يتوهم، والصحيح أن جسرة اضطربت فيه فروته مرة عن عائشة ومرة عن أم سلمة والصحيح جسرة عن عائشة، قال ابن أبي حاتم: قال أبو زرعة: جسرة عن أم سلمة والصحيح جسرة عن عائشة، (تفسبر ابن كثير (1/ 475)، تمام المنة (ص118، 119). إذن فالعلة في اضطراب جسرة من جهة، وتفردها بالحديث من جهة أخرى فهي لا تحتمل مثل هذا، وكذلك في جهالة أفلت، فكانت الخلاصة أن الحديث ضعيف وقد ضعفه الإمام أحمد والبيهقي، وعبد الحق الإشبيلي، وابن حزم كما سبق. وهو الصحيح إن شاء الله.
تنبيه: هذا تخريج محض وليس حكما في مسألة دخول الحائض والجنب المساجد. لأن في المسألة أدلة أخرى ومناقشات، ليس هذا مجالها. سيأتي بعضها ص21 - 23
7. تفسير آيات الأحكام ج 2 ص914.
8. مطبوع بهامش مواهب الجليل للحطاب الرعيني ج1 ص464
[ line]
3. الشافعية
قال النووي (1) في روضة الطالبين:
وله دخول مساجد غير الحرم بإذن مسلم وليس له دخولها بغير إذن على الصحيح فإن فعله عزر قال في التهذيب لو جلس فيه الحاكم للحكم فللذمي دخوله للمحاكمة بغير إذن وينزل جلوسه منزلة إذنه وإذا استأذن لنوم أو أكل فينبغي أن لا يأذن له وإن استأذن لسماع قرآن أو علم أذن له رجاء إسلامه هذا كله إن لم يكن جنبا فإن كان فهل يمنع من المكث وجهان أصحهما لا والكافرة الحائضة تمنع حيث تمنع المسلمة.
قال الإمام أبو يحيى زكريا الأنصاري في الغرر البهية في شرح البهجة الوردية
(قوله: وخرج بالمسلم الكافر) أي الجنب هو صريح في عدم منعه - أي دخول المسجد - مع الجنابة ويتجه أن يأثم بكل من القراءة والمكث وإن لم يمنع منهما؛ لأنه مكلف بفروع الشريعة لكن قد يوجد في عباراتهم ما يقتضي عدم الإثم ويوافقه ما تقدم من جواز تعليم القرآن بشرطه إلا أن يخص بغير الجنب وقد يستدل على عدم الإثم بأنه عليه الصلاة والسلام تكرر منه إدخال الكفار المسجد ولولا عدم الإثم لما وقع ذلك إذ لا يقر على معصية ولا يأذن فيها وبأنا نجوز للمسلم الإذن لهم في دخول المسجد ولو أثموا لما جاز ذلك؛ لأنه حينئذ إقرار على معصية اللهم إلا أن يدعي جواز الإقرار على المعاصي التي لا يعتقدونها والإذن فيها يتضمنها للمصلحة و الحاجة. اهـ
وقال الشربيني (2): وبالمسلم الكافر فإنه يمكن من المكث في المسجد على الأصح في الروضة وأصلها لأنه لا يعتقد حرمة ذلك. نعم الحائض والنفساء عند خوف التلويث كالمسلمة. وليس للكافر ولو غير جنب دخول المسجد، إلا أن يكون لحاجة، كإسلام، وسماع قرآن، لا كأكل وشرب وإن يأذن له مسلم في الدخول، إلا أن تكون له خصومة وقد قعد الحاكم للحكم فيه، وبغير النبي صلى الله عليه وسلم هو، فلا يحرم عليه.
