تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

سعيد وابن عباس وغيرهما. ومن جملتها الواقعة المسؤول

عنها، اعني انكارها الوصية منه (ص) الى علي (ع). وقد وافقها

في عدم وقوع مطلقها منه (ص)، غير معتد بكونها الى علي

(ع)، ابن ابي اوفى ((31))، فاخرج عنه البخاري ومسلم

والترمذي والنسائي من طريق طلحة بن مصرف، قال: سالت

ابن ابي اوفى: هل اوصى رسول اللّه (ص)؟ قال: لا. قلت: فكيف

كتب على الناس الوصية وامر بها ولم يوص؟ قال: اوصى بكتاب

اللّهتعالى ((32)). وانت تعلم ان قوله: اوصى بكتاب اللّه تعالى لا

يتم معه قوله: لا، في اول الحديث، لان صدق اسم الوصية لا

يعتبرفيه ان يكون بامور متعددة حتى يمتنع صدقه على الامر

الواحد لا لغة ولا شرعا ولا عرفا، للقطع بان من اوصى بامر

واحديقال له موص لغة وشرعا وعرفا. فلابد من تاويل قوله: لا،

والا لم يصح قوله: اوصى بكتاب اللّه تعالى، وقد تاوله بعضهم

بانه اراد انه لم يوص بالثلث كما فعله غيره وهو تاويل حسن

لسلامة كلامه معه من التناقض.

اذا عرفت هذه المقدمة فالجواب عن اصل السؤال ينحصر في

بحثين:

البحث الاول: في اثبات مطلق الوصية منه (ص).

والبحث الثاني: في اثبات مقيدها اعني كونها الى علي (ع).

البحث الاول

اما البحث الاول: فاخرج مسلم من حديث ابن عباس ان رسول

اللّه اوصى بثلاث: ان يجيزوا الوفد بنحو ما كان يجيزهم ((33)).

الحديث.

وفي حديث انس عند النسائي ((34)) واحمد ((35)) وابن

سعد ((36)) واللفظله: كانت عامة ((37)) وصية رسول اللّه

(ص) حين حضره الموت ((الصلاة وما ملكت ايمانكم)) وله

شاهد من حديث علي عند ابي داود ((38))، وابن ماجة ((39)

«وآخر من رواية نعيم بن يزيد عن علي» ((40)) ادوا الزكاة بعد

الصلاة)) واخرجه احمد ((41)).

واخرج سيف بن عمر في الفتوح من طريق ابن ابي مليكة عن

عائشة: ان النبي (ص) حذر من الفتن في مرض موته وامر

بلزوم الجماعة والطاعة ((42)).

واخرج الواقدي من مرسل العلاء بن عبدالرحمن انه (ص)

اوصى فاطمة «فقال:» ((قولي اذا مت انا للّه وانا

اليه راجعون)) ((43)).

واخرج الطبراني في الاوسط ((44)) من حديث عبدالرحمن بن

عوف: قالوا: يارسول اللّه اوصنا يعني في مرض موته، قال:

((اوصيكم بالسابقين الاولين من المهاجرين وابنائهم من

بعدهم)).

وقال «الطبراني»: لا يروى «هذا الحديث» ((45)) عن

عبدالرحمن الا بهذا الاسناد.

تفرد به عتيق بن يعقوب ((46)). «انتهى» ((47)).

وفيه من لا يعرف حاله ((48)).

وفي سنن ابن ماجة من حديث علي قال: قال رسول اللّه (ص):

((اذاانا مت فاغسلوني بسبع قرب من بئري، بئرغرس)) ((49))

وكانت بقباء.

وفي مسند البزار ومستدرك الحاكم بسند ضعيف انه (ص)

اوصى ان يصلى عليه ارسالا بغير امام ((50)).

واخرج احمد وابن سعد ان رسول اللّه (ص) سال عائشة عن

الذهيبة في مرض موته فقال: ((ما فعلت الذهيبة) قالت: هي

عندي، قال: ((انفقيها)) ((51)) واخرج ابن سعد من وجه آخر:

انه (ص) قال: ((ابعثي بها الى علي ليتصدق بها)) ((52)).

وفي المغازي لابن اسحاق قال: لم يوص رسول اللّه (ص) عند

موته الابثلاث لكل من الداريين والرهاويين والاشعريين بخادم

ومئة وسق من خيبر، وان لا يترك في جزيرة العرب دينان، وان

ينفذ بعث اسامة ((53)).

وقد سبق حديث ابن ابي اوفى انه (ص) اوصى بالقرآن، وثبت

في الامهات ((54)) وغيرها انه (ص) قال: ((استوصوا بالانصار

خيرا. استوصوا بالنساء خيرا. اخرجوا اليهود من جزيرة العرب))

ونحو هذه الامور التي كل واحد منها لو انفرد لم يصح ان يقال

ان رسول اللّه (ص) لم يوص، وثبت في الصحيح من حديث

ابي موسى: اوصاني خليلي بثلاث ((55)).

ولعل من انكر ذلك اراد انه (ص) لم يوص على الوجه الذي يقع

من غيره من تحرير امور في مكتوب، كماارشد الى ذلك بقوله:

((ما حق امرئ مسلم له شي ء يريد ان يوصي فيه يبيت ليلتين

الا ووصيته مكتوبة عنده)) ((56)) اخرجه البخاري ومسلم من

حديث ابن عمر. ولم يلتفت الى ان رسول اللّه (ص) قد نجز

اموره قبل دنو الموت.

وكيف يظن برسول اللّه (ص) ان يترك الحالة الفضلى؟ اعني

تقديم التنجيز قبل هجوم الموت وبلوغهاالحلقوم وقد ارشد الى

ذلك وكرر وحذر، وهو اجدر الناس بالاخذ بما ندب اليه.

وبرهان ذلك ان رسول اللّه (ص) قد كان سبل ارضه، ذكره

النووي ((57)). واما السلاح والبغلة والاثاث وسائر المنقولات

فقد اخبر بانهاصدقة كما ثبت عنه في الصحيح ((58))، وقال

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير