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ، أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ، ح وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، - وَاللَّفْظُ لَهُ - حَدَّثَنَا لَيْثٌ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، - رضى الله عنه - أَنَّهُ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم اعْتَزَلَ نِسَاءَهُ شَهْرًا فَخَرَجَ إِلَيْنَا فِي تِسْعٍ وَعِشْرِينَ فَقُلْنَا إِنَّمَا الْيَوْمُ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ. فَقَالَ " إِنَّمَا الشَّهْرُ ". وَصَفَّقَ بِيَدَيْهِ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ وَحَبَسَ إِصْبَعًا وَاحِدَةً فِي الآخِرَةِ.

- حَدَّثَنِي هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، وَحَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ، قَالاَ حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، - رضى الله عنهما - يَقُولُ اعْتَزَلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم نِسَاءَهُ شَهْرًا فَخَرَجَ إِلَيْنَا صَبَاحَ تِسْعٍ وَعِشْرِينَ فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّمَا أَصْبَحْنَا لِتِسْعٍ وَعِشْرِينَ. فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم " إِنَّ الشَّهْرَ يَكُونُ تِسْعًا وَعِشْرِينَ ". ثُمَّ طَبَّقَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِيَدَيْهِ ثَلاَثًا مَرَّتَيْنِ بِأَصَابِعِ يَدَيْهِ كُلِّهَا وَالثَّالِثَةَ بِتِسْعٍ مِنْهَا.

ـ[أبو طارق]ــــــــ[16 - 10 - 2006, 12:07 ص]ـ

¥

<<  <   >  >>
تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير