ـ[عبدالرحمن السديس]ــــــــ[28 Jan 2006, 08:00 م]ـ
ص474:
والعهود والعقود متقاربة المعنى أو متفقة، فإذا قال: أعاهد الله أني أحج العام = فهو نذر وعهد ويمين، وإن قال: لا أكلم زيدا = فيمين وعهد لا نذر، فالأيمان تضمنت معنى النذر، وهو أن يلتزم لله قربة لزمه الوفاء بها، وهي عقد وعهد ومعاهدة لله؛ لأنه التزم لله ما يطلبه الله منه، وإن تضمنت معنى العقود التي بين الناس، وهو: أن يلتزم كل من المتعاقدين للآخر ما اتفقا عليه = فمعاقدة ومعاهدة يلزم الوفاء بها إن كان العقد لازما، وإن لم يكن لازما خُيِّر، وهذه أيمان بنص القرآن ولم يعرض لها ما يحل عقدتها إجماعا.
ص474:
ومن كرر أيمانا قبل التكفير فروايتان ثالثها وهو الصحيح إن كانت على فعل فكفارة وإلا فكفارات.
ص475:
النذر: توقف أبو العباس في تحريمه، وحرمه طائفة من أهل الحديث.
وأما ما وجب بالشرع إذا نذره العبد أو عاهد عليه الله أو بايع عليه الرسول أو الإمام أو تحالف عليه جماعة = فإن هذه العقود والمواثيق تقتضي له وجوبا ثانيا غير الوجوب الثابت بمجرد الأمر الأول؛ فيكون واجبا من وجهين، ويكون تركه موجبا لترك الواجب بالشرع والواجب بالنذر، هذا هو التحقيق وهو رواية عن أحمد وقاله طائفة من العلماء.
ص478:
ولو نذر الطواف على أربع طاف طوافين، وهو المنصوص عن أحمد، ونقل عن ابن عباس.
ص480:
قد أوجب النبي تأمير الواحد في الاجتماع القليل العارض في السفر فهو تنبيه على أنواع الاجتماع.
ص480:
وأجمع العلماء على تحريم الحكم والفتيا بالهوى، وبقول أو وجه من غير نظر في الترجيح.
ص480:
ويجب العمل بموجب اعتقاده فيما له وعليه إجماعا.
ص481:
ولا يجوز الاستفتاء إلا ممن يفتي بعلم وعدل.
ص481:
وشروط القضاء تعتبر حسب الإمكان.
ص481:
ويجب تولية الأمثل فالأمثل، وعلى هذا يدل كلام أحمد وغيره، فيولي لعدمه أنفع الفاسقين وأقلهما شرا وأعدل المقلدين، وأعرفهما بالتقليد، وإن كان أحدهما أعلم والآخر أورع = قدم فيما قد يظهر حكمه ويخاف الهوى فيه الأورع، وفيما ندر حكمه ويخاف فيه الاشتباه الأعلم.
ص481:
وأكثر من يميز في العلم من المتوسطين إذا نظر وتأمل أدلة الفريقين بقصد حسن ونظر تام = ترجح عنده أحدهما لكن قد لا يثق بنظره بل يحتمل أن عنده ما لا يعرف جوابه، فالواجب على مثل هذا، موافقته للقول الذي ترجح عنده بلا دعوى منه للاجتهاد، كالمجتهد في أعيان المفتين والأئمة إذا ترجح عنده أحدهما قلده والدليل الخاص الذي يرجح به قول على قول أولى بالاتباع من دليل عام على أن أحدهما أعلم وأدين.
وعلم أكثر الناس بترجيح قول على قول أيسر من علم أحدهم بأن أحدهما أعلم وأدين؛ لأن الحق واحد ولا بد.
ـ[عبدالرحمن السديس]ــــــــ[29 Jan 2006, 07:57 م]ـ
ص482:
ليس للحاكم وغيره أن يبتدئ الناس بقهرهم على ترك ما يشرع وإلزامهم برأيه اتفاقا، ولو جاز هذا لجاز لغيره مثله، وأفضى إلى التفرق والاختلاف.
ص482:
ومن أوجب تقليد إمام بعينه استتيب، فإن تاب، وإلا قتل وإن قال: ينبغي =كان جاهلا ضالا.
ص483:
ومن كان متبعا لإمام فخالفه في بعض المسائل لقوة الدليل، أو لكون أحدهما أعلم وأتقى = فقد أحسن. وقال أبو العباس في موضع آخر: بل يجب عليه.
ص486:
قال في المحرر وغيره: ويشترط في القاضي عشر صفات. قال أبو العباس: إنما اشترطت هذه الصفات فيمن يولى لا فيمن يحكمه الخصمان.
ص495:
ويقبل الجرح والتعديل بالاستفاضة.
ص497:
قال أصحابنا: ولا ينقض الحاكم حكم نفسه ولا غيره إلا أن يخالف نصا أو إجماعا.
قال أبو العباس: يفرق في هذا بين ما إذا استوفى المحكوم له الحق الذي ثبت له من نفس، أو مال أو لم يستوف، فإن استوفى فلا كلام، وإن لم يستوف فالذي ينبغي نقض حكم نفسه، والإشارة على غيره بالنقض.
ص497:
وليس للإنسان أن يعتقد أحد القولين في مسائل النزاع فيما له والقول الآخر فيما عليه باتفاق المسلمين كما يعتقد أنه إذا كان جارا استحق شفعة الجوار وإذا كان مشتريا لم يجب عليه شفعة الجوار.
ص501:
ولو زكوا الشهود ثم ظهر فسقهم ضمن المزكون.
ص502:
وخبره [القاضي] في غير محل ولايته، كخبره في غيره زمن ولايته.
ص502:
¥