تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

<<  <   >  >>

وهذا هو الجمع بين الأخبار الواردة في هذا الشأن والقلة بالضم ما يطيق الرجل المعتدل الخلقة من القرب المعروفة من قلال هجر قيل إنها تَسَع أربع قرب غير كبيرة عادية من قلال الحجاز وشيء فجعلت خمس قرب على سبيل الاحتياط في تقدير جماعة من أهل العلم. فإذا كانت بهذه المثابة وصل الماء قلتين فهو محل لدفع النجاسة عن نفسه وعدم التأثر غالبا وإذا كان أقل من ذلك فهو في الغالب يتأثر بل يعتنى به ويلاحظ حتى لا يستعمل النجاسة.

ـ[إمداد]ــــــــ[15 Jul 2004, 01:08 ص]ـ

عفوا لقد وقع خطأ مطبعي في شرح هذا الحديث ولذلك أعيد كتابته

وعن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (إن الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه) أخرجه ابن ماجة وضعفه أبو حاتم

ودل حديث أبي أمامة أنه كذلك إلا إذا وجد ما ينجسه من نجاسة تغلب عليه من ريح أو طعم أو لون فعند ذلك ينجس عند أهل العلم جميعاً

وحديث أبي أمامة ضعفه أبو حاتم رحمه الله

وهو محمد بن إدريس بن المنذر الحنظلي الرازي الحافظ الجليل ضعفه لأن فيه راوياً يقال له (رشدين بن سعد) ضعيف الرواية رحمه الله، وأبن ماجة خرجه للعلم به ليعلم حاله،وابن ماجة هو صاحب السنن

وقد أجمع الناس علىضعف رشدين فالحديث ضعيف بذلك ولكن العمدة على إجماع أهل العلم فقد أجمع العلماء على أن الماء إذا تغير طعمه أو لونه أو ريحه بالنجاسة نجس، فالعمدة على ما أجمع عليه أهل العلم في هذا الباب

وحديث أبي سعيد رضي الله عنه دال على أن الأصل في المياه الطهارة

جاء هذا لحديث في بئر بضاعة كانت بئراً معروفةً في المدينة كان يلقى فيها من النتن وخرق ثياب النساء والرجال أشياء فاستنكر الناس ذلك وسألوه صلى الله عليه وسلم فأخبرهم صلى الله عليه وسلم أن الماء طهور و أن هذه البئر مادامت لا يغيرها ما يلقيه الرياح فيها وما يلقى فيها من هذه القاذورات فإن ماءها طهور لأنه ماء قوي يدفع عن نفسه ولهذا يذوب فيه ما يلقى ويستحيل فيه ولا يؤثر عليها فهذا قال فيه: (أن الماء طهور لا ينجسه شيء) هذه القاعدة قاعدة كلية أن الماء طهور مياه الآبار وغير مياه الآبار

إلا ما تغير كما تقدم فإنه ينجس بذلك إذا تغير بالنجاسة أما لو تغير بشيء طاهر كأن ألقت فيه الرياح أوراق الشجر أو التراب أو ما أشبه ذلك أو نقلت إليه روائح من بعيد من ميته أو غيرها فإن هذا لا يضره بنجاسة وإنما تغير بطهارة كتبن أو تغير بأوراق الشجر أو طول مكث بأن نبت فيه الطحلب ونحوه فهذا لا يضره مادام اسم الماء باقياً فإنه طهور ولو تغير بالطاهرات العادية التي لا تخرج عن كونه ماءاً

<<  <   >  >>
تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير