يبقى النوع السادس في قوله: ويقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير خمسا وعشرين، وظاهر الحديث أنه يقال: لا إله إلا الله. والله أعلم.
ـ[عبدالرحمن السديس]ــــــــ[09 Aug 2004, 09:06 م]ـ
ص87: ولا يكره رفع بصره إلى السماء في الدعاء، لفعله صلى الله عليه وسلم، وهو قول مالك والشافعي، ولا يستحب.
ص88: ويكون دعاء الاستخارة قبل السلام.
ص90: ولا يثاب على عمل مشوبا إجماعا.
ص 91: قال أبو العباس: والذي تبين لي أن سجود التلاوة واجب مطلقا في الصلاة، وغيرها، وهو رواية عن أحمد، ومذهب طائفة من العلماء، ولا يشرع فيه تحريم، ولا تحليل هذا هو السنة المعروفة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعليها عامة السلف، وعلى هذا فليس هو صلاة، فلا يشترط له شروط الصلاة، بل يجوز على غير طهارة، واختارها البخاري لكن السجود بشروط الصلاة أفضل، ولا ينبغي أن يخل بذلك إلا لعذر فالسجود بلا طهارة خير من الإخلال به.
ص 92: ولو أرد الإنسان الدعاء فعفر وجهه في التراب، وسجد له ليدعوه فهذا سجود لأجل الدعاء، ولا شيء يمنعه، وابن عباس سجد سجودا مجردا لما جاء نعي بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قال صلى الله عليه وسلم:"إذا رأيتم آية فاسجدوا ". وهذا يدل على أن السجود يشرع عند الآيات فالمكروه هو السجود بلا سبب.
ص94: وإن نسي سجود السهو سجد، ولو طال الفصل، أو تكلم، أو خرج من المسجد، وهو رواية عن أحمد.
ص96: .. كالوجهين في صلاة الجنازة إذا أعادها بعد أن صلاها غيره، وانبنى على الوجهين في صلاة الجنازة جواز فعلها بعد الفجر والعصر مرة ثانية، والصحيح أن ذلك يقع فرضا وأنه يجوز فعلها بعد الفجر والعصر
ص96: والطواف بالبيت أفضل من الصلاة فيه، وهو قول العلماء.
ص 96: والذكر بقلب أفضل من القراءة بلا قلب.
ص96: قال إبراهيم بن جعفر لأحمد: الرجل يبلغني عنه صلاح أفأذهب فأصلي خلفه؟ قال: قال لي أحمد: انظر إلى ما هو أصلح لقلبك فافعله.
ص 96: قال الإمام أحمد: معرفة الحديث، والفقه أعجب إلي من حفظه.
ص96: ويجب الوتر على من يتهجد بالليل، وهو مذهب بعض من يوجبه مطلقا.
ص97: و يقرأ أول ليلة من رمضان في العشاء الآخرة سورة القلم؛ لأنها أول ما نزل، ونقله إبراهيم بن محمد الحارث عن الإمام أحمد، وهو أحسن مما نقله غيره: أنه يبتدئ بها التراويح.
ص98: وما سن فعله منفردا كقيام الليل، وصلاة الضحى، ونحو ذلك إن فعل جماعة في بعض الأحيان فلا بأس بذلك لكن لا يتخذ سنة راتبة.
ص98: وتستحب المداومة على صلاة الضحى لمن لم يقم في ليلة، وهو مذهب بعض من يستحب المداومة عليها مطلقا. قلت: لكن أبو العباس له قاعدة معروفة، وهي أن كل ما ليس من السنن الراتبة لا يداوم عليه لئلا يلحق بالرواتب، كما نص الإمام أحمد على عدم المواظبة على سورتي السجدة، و هل أتى على الإنسان في فجر يوم الجمعة.
ص99: وقول الإمام أحمد في الرجوع إلى قول التابعي عام في التفسير وغيره.
ص99: وتقول المرأة في سيد الاستغفار وما في معناه: وأنا أمتك بنت أمتك، أو بنت عبدك، ولو قالت: وأنا عبدك، فله مخرج في العربية بتأويل شخص.
ص99: وتكفير الطهارة والصلاة وصيام رمضان وعرفة وعاشوراء للصغائر فقط، وكذا الحج لأن الصلاة ورمضان أعظم منه.
ص99: وكثرة الركوع والسجود وطول القيام سواء في الفضيلة وهو إحدى الروايتين عن أحمد.
ـ[عبدالرحمن السديس]ــــــــ[16 Aug 2004, 02:36 م]ـ
ص100: وكل من عبد عبادة نهي عنها، ولم يعلم النهي، لكن هي من جنس المأمور به مثل الصلاة وقت النهي، وصوم يوم العيد = أثيب على ذلك. والفتاوي 20/ 31.
ص101: ويقضي السنن الرواتب ويفعل ما له سبب وقت النهي.
ص103: والجماعة شرط للصلاة المكتوبة، وهو إحدى الروايتين عن أحمد، واختارها ابن أبي موسى وأبو الوفاء بن عقيل، ولو لم يمكنه الذهاب إلا بمشيه في ملك غيره فعل، فإذا صلى لوحده لغير عذر لم تصح صلاته. والفتاوى 24/ 101.
ص 104: ولا تدرك الجماعة إلا بركعة.
ص105: وحكى أبو العباس في صلاة الفريضة خلف صلاة الجنازة روايتين، واختار الجواز.
ص105: والمأموم إذا لم يعلم بحدث الإمام حتى قضيت الصلاة أعاد الإمام وحده.
¥