تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

<<  <   >  >>

ج / أما الأنثى فلا حرج أما الرجال فلا يجوز لأن النبي صلى الله عليه وسلم منع من التختم بالذهب والتختم بالذهب أقل من الساعة فالساعة من باب أولى وأما الفضة فأمرها أسهل وقد أباحه للرجل التختم بالفضة ولكن ترك الساعة الفضية أولى لأنها أكثر من الخاتم فالأولى في حقه والأحوط ترك ذلك

وهكذا الأقلام من الذهب والفضة، الذهب يحرم بلا شك على الرجل والفضة كذلك تركها أولى وإن كان الأمر فيها أسهل.

س ـ الاضطراب في سند حديث عبد الله بن عكيم هل في السند أم في المتن؟

ج ـ فيهما جميعا في المتن والسند

س / ما حكم اتخاذ أسنان من الذهب؟

ج / إذا دعت الحاجة إليه فلا بأس به مثلما أمر النبي صلى الله عليه وسلم باتخاذ أنف من الذهب لمن قطع أنفه.

أما اتخاذه للزينة فلا يجوز.

أما إذا دعت الحاجة فلا بأس، لأنها أصبغ من غيرها وأثبت وأقل تأثرا بالأوساخ والروائح غير المناسبة وروى عن جماعة من الصحابة أنهم ربطوا أسنانهم بالذهب فإذا تيسر غير الذهب من أشياء أخرى تقوم مقامها فهذا أولى وأحسن.

...

الحديث الرابع والعشرون: وعن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله: إنا بأرض قوم أهل كتاب، أ فنأكل في آنيتهم؟ قال: ((لا تأكلوا فيها إلا أن لا تجدوا غيرها فاغسلوها وكلوا فيها)) متفق عليه

أبو ثعلبة مشهور بكنيته، الخشني بطن قضاعة مشهور وقضاعة قيل أنها من العرب المستعربة وقيل من قحطان

واختلف المحدثون في اسمه واسم أبيه على أقوال كثيرة ولكنه مشهور بكنيته رضي الله عنه وهو من أهل البادية وكان يعتني بالصيد وقد سأل النبي e هذا السؤال يا رسول الله إنا بأرض قوم أهل كتاب يعني من اليهود والنصارى أ فنأكل في آنيتهم؟

= هذا فيه أن المؤمن يسأل أهل العلم فيما أشكل عليه يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم في حياته وأهل العلم الذين نقلوا عنه وبعد وفاته يسأل العلماء فلا ينبغي إذا جهل شيئا أن يسكت بل يسأل ((فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون)) = ((فقال لا تأكلوا فيها إلا أن لا تجدوا غيرها فاغسلوها وكلوا فيها))

وهذا يدل على أنه ينبغي توقي أواني المشركين لأنه لا يُؤمن شرب الخمر فيها أو أكل الميتة فيها إلى غير ذلك مما يتساهلون فيه لكن إذا احتاج إليها غسلها وأكل فيها وهذا باب الند والتوجيه والأخذ بالأصلح والدليل على أنه للندب إن طعام أهل الكتاب حل لنا لأن الله أحل لنا طعامهم ونساءهم فدل على أن غسل أوانيهم ليس بواجب علينا كما أن طعامهم حل لنا نأكل في أوانيهم، إذا أباح الله طعامهم في أوانيهم دل ذلك على أنه لا يلزم الغسل

إلا إذا كان هناك أسباب توجب ذلك كوجود خمر فيها فيغسل لتطهيرها منه أ ووجود ميتة أو مات بالخنق كوقيذ أو ما أشبه ذلك مما يعتبر ميتة

وجاء في بعض الروايات عند أحمد وأبي داوود ((أنه كان يشرب فيها الخمر ويؤكل فيها الخنزير)) فقال اغسلوها فإذا كانت بهذه المثابة مما يأكلون فيه الخنزير و من الميتات التي ليس فيها ذكاة أو شرب الخمر وجب غسلها لهذا وإلا فالأصل الطهارة في الأواني والأصل أن الله أباح لنا طعامه ويكون في أوانيهم فحل لنا استعمالها لكن أراد النبي صلى الله عليه وسلم التوقي والحيطة والأخذ بما هو الأسلم ولا سيما إذا كانت الطائفة التي حول الإنسان يراها تشرب الخمر في أوانيها ويستعمل فيها الميتة والخنزير فإنه في هذه الحالة يتحتم غسلها لغسل الآثار

ومما يدل على جواز استعمال أواني المشركين حديث عمران بن حصين أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه توضئوا من مزادة امرأة مشركة وهذا في حديث طويل أخرجه البخاري ومسلم في الصحيحين

...

الحديث الخامس والعشرين: عن عمران بن حصين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه توضئوا من مزادة امرأة مشركة متفق عليه في حديث طويل

¥

<<  <   >  >>
تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير