10ـ قال أبو عبد الله في رواية حنبل: [كل من ذكر شيئا يعرض بذكر الرب تبارك و تعالى فعليه القتل مسلما كان أم كافرا و هذا مذهب أهل المدينة، و قال جعفر بن محمد: سمعت أبا عبد الله يسأل عن يهودي مر بمؤذن و هو يؤذن فقال له: كذبت فقال: يقتل لأنه شتم [.
11ـ عن عمر (رضي الله عنه) أنه قال بمحضر من المهاجرين و الأنصار للنصراني الذي قال: إن الله لا يضل أحداً، قال: إنا لم نعطك ما أعطيناك على أن تدخل علينا في ديننا فوالذي نفسي بيده لئن عدت لأخذن الذي فيه عيناك.
12ـ و جميع ما ذكرناه من الآيات و الاعتبار يجيئ أيضا في ذلك فإن الجهاد واجب حتى تكون كلمة الله هي العليا و حتى يكون الدين كله لله و حتى يظهر دين الله على الدين كله.
الصارم المسلول 1/ 256
14ـ يتعين قتل من نقض العهد بسب الرسول الله (صلى الله عليه و سلم) وحده، كما قد ذكره القاضي أبو يعلى و كما ذكره طائفة من أصحاب الشافعي و كما نص عليه عامة الذين ذكروه في نواقض العهد و ذكروا أن الإمام يتخير فيمن نقض العهد على سبيل الإجمال فإنهم ذكروا في مواضع أخر انه يقتل من غير تخيير.
15ـ إنه يقتل لأن سب رسول الله صلى الله عليه و سلم موجب للقتل حدا من الحدود كما لو نقض العهد بزنا أو قطع طريق فإنه يقام عليه حد ذلك فيقتل إن أوجب القتل بل قد يقتل الذمي حدا من الحدود و إن لم ينتقض عهده كما لو قتل ذميا آخر أو زنى بذمية فإنه يستوفى منه القود و حد الزنا وعهده باق و مذهب مالك يمكن أن يوجه على هذا المأخذ إن كان فيهم من يقول لم ينتقض عهده.
الصارم المسلول 1/ 287
16ـ والدليل،الآيات الدالة على وجوب قتل الطاعن في الدين.
الصارم المسلول 1/ 288
17ـ قوله (صلى الله عليه و سلم) إن كان ثابتا [من سب نبيا قتل و من سب أصحابه جلد] فأوجب القتل عينا على كل ساب و لم يخير بينه و بين غيره.
18ـ أن النبي (صلى الله عليه و سلم) دعا الناس إلى قتل ابن الأشرف لأنه كان يؤذي الله و رسوله و كذلك كان يأمر بقتل من يسبه أو يهجوه إلا من عفا عنه بعد القدرة.
و أمره (صلى الله عليه و سلم) للإيجاب فعلم وجوب قتل الساب و إن لم يجب قتل غيره من المحاربين و كذلك كانت سيرته لم يعلم أنه ترك قتل أحد من السابين بعد القدرة عليه إلا من تاب أو كان من المنافقين و هذا يصلح أن يكون امتثالا للأمر بالجهاد و إقامة الحدود فيكون على الإيجاب يؤيد أن في ترك قتله تركاً لنصر الله و رسوله و ذلك غير جائز.
19ـ أقاويل الصحابة فإنها نصوص في تعين قتله مثل قول عمر رضي الله عنه [من سب الله أو سب أحدا من الأنبياء فاقتلوه] فأمر بقتله عينا و مثل قول ابن عباس رضي الله عنه [أيما معاهد عاند فسب الله أو سب أحدا من الأنبياء أو جهر به فقد نقض العهد فاقتلوه] فأمر بقتل المعاهد إذا سب عينا.
و مثل قول أبي بكر الصديق (رضي الله عنه) يما كتب به إلى المهاجر في المرأة التي سبت النبي صلى الله عليه و سلم [لولا ما قد سبقتني فيها لأمرتك بقتلها لأن حد الأنبياء لا يشبه الحدود فمن تعاطى ذلك من مسلم فهو مرتد و معاهد فهو محارب غادر] فبين أن الواجب كان قتلها عينا لولا فوات ذلك و لم يجعل فيه خيرة إلى الأمام و لا سيما والسابة امرأة و ذلك وحده دليل.
و مثل قول ابن عمر في الراهب الذي بلغه أنه يسب النبي (صلى الله عليه و سلم): [لو سمعته لقتلته] و لو كان كالأسير الذي يخير فيه الإمام لم يجز لابن عمر اختيار قتله و هذا الدليل واضح.
20 ـ أن ناقض العهد بسب النبي (صلى الله عليه و سلم) و نحوه حاله أغلظ من حال الحربي الأصلي و خروجه عما عاهدنا عليه بالطعن في الدين و أذى الله ورسوله و مثل هذا يجب أن يعاقب عقوبة تزجر أمثاله عن مثل حاله.
¥