والحاصل أن هذه الأحاديث صحيحة مستفيضة ومتواترة دالة على تحريم الحمر الأهلية لإجماع أهل العلم على ذلك فيما بعد عصر التابعين
ـــــــــــــــــــــــــ
وروى عن ابن عباس التوقف في ذلك وأن الحمر من دواب القرية وروى أنها تباح للضرورة كالميتة وهذا لا يختلف فيه فالميتة تباح من الحمر وغيرها من المحرمات.
س .....
ج /ظاهر هذا أنها كانت مباحة لهم ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم تحريمها عليهم
* وفيه فائدة وهي جواز النسخ قبل الفعل. يجوزان ينسخ الشيء قبل أن يفعل لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اكفئوها واكسروها فقالوا يا رسول الله: أو نغسلها فقال أو ذاك.
استدل به بعض أهل العلم على جواز النسخ قبل الفعل
وقال آخرون بل هذا يدل على أن الأمر بالكسر ليس للوجوب بل للندب فلما طلبوا الغسل قال: أو ذاك. فدل على أن الأمر بكسرها ليس للوجوب وإنما هو للندب ولهذا أذن لهم صلى الله عليه وسلم في غسلها بدل كسرها.
وفي هذا جواز الجمع بين الله ورسوله في قوله ((الله ورسوله أعلم)) وهذا الفعل وقع كثيرا فدل على جواز ذلك
وأما جاء في حديث ((بئس الخطيب أنت)) لما قال ((ومن يعصهما فقد غوى))
فحمل على أن ذلك في جواز المعصية لأنه قال ((من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما)).
وقيل أن الأمر نسخ ..
وقيل أن هذا في باب الخطب لأنالخطب ينبغي التوسع والإيضاح وبكل حال فهو إما منسوخ وإما شاذ للأحاديث الصحيحة الكثيرة الدالة على جواز الجمع بينهما لحديث
(ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان إن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما)) في الصحيحين و حديث أنس هذا في الصحيحين
وجاء ذلك في أحاديث كثيرة.
الحديث التاسع والعشرون: وعن عمرو بن خارجة رضي الله عنه قال: خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم بمنى وهو على راحلته ولعابها يسيل على كتفي)) أخرجه أحمد والترمذي وصححه.
عمرو بن خارجه الأنصاري ويقال الأسدي.
((على كتِفيْ)) أو ((على كتفَيَّ)) وعند أحمد ((بين كتفيَّ)) وهذا يدل على أن الإبل لعابها طاهر لأن هذا هو الأصل في الأعيان الطهارة والإبل مأكولة اللحم وهي طاهرة في نفسها لعابها وبولها وعرقها كله طاهر على الصحيح من أقوال أهل العلم أن ما يؤكل لحمه روثه وبوله كله طاهر ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم الذين استوخموا المدينة أن يذهبوا إلى إبل الصدقة ويشربوا من ألبانها و أبوالها. فدل على طهارتها.
ولعاب الدابة المأكول لحمها كالإبل والبقر والغنم والصيود طاهر وهكذا ما كان طاهرا في الحياة وإن كان لا يؤكل لحمه كبني آدم لعابه طاهر ومثل الهرة لعابها طاهر. ولهذا لو شربت من الإناء لا ينجس. وهكذا البغال والحمير على الصحيح لعابها طاهر. وهكذا على الصحيح لعابها طاهر و سؤرها على الصحيح لأنها من الطوافين علينا ....
وحديث عمرو بن خارجة هذا حديث طويل فيه ((أن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث وسمعه يقول الولد للفراش وللعاهر الحجر وسمعه يقول من ادعى إلى غير أبيه أو انتمى إلى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا)) واختصره المؤلف فساق طرفا منه للدلالة على طهارة لعاب الإبل ونحوها من مأكول اللحم واللعاب ما يسيل من الفم.
انتهى الوجه الأول من الشريط الثاني
ونسأل الله التوفيق للإتمام
الحديث الثلاثون: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول ال صلى الله عليه وسلم له يغسل المنى ثم يخرج إلى الصلاة في ذلك الثوب وأنا أنظر إلى أثر الغسل. متفق عليه.
هذا الحديث يدل على طهارة المني وأنه ليس بنجس ليس مثل البول و العذرة لا، بل هو أصل الإنسان لأن أصل الإنسان الماء وهو طاهر وليس بنجس ولكنه يغسل من باب النظافة يغسل رطبه ويفرك يابسه وليس غسله لنجاسته ويجوز الصلاة في الثوب بعد غسله وحته منه لهذا الحديث. وجاء عن عائشة و ابن عباس وغيرهما أنهما لما سئلا عن ذلك أمر السائل أن يحُتَّه بعود أو عظم أو نحو ذلك ويصلي
وللناس في هذا خلاف، بعض أهل العلم يرى نجاسة المني
والصواب أنه طاهر لأن ما دل عليه حديث عائشة رضي الله عنها نص في هذه المسألة كما جاء في الآثار الأخرى
¥