وقال (3): وثبت أنه صلى الله عليه وسلم أدخل الكفار مسجده، وكان ذلك بعد نزول براءة فإنها نزلت سنة تسع وقدم الوفد عليه سنة عشر وفيهم وفد نصارى نجران وهم أول من ضرب عليهم الجزية فأنزلهم مسجده وناظرهم في أمر المسيح وغيره. اهـ
وقال كذلك (4) كذا يحرم دخول الكافر له إلاَّ بإذن مسلمِ قال الجويني: مكلَّف قال الأذرعي: ولم يشترط على الكافر في عهده عدم الدخول كما صرَّح به الماوردي وغيره وإن أذن له أو قعد قاض للحكم فيهِ وكان له حكومة جاز له الدخول ولو كان جنباً; لأنه لا يعتقد حرمة ذلك ويستحبّ الإذن له فيه لسماع قرآن ونحوهِ كفقه وحديث رجاء إسلامهِ لا لأكل ونوم فيه فلا يستحبُّ له الإذن بل يستحبُّ عدمه; وهو الظاهرِ بل قال الزركشي: ينبغي تحريمه والكلام في غير المسجد الحرام لأن في دخوله حرم مكة تفصيلاً يأتي في الجزية إن شاء الله تعالى. اهـ
وقال (5): وبالمسلم الكافر فإنه يمكن من المكث في المسجد على الأصح في الروضة وأصلها، وبغير النبي هو، فلا يحرم.
قال الإمام الرملي (6) "يحرم دخول الكافر له إلا بإذن مسلم قال الجويني مكلف قال الأذرعي ولم يشترط على الكافر في عهده عدم الدخول كما صرح به الماوردي وغيره وإن أذن له أو قعد قاض للحكم فيه وكان له حكومة جاز له الدخول ولو كان جنبا؛ لأنه لا يعتقد حرمة ذلك ويستحب الإذن له فيه لسماع قرآن ونحوه كفقه وحديث رجاء إسلامه لا لأكل ونوم فيه فلا يستحب الإذن له بل يستحب عدمه، وهو الظاهر بل قال الزركشي ينبغي تحريمه" اهـ
قال الزركشي (7) في إعلام الساجد: يمكن للكافر من دخول المسجد واللبث فيه، وإن كان جنبا فإن الكفار كانوا يدخلون مسجد رسول الله وفيهم الجنب. وقال: واعلم أن الرافعي والنووي رحمهما الله أطلقا أنه يجوز للكافر أن يدخل المساجد غير الحرم بإذن المسلم. والقيود:
1. أن لا يكون قد شرط عليه في عقد الذمة عدم الدخول، وإن كان قد شرط عليه ذلك لم يؤذن له.
2. أن يكون المسلم الذي أذن له مكلفا، كامل الأهلية.
3. أن يكون دخوله لسماع القرآن، أو علم ورجي إسلامه، أو دخل لإصلاح بنيان ونحوه، وقضية
كلام القاضي أبي علي الفارقي أنه لو دخل لسماع القرآن أو العلم وهو ممن لا يرجى إسلامه أنه
يمنع وليس لنا أن نأذن له في الدخول، أي كما إذا كانت الحالة تشعر بالاستهزاء، فأما إذا استأذن
لنوم أو أكل ونحوه، قال في الروضة: فينبغي ألا يؤذن له في دخوله لذلك، وظاهره الجواز، وقال
غيره:- أي غير النووي-لا يجوز لنا أن نأذن له في ذلك. قال الفارقي: وفي معنى ذلك الدخول لتعلم
الحساب واللغة. انتهى كلام الزركشي
وقال الماوردي (8): وأما سائر المساجد فيجوز أن يؤذن لهم في دخولها ما لم يقصد بالدخول استبذالها بأكل أو نوم فيمنعوا.
[ line]
1. روضة الطالبين (1، 403)
2. مغني المحتاج للشربيني ج1 ص71
3. مغني المحتاج (4/ 248)
4. نفس المرجع (1/ 204)
5. الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع ص 67
6. تحفة المحتاج في شرح المنهاج (1/)
7. إعلام الساجد بأحكام المساجد 318 - 321
8. الأحكام السلطانية 261
[ line]
نتابع أقوال علماء الحنابلة، ثم أدلة الفقهاء، والمناقشات في الرسالة القادمة إن شاء الله تعالى.