ـ[ snsn] ــــــــ[05 Jul 2004, 08:58 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله بارك الله فيك واعانك على حسن العبادة ونحن معك فذلك موضوع طيب ولا يدخل الجنة غير كل طيب
خلاصة موضوعك فى
(قل لله الشفاعة جميعاً له ملك السموات والأرض ثم إليه ترجعون)
ـ[ابن العربي]ــــــــ[06 Jul 2004, 08:51 ص]ـ
طلب الدعاء من الغير حياً كان أو ميتاً:
وإن قلت: هذا إذا دعا الله أجاب دعاءه أعظم مما يجيبه إذا دعوته فهذا هو:
القسم الثاني:
وهوأن لا تطلب منه الفعل ولا تدعوه ولكن تطلب أن يدعو لك كما تقول للحي: ادع لي وكما كان الصحابة رضوان الله عليهم يطلبون من النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء فهذا مشروع في الحي كما تقدم وأما الميت من الأنبياء والصالحين وغيرهم فلم يشرع لنا أن نقول: ادع لنا ولا اسئل لنا ربك ولم يفعل هذا أحد من الصحابة والتابعين ولا أمر به أحد من الأئمة ولا ورد فيه حديث بل الذي ثبت في الصحيح أنهم لما أجدبوا زمن عمر رضي الله عنه استسقى بالعباس وقال: اللهم إنا كنا إذا أجدبنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا فيسقون، ولم يجيئوا إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم قائلين: يا رسول الله ادع الله لنا واستسق لنا ونحن نشكوا إليك مما أصابنا ونحو ذلك لم يفعل ذلك أحد من الصحابة قط بل هو بدعة ما أنزل الله بها من سلطان بل كانوا إذا جاءوا عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم يسلمون عليه فإذا أرادوا الدعاء لم يدعوا الله مستقبلي القبر الشريف بل ينحرفون ويستقبلون القبلة ويدعون الله وحده لا شريك له كما يدعونه في سائر البقاع.
وذلك أن في " الموطأ " وغيره عنه صلى الله عليه وسلم قال:" اللهم لا تجعل قبري وثناً يعبد اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد "
وفي السنن عنه أنه قال: " لا تتخذوا قبري عيداً وصلوا علي حيثما كنتم فإن صلاتكم تبلغني "
وفي الصحيح عنه أنه قال في مرضه الذي لم يقم منه:" لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد " يحذر ما فعلوا. قالت عائشة رضي الله عنها وعن أبويها: ولولا ذلك لأبرز قبره ولكن كره أن يتخذ مسجداً وفي صحيح مسلم عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال قبل أن يموت بخمس:" إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك "
وفي سنن أبي داود عنه قال:" لعن الله زوارات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج "
ولهذا قال علماؤنا لا يجوز بناء المسجد على القبور وقالوا: إنه لا يجوز أن ينذر لقبر ولا للمجاورين عند القبر شيئاً من الأشياء لا من درهم ولا من زيت ولا من شمع ولا من حيوان ولا غير ذلك كله نذر معصية وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:" من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه " واختلف العلماء: هل على الناذر كفارة يمين؟ على قولين: ولهذا لم يقل أحد من أئمة السلف: أن الصلاة عند القبور وفي مشاهد القبور مستحبة أو فيها فضيلة ولا أن الصلاة هناك والدعاء أفضل من الصلاة في غير تلك البقعة والدعاء بل اتفقوا كلهم على أن الصلاة في المساجد والبيوت أفضل من الصلاة عند القبور – قبور الأنبياء والصالحين – سواء سميت " مشاهد " أو لم تسم وقد شرع الله ورسوله في المساجد دون المشاهد أشياء فقال تعالى:" ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها " ولم يقل: المشاهد
وقال تعالى:" وأنتم عاكفون في المساجد " ولم يقل في المشاهد
وقال تعالى:" قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد "
وقال تعالى: " إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتي الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين "
وقال تعالى:" وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحداً "
وقال صلى الله عليه وسلم:" صلاة الرجل في المسجد تفضل على صلاته في بيته وسوقه بخمس وعشرين ضعفاً "
وقال صلى الله عليه وسلم:" من بنى لله مسجداً بنى الله له بيتاً في الجنة "
¥