ص105: ويلزم الإمام مراعاة المأموم إن تضرر بالصلاة أول الوقت، أو آخره.
ص106: وكان أبو العباس إذا أُتي بالمصروع وعظ من صرعه، وأمره، ونهاه، فإن انتهى وأفاق المصروع أخذ عليه العهد ألا يعود، وإن لم يأتمر، ولم ينتهي، ولم يفارقه، ضربه حتى يفارقه، والضرب في الظاهر يقع على المصروع، وإنما يقع في الحقيقة على من صرعه، ولهذا لا يتألم من ضربه، ويصحو.
ص106: ويجب تقديم [في إمامة الصلاة]، من قدمه الله ورسوله ولو شرط الواقف خلافه، فلا يلتفت إلى شرط يخالف شرط الله ورسوله.
ص106: وإذا كان بين الإمام والمأمومين معاداة من جنس معاداة أهل الأهواء والمذاهب، ولم ينبغي أن يأمهم؛ لأن المقصود بالصلاة جماعة الائتلاف، ولهذا قال لصلى الله عليه وسلم:" لاتختلفوا فتختلف قلوبكم ". فإن أمهم فقد أتي بواجب، ومحرم يقاوم الصلاة فلم تقبل؛ إذا الصلاة المقبولة ما يثاب عليها.
ص107: وإذا فعل الإمام ما يسوغ فيه الاجتهاد اتبعه المأموم فيه، وإن كان هو لا يراه مثل القنوت في الفجر، ووصل الوتر ..
ص107: ولا تصح الصلاة خلف أهل الأهواء، والبدع، والفسقة؛ مع القدرة على الصلاة خلف غيرهم.
ص107: وتصح إمامة من عليه نجاسة يعجز عن إزالتها بمن ليس عليه نجاسة.
ص108: ولا يجوز أن يُقْدِم العامي على فعل لا يعلم جوازه، ويفسق به إن كان مما يفسق به.
ص108: وتصح صلاة الجماعة، ونحوها قدام الإمام لعذر، وهو قول في مذهب أحمد.
ص108: وتصح صلاة الفذ [خلف الصف] لعذر.
ص110: وتقصر الصلاة في كل ما يسمى سفرا سواء قل، أو كثر، ولا يتقدر بمدة، وهو مذهب الظاهرية.
ص111: وقرر أبو العباس قاعدة نافعة وهي: أن ما أطلقه الشارع يعمل بمطلق مسماه، ووجوده، ولم يجز تقديره وتحديده بمدة ... [ثم ذكرة أمثلة].
ص111: ويوتر المسافر، ويركع سنة الفجر، ويسن ترك غيرهما، والأفضل له التطوع في غير السنن الراتبة، ونقله بعضهم إجماعا.
ـ[عبدالرحمن السديس]ــــــــ[22 Aug 2004, 02:32 ص]ـ
ص111: والجمع في السفر يختص بمحل الحاجة، لا أنه من رخص السفر المطلقة كالقصر.
ص112: وأوسع المذاهب في الجمع مذهب أحمد ..
ص112: ولا موالاة في الجمع في وقت الأولى، وهو مأخوذ من نص الإمام أحمد في جمع المطر، وإذا صلى إحدى الصلاتين في بيته، والأخرى في المسجد فلا بأس، ومن نصه في رواية أبي طالب والمروذي [في المطبوع المروزي وهو خطأ] للمسافر أن يصلى للعشاء قبل أن يغيب الشفق، وعلله أحمد بأنه يجوز له الجمع.
ص113: ولا يشترط للجمع والقصر نية.
ص121: ويقرأ في أولى فجر الجمعة " الم~ السجدة"، وفي الثانية "هل أتى على الإنسان "، ويكره مداومته عليهما، وهو منصوص أحمد وغيره، ويكره تحري سجدة غيرها، والسنة إكمال سورتي " السجدة"، "وهل أتى ".
ص122: وإذا وقع العيد يوم الجمعة فاجتزئ بالعيد، وصلوا ظهرا جاز إلا للإمام، وهو مذهب أحمد.
ص123: والتكبير فيه [عيد الفطر] أوله من رؤية هلال شوال، وآخره انقضاء العيد، وهو فراغ الإمام من الخطبة على الصحيح.
ص126: فالتفريق بين السنة والبدعة في المداومة أمر عظيم ينبغي التفطن له.
ص129: ولا يشهد بالجنة إلا لمن شهد له النبي صلى الله عليه وسلم، أو اتفقت الأمة على الثناء عليه، وهو أحد القولين، وتواطؤ الرؤيا كتواطؤ الشهادات.
ص131: ولا يجوز لأحد أن يترحم على من مات كافرا، أو من مات مظهرا للفسق مع ما فيه من الإيمان كأهل الكبائر.
ـ[عبدالرحمن السديس]ــــــــ[22 Aug 2004, 02:34 ص]ـ
ص136: ونقل الجماعة عن أحمد كراهة القرآن على القبور، وهو قول جمهور السلف، وعليها قدماء أصحابه، ولم يقل أحد من العلماء المعتبرين أن القراءة عند القبر أفضل ... واتخاذ المصاحف عند القبر بدعة ولو للقراءة، ولو نفع الميت لفعله السلف، بل هو عندهم كالقراءة في المساجد، ولم يقل أحد من الأئمة المعتبرين أن الميت يؤجر على استماعه للقرآن، ومن قال: أنه ينتفع بسماعه دون ما إذا بَعُد = فقوله باطل يخالف الإجماع، والقراءة على الميت بعد موته بدعة بخلاف القراءة على المحتضر فإنها تستحب بياسين.
¥