تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

<<  <   >  >>

و إزالة النجاسة واجب أن تزال بما جعله الله مزيلاً وتزال بالماء الطهور وتزال أيضا بأشياء أخرى كالاستجمار في الدبر والقبل فإن هذا يزيل النجاسة أيضاً ويطهر المحل وكذلك إزالتها بالحك ومسح النعل والخف بالتراب كما جاء ذلك في السنة

فالإزالة تكون تارة بالماء وتارة بغيرها كما جاءت بذلك النصوص

وقوله: وبيانها أي بيان جنس النجاسات ليس المراد بيان النجاسات كلها وإنما بيان جنس النجاسات

والنجس يراد به الشيء القذر سميت النجاسة بذلك لقذارتها كالبول والعذرة ونحوها وهو الشيء القذر الذي يتقذر منه النفوس ولهذا قيل له نجاسة

وسمي المشركون نجساً لقذارة أعمالهم وعقائدهم وخبثها وبطلانها ولمخالفتها للحق ولهذا سميت نجساً لأنهم تلبسوا بأشياء قذرة خبيثة وبالعقائد الباطلة

أنس بن مالك بن النضر الأنصاري الخزرجى خادم النبي صلى الله عليه وسلم

خدم النبي صلى الله عليه وسلم عشر سنين وتوفى النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن عشرين سنة

وكان إماماً عالماً من علماء الصحابة وعمّر أكثر من مائة عام عمّره الله د عا له النبي صلى الله عليه وسلم بالبركة في ماله وولده والبسط في أجله فأطال الله حياته وعمّر بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من ثمانين عاما بعد رسول لله صلى الله عليه وسلم ومات سنة 92هـ أو 93هـ من الهجرة عاش قبل الهجرة تسع سنين أو عشر سنين وتوفي وله مائة سنة وسنتان أو ثلاث ثم توفي رضي الله عنه

قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الخمر تتخذ خلا قال: ((لا)) أخرجه مسلم في صحيحه والترمذي رحمه الله وقال حسن صحيح

الحديث يدل على أن الخمر لا يجوز أن تخلل إذا اشتدت وصارت مسكرة لا يجوز أن يخللها بفعله أو غيره بل يجب أن تراق وتتلف

ولهذا لما نزل تحريمها في السنة السابعة أو الثامنة من الهجرة أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإراقتها فلما سمع بذلك طلحة وعنده جماعة يتعاطون الشرب أمر بإتلاف ما عندهم من الخمور وإراقتها وروى أبو داوود وغيره أن أبا طلحةرضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن خمور عنده لأيتام هل يبيعها أو يريقها فقال لا بل أرقها فأراقها ...

فدل ذلك على أن الخمر متى وجدت وجب أن يراق لئلا يشربها أحد وتعزيرا لمن أبقاها فيجب أن تراق لأنه منكر يجب أن يزال

لكن لو تخللت بدون أن تخلل فالذي عليه جمهور أهل العلم أنه لا يجب أن تراق لأنه زال شرها فإذا زال ما فيها من المسكر وزالت شدتها وصارت خلا فإن الخل مباح قال النبي صلى الله عليه وسلم ((نعم الإدام الخل)) والخل الذي لا يسكر هو ما حمض من عصير العنب وغيره يقال له خل.

والخل هو ما تقوى حموضته من عصير عنب أو رمان أو غير ذلك يسمى خلاًّ والخل إذا ما تخللت بنفسها من غير علاج فلا حرج فيها.كالماء ينجس ثم تزول النجاسة بنفسها لكثرته مثل ماء المطر أصابته النجاسات وتغير ثم زال التغير وذهب لون النجاسة وطعمها ولونها فإن الماء يعود طاهرا طهورا كما كان أول

ا وكذلك البئر إذا سقط فيها شيء وزال التغير لكثرة مائها وما أشبه ذلك

وهكذا الخمر إذا اشتدت نجست عند الجمهور ووجب إراقتها وإذا زال هذا التغير وهذا الاشتداد وعادت إليها طهارتها وصارت طيبة وسارت خلا.

لكن لا تخلل .. بصب ماء عليها أو ملح أو عصر شيء عليها بل تراق وتتلف إذا اشتدت وظهر ت علا مات السكر فيها.

وللناس في هذا أقوال ثلاثة:

أحدها: أن الخمر لا تطهر أبدا سواء تخللت بنفسها أم خللها أحد بل تجب إراقتها مطلقا.

والثاني: أنها تطهر مطلقا خللها زيد أو عمرو أو تخللت بنفسها فإنها تستعمل وهذا مصادم للحديث.

والقول الثالث: التفصيل فإن تخللت بنفسها أبيحت وإن خللها غيره وضعت وأريقت. وهذا أعدل الأقوال وهو قول الجمهور القول بالتفصيل هو أعدل الأقوال أن تخللت بنفسها أبيحت وإن خللها الغير حرمت ووجب إراقتها سدا لذريعة حفظها وبقائها حتى تتخلل فإن الواجب إتلافها متى وجد فيها الاشتداد.

وكان النبي صلى الله عليه وسلم سمح لهم بأن ينبذوا الزبيب في السقاء اليوم و اليومين والثلاثة فإذا انقضت الثالثة شربه أوسقاه غيره وإلا أراقه لئلا يشتد

والجمهور على نجاستها وخبثها. أي الخمر

¥

<<  <   >  >>
تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير