ـ[مصطفى الفاسي]ــــــــ[22 Apr 2004, 03:07 ص]ـ
الباب الثاني: دخول الكافر باقي المساجد.
أما دخول الكافر المساجد الأخرى فقد جوزه الأحناف (1) مطلقا، وهو ذات قول الشافعية (2) والحنابلة على الصحيح (3) إلا أنهم قيدوا ذلك بإذن المسلم له، سواء كان جنبا أو لا على الصحيح، لأنهم لا يعتقدون حرمته. وذهب المالكية (4) إلا المواق، والمُزَني من الشافعية (5) والحنابلة في قول (6) إلى المنع مطلقا إلا لضرورة عمل ونحوه.
1. عبارات الفقهاء:
1. الأحناف
قال الجصاص (7): وقال أصحابنا يجوز للذمي دخول سائر المساجد وإنما معنى الآية (إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام) على أحد وجهين إما أن يكون خاصا في المشركين الذين كانوا ممنوعين من دخول مكة وسائر المساجد لأنهم لم تكن لهم ذمة وكان لا يقبل منهم إلا الإسلام أو السيف وهم مشركوا العرب، أو أن يكون المراد منعهم من دخول مكة للحج. اهـ
وقال ابن عابدين في حاشيته (8) نقلا عن الإمام السرخسي في شرح السير الكبير قوله: إن الشافعي قال يمنعون من دخول المسجد الحرام خاصة للآية (إنما المشركون نجس) فأما عندنا لا يمنعون – أي الكفار - كما لا يمنعون من دخول سائر المساجد ويستوي في ذلك الحربي والذمي. اهـ
وقال ابن نجيم (9) في الكافر: ولا يمنع من دخول المسجد جنبا بخلاف المسلم. اهـ
قال السرخسي (10): .. ثم أخذ الشافعي رضي الله عنه بحديث الزهري فقال: يمنعون من دخول المسجد الحرام خاصة للآية. فأما عندنا فلا يمنعون عن ذلك كما لا يمنعون من دخول سائر المساجد ويستوي في ذلك الحربي والذمي وتأويل الآية: الدخول على الوجه الذي كانوا اعتادوا في الجاهلية على ما روي أنهم كانوا يطوفون بالبيت عراة. والمراد القرب من حيث التدبير والقيام بعمارة المسجد الحرام وبه نقول إن ذلك ليس إليهم ولا يمكنون منه بحال. اهـ
وقال ابن الهُمام (11): قال (ولا بأس بأن يدخل أهل الذمة المسجد الحرام) وقال الشافعي: يكره ذلك: وقال مالك: يكره في كل مسجد. للشافعي قوله تعالى "إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا" ولأن الكافر لا يخلو عن جنابة؛ لأنه لا يغتسل اغتسالا يخرجه عنها، والجنب يجنب المسجد، وبهذا يحتج مالك، والتعليل بالنجاسة عام فينتظم المساجد كلها. ولنا ما روي "أن النبي عليه الصلاة والسلام أنزل وفد ثقيف في مسجده وهم كفار" ولأن الخبث في اعتقادهم فلا يؤدي إلى تلويث المسجد. والآية محمولة على الحضور استيلاء واستعلاء أو طائفين عراة كما كانت عادتهم في الجاهلية.
وقال الكاساني (12): ولا بأس بدخول أهل الذمة المساجد عندنا.
[ line]
1. الدرالمختار 5/ 374، شرح السير الكبير 1/ 93، الأشباه والنظائر لابن نجيم 2/ 176، أحكام القرآن للجصاص 3/ 88 وغيرها.
2. مغني المحتاج ج1 ص71، روضة الطالبين ج1، 403، الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع ص 67، إعلام الساجد بأحكام المساجد 318 - 321، وغيرها.
3. المغني لابن قدامة مع الشرح الكبير (10/ 617)، المبدع لابن مفلح (3/ 425)
4. حاشية الصاوي على الشرح الصغير ج1 ص138، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ج 1ص 138، جواهر الإكليل للأبي المطبوع بحاشية مواهب الجليل للحطاب ج1 ص 23
5. فتح الباري (2/ 136)
6. الإنصاف للمرداوي (4/ 229)
7. أحكام القرآن للجصاص ج 4 ص279
8. حاشية رد المحتار لمحمد أمين الشهير بابن عابدين ج4 ص209
9. الأشباه والنظائر ص 325
10. شرح السير الكبير 1/ 96
11. فتح القدير، كتاب الكراهة (10/ 76)
12. بدائع الصنائع، كتاب الاستحسان (6/ 510)
[ line]
2. المالكية
قال الصاوي (1): يمنع دخول الكافر المسجد أيضا وإن أذن له مسلم إلا لضرورة عمل، ومنها قلة أجرته عن المسلم وإتقانه على الظاهر.اهـ
وقال الأبي (2):كشخص كافر ذكر أو أنثى فيحرم عليه دخوله إن لم يأذن له فيه مسلم، بل وإن أذن له فيه شخص مسلم إلا لضرورة كعمارة لم تمكن من مسلم أو كانت من الكافر أتقن. اهـ
¥