تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

<<  <   >  >>

ص136: وقال أبو العباس: في غرس الجريدتين نصفين على القبرين إن الشجر والنبات يسبح ما دام اخضر فإذا يبس انقطع تسبيحه، والتسبيح والعبادة عند القبر مما توجب تخفيف العذاب، كما يخفف العذاب عن الميت بمجاورة الرجل الصالح كما جاءت بذلك الآثار المعروفة.

ص137: ولم يكن من عادة السلف إذا صلوا تطوعا، أو صاموا تطوعا، أو حجوا تطوعا، أو قرؤوا القرآن أن يهدوا ثواب ذلك إلى أموات المسلمين، فلا ينبغي العدول عن طريق السلف فإنه أفضل وأكمل.

ص137: قال أبو العباس في موضع آخر: الصحيح أنه ينتفع الميت بجميع العبادات البدنية من الصلاة، والصوم، والقراءة، كما ينتفع بالعبادات المالية من الصدقة، والعتق، ونحوهما باتفاق الأئمة، وكما لو دعا له واستغفر له.

ص 138: واتفق السلف، والأئمة على أن من سلم على النبي صلى الله عليه وسلم أو غيره من الأنبياء والصالحين فإنه لا يتمسح بالقبر، ولا يقبله بل اتفقوا أنه لا يستلم، و يقبل إلا الحجر الأسود. والركن اليماني يستلم ولا يقبل على الصحيح.

قلتُ: علق البعلي على كلام ابن تيمية، ثم علق الفقي على كلام البعلي، ثم علق ابن عثيمين على كلام الفقي فراجعه هناك. رحمهم الله جميعا.

ص 139: وإذا سلم على النبي صلى الله عليه وسلم استقبل القبلة، ودعا في المسجد ـ ولم يدع مستقبلا للقبر ـ كما كان الصحابة يفعلونه، وهذا بلا نزاع أعلمه، وما نقل عن مالك فيما يخالف ذلك مع المنصور فليس بصحيح.

ص139: والصواب الذي عليه المحققون أن الخضر عليه السلام ميت لم يدرك الإسلام.

قلت: هذا المعروف المشهور عن شيخ الإسلام في مواضع من كتبه، وهو ما نقل عنه أصحابه، لكن جاء في مجموع الفتاوى 4/ 338 رسالة فيها نقل مخالف لهذا، قال جامع الفتاوى ابن قاسم في حاشية: هكذا وجدت هذه الرسالة.اهـ

قلت: انظر نقد هذه الرسالة للشيخ صلاح مقبول أحمد في مقدمة تحقيقه لكتاب الحافظ ابن حجر "الزاهر النضر في حال الخضر " فقد ذكر في ص45: نقدا لجزء من الرسالة التي أوردها ابن قاسم. وفي مقدمة الكتاب فوائد أخرى حول المسأالة.

وانظر كذلك ما كتبه الشيخ الفاضل محمد عزير شمس في المجموعة الخامسة من جامع المسائل ص 8 - 9، حول نسبة هذا الرأي لشيخ الإسلام.وعيسى بن مريم عليه السلام لم يمت بحيث فارقت روحه بدنه، بل هو حي مع كونه توفي.

والتوفي الاستيفاء، وهو يصلح لتوفي النوم، ولتوفي الموت؛ الذي هو: فراقُ الروحِ [في المطبوع زيادة: و] البدنَ، ولم يذكر القبض الذي هو قبض الروح والبدن جميعا.

ص140: ومذهب سلف الأمة، وأئمتها أن العذاب، أو النعيم لروح الميت، وبدنه.

وأن الروح تبقى بعد مفارقة البدن منعمة، أو معذبة، وأيضا: تتصل بالبدن أحيانا، فيحصل له معها النعيم أو العذاب.

ولأهل السنة قول آخر: أن النعيم أو العذاب يكون للبدن دون الروح، وعلماء الكلام لهم أقوال شاذة فلا عبرة بها.

وروح الآدمي مخلوقة وقد حكى الإجماع على ذلك محمد بن نصر المروزي وغيره.

ـ[عبدالرحمن السديس]ــــــــ[18 Sep 2004, 08:58 م]ـ

ص141 - 145: بين شيخ الإسلام ـ رحمه الله ـ بطلان صحة نسبة بعض القبور المنسوبة للأنبياء عليهم السلام، أو الصحابة، من أهل البيت، وغيرهم، أو من بعدهم من التابعين ..

في السطر الثالث ص144: عن أبي محمد عبد الملك بن خلف.

والصواب: عن أبي محمد عبد المؤمن بن خلف.

ص148: يجوز نقل الزكاة، وما في حكمها لمصلحة شرعية وانظر ص154.

ص148: ومن أقام فيها [الولاية على الأموال] بنية العدل، وتقليل الظلم، فهو كالمجاهد في سبيل الله.

ص 151: ويلحق بالمدفون حكما الموجود ظاهرا في مكان خراب جاهلي، أو طريق غير مسلوك.

ص154: ولا ينبغي أن تدفع الزكاة لمن لا يستعين بها على طاعة الله، فإن الله تعالى فرضها معونة لطاعته لمن يحتاج إليها من المؤمنين كالفقراء، والغارمين، أو لمن يعاون المؤمنين، فمن لا يصلي من أهل الحاجات لا يعطى شيئا حتى يتوب، يلتزم أداء الصلاة في وقتها.

ص 154: وبنو هاشم إذا منعوا خمس الخمس جاز لهم الأخذ من الزكاة.

ص154: ويجوز صرف الزكاة إلى الوالدين، وإن علوا، وإلى الولد وإن سفل، إذا كانوا فقراء، وهو عاجز عن نفقتهم، لوجود المقتضي السالم من المعارض المقاوم .. وكذا إن كانوا غارمين، أو مكاتبين، أو أبناء سبيل.

ص 155: ومن ليس معه ما يشتري به كتبا يشتغل فيها يجوز له الأخذ من الزكاة ما يشتري له به منها ما يحتاج إليه من كتب العلم التي لا بد لمصