[إرشاد الفحول للشوكاني]
ـ[صقر بن حسن]ــــــــ[06 - 11 - 05, 05:52 ص]ـ
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - وعلى آله وأصحابه إلى يوم الدين.
وبعد
فإن طالب العلم ليفرح عندما يرى كتب العلماء مطبوعة محققة، ولكن أن يكون التحقيق للكسب المالي أو لبث السقطات والمخالفت فلا.
وإن من الكتب القيمة في بابها كتاب الإمام الشوكاني في أصول الفقه وهو إرشاد الفحول إلى تحقيق علم الأصول.
وقد اشتريت منذ زمن هذا الكتاب حينما أقيم معرض في جامعة الإمام بالرياض عام 1412 هـ
فرأيت المحقق قد تجاوز حده في وضع ما يسطره من سقطات ومخالفات في ذلك الكتاب، هذا إضافة إلى الطبعة السقيمة للكتاب.
وقد قرأت ما كتبه الأخ مبارك أثابه الله عن الإمام الشوكاني.
ولكن لفت نظري ثناءه على محقق الكتاب ونقله عنه.
وقال عنه الأستاذ الفاضل محمد سعيد البَدْري:
" واعلم ـ هدانا الله وإياك ـ أن لهذا الرجل خصائص قلَّ أن تجدها في غيره من العلماء وهي: سعة العلم والتحرر من التقليد بالاجتهاد والتمسك الفعلي بالكتاب والسنة وتقديمهما على ما سواهما كائناً من كان (وهذه سمة المجتهدين دون المقلدين) والانصاف من الخصوم.
.
وحينما نبهت الأخ مبارك على بعض الأخطاء، ذكرتُ أن محقق كتاب إرشاد الفحول الذي كنى نفسه بأبي مصعب عليه ملحوظات، واسمه محمد سعيد البدري.
وهذا الرجل صدر منه زلات عظيمة وأقوال شنيعة ضمنها في حاشيته على إرشاد الفحول التي سماها ظلما تحقيقا، وهي من التحقيق بُراء، وبالتلاعب والجهل أحرى.
والأخطاء مع - السقطات - التي عنده:
1 - أنه لم يحقق الكتاب تحقيقا علميا كما يدعي، فقد تجاهل الآثار الواردة عن الصحابة فلم يقم بعزوها لمصادرها، بحجة أنها لا تقوم بها حجة.
قال في مقدمة تحقيقه ص 14: " لم أقم بتحقيق الآثار الواردة عن غير رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - وذلك ليقيني الجازم أنه لا حجة تشريعية إلا في الوحي ... ".
2 - أنه لم يقم بالتعريف بالأعلام الواردة أسماءهم في الكتاب.
3 - لم يقم بإسناد الكلام المنقول عن العلماء إلى كتبهم أو الكتب الأقدم التي نقلت عنهم إذا كانت كتبهم غير مطبوعة.
3 - عند تعريفه الاصطلاحي للتقليد ص 16 قال: " وهو في الاصطلاح: اتباع قول القائل غير رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بلا دليل يُصحح قوله ". هذا تعريف غير جامع ولا مانع، لكنه عرف هذا التعريف ليصل إلى نتيجة مسبقة عنده وهي تحريم التقليد أيا كان؛ لذلك قال عقِبَ تعريفه ذلك: " والتقليد بهذه الصفة باطل في دين الله ".
وأما السقطات فقد والله أكثر منها في تعليقه على الكتاب إذ يكررها أكثر من مرة، كلما ورد ذكر لذلك الذي ينكره ويصفه بالبدعة والضلالة وهي:
1 - إنكاره للقياس عموماً.
ففي صفحة41 وضع حاشية يقول فيها: " قاس الشيء إذا قدَّره على مثاله، ومن ذلك ما أسموه بالقياس الشرعي (زعماً) والقياس باطل في دين الله وهو بدعة وضلالة نتبرأ إلى الله منها ".
وقال في صفحة 103: " القياس لم يثبت عن المعصوم، فهو باطل إسما ومسمى ".
وفي صفحة 234: " ذهب الشوكاني إلى حجية القياس الذي ثبت بالأدلة العقلية النقلية. والحق أن القياس بدعة وضلالة اسما ومسمى لم يرد فيه عن المعصوم حرفٌ واحد ... ".
وفي صفحة 271: " القياس ليس بدليل أصلا إنما هو ظن وهوى لم يرد في حجيته شيء عن المعصوم - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - ".
وفي صفحة 338: " فإنك ستوقن أنه ليس إلا ابتداع في دين الله ولم يرد فيه عن المعصوم - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - حرف واحد ... ".
وفي صفحة 348 قال في حاشتيه على اركان القياس الأربعة: " يُنتبه إلى أنه لم يرد عن المعصوم شيء من ذلك ... ".
وفي صفحة 403: " قدمنا أنها بدعة من إحداث أهل الأهواء ".
وفي صفحة 456:" والقياس والإجماع باطل في دين الله لا تقوم بهما الحجة، وإنما هما من ظنون البشر وأهوائهم ".
وفي صفحة 470 لما ذكر الشوكانيأقسام الترجيح بحسب دليل الحكم قال ذلك الجاهل: " وليس من هذه الوجوه ما ابتدعوه من القياس، فإنما هو هوى وضلالة ".
2 - إنكاره للإجماع.
قال في صفحة 94: " الإجماع ظن ووهم ".
¥