تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

<<  <   >  >>

7ـــ بالنسبة لحد الجلد فإنه يجب ألا يشتد الجلد إلى الدرجة التي تؤدي إلى شق جلد المجلود.

8ـــ إنه إذا تداخلت الحدود، فإذا أقيم واحد منها سقط الآخر إن اتحدت قدراً، كما لو استحق الجاني حد شرب وحد قذف لأن كليهما ثمانون جلدة، فإنه يحد مرة واحدة عن الشرب وعن القذف، وكما لو جنى شخص على آخر وقطع يده ثم سرقه فإنه يكفي هنا قطع يده فقط قصاصاً وحداً.

9ـــ ومن أبلغ جوانب الرأفة والرحمة من الله عز وجل كما قرر بعض الفقهاء أن العقوبات تعتبر جوابر، أي أن تنفيذها على الجاني في الدنيا تقيه عذاب الآخرة أي أنها مكفرات للذنب، لا زاجرات. عن علي كرم الله وجهه،عن النبي (?) قال: " من أصاب حداً فعجل عقوبته في الدنيا فالله أعدل من أن يثني على عبده في الآخرة، ومن أصاب حداً فستره الله عليه فالله أكرم من أن يعود في شيء قد عفا عنه (30)

والله من وراء القصد وهو الهادي إلى سواء السبيل

الهوامش

(1) محاضرات في الديات والجنايت، أ. د / محمد ذكي السيد، جامعة الأزهر، فرع أسيوط.

(2) رواه الترمذي 4/ 33 (1424)، الدار قطني 3/ 84 (8).

(3) راجع فيض القدير 1/ 226 عبد الرءوف المناوي، المكتبة التجارية الكبرى، الطبعة الأولى

1356هـ

(4) رواه أبو داود 2/ 538 (4376) أبو يعلى 1/ 275 (328)

(5) صحيح الجامع (2954)

(6) محاضرات في الديات والجنايت، مرجع سابق

(7) السنن الكبرى للبيهقي 8/ 48 (15798)، السيرة النبوية لابن هشام 1/ 346 طـ / دار

المعارف

(8) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 2/ 170 طـ / دار علوم القرآن

(9) المرجع نفسه صـ 182.

(10) نيل الأوطار للشوكاني 7/ 160 طـ / إدارة الطباعة المنيرية.

(11) شرح الدرر البهية للشوكاني 1/ 428 طـ/ دار الجيل بيروت 1987 م.

(12) رواه الترمذي 4/ 36 (1428).

(13) راجع فقه السنة، السيد سابق 2/ 342 طـ/ مكتبة دار التراث، القاهرة.

(14) راجع بداية المجتهد ونهاية المقتصد، ابن رشد القرطبي، تحقيق عبد الحكيم بن محمد،

المكتبة التوفيقية ج2/ 647.

(15) رواه مسلم باب تأخير الحد عن النفساء 3/ 1330 (1705).

(16) الفقه على المذاهب الأربعة ـ، الجزيري، 5/ 149 طبعة دار الريان للتراث.

(17) تأملات في الشريعة الإسلامية، المستشار الدكتور / محمود الشربيني، الطبعة الثانية، الهيئة

المصرية العامة للكتاب 1999م.

(18) موطأ الإمام مالك 2/ 748 (1436).

(19) تأملات في الشريعة الإسلامية، مرجع سابق صـ 218.

(20) تأملات في الشريعة الإسلامية، المرجع نفسه صـ 218.

(21) المرجع نفسه صـ 210

(22) المرجع نفسه صـ 216

(23) العقوبة في الفقه الإسلامي، د/ أحمد فهمي بهنس طـ / دار الشروق.

(24) فقه السنة، السيد سابق 2/ 372 مكتبة دار التراث القاهرة.

(25) العقوبة في الفقه الإسلامي مرجع سابق.

(26) البخاري 3/ 1405 (3659)، وانظر فقه السنة 2/ صـ 336.

(27) العقوبة في الفقه الإسلامي صـ 237.

(28) فقه السنة 2/ 337.

(29) الدرقطني 3/ 84 (8)

(30) الترمذي 5/ 16 (2626).

ـ[معالي]ــــــــ[11 - 05 - 2006, 01:34 ص]ـ

سبحان الله!

ما أعظم هذا الدين!

الحمدلله الذي هدانا إليه، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله.

نقلٌ موفق.

بارك الله فيك وجزاك خيرًا.

ـ[أبو طارق]ــــــــ[11 - 05 - 2006, 01:52 ص]ـ

يقول الله عز وجل ((ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب))

وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: (قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبي، فإذا امرأة من السبي تبتغي، إذا وجدت صبيا في السبي، أخذته فألصقته ببطنها وأرضعته، فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: أترون هذه المرأة طارحة ولدها في النار؟، قلنا: لا، والله! وهي تقدر على أن لا تطرحه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لله أرحم بعباده من هذه بولدها) متفق عليه، البخاري (5653) ومسلم (ا6912).

وما يشرع ربنا سبحانه وتعالى إلا ما فيه خير للمسلمين.

نسأل الله موجبات رحمته وعزائم مغفرته.

وبارك الله في أخي على موضوعك القيم , وجعله في ميزان حسناتك.

<<  <   >  >>
تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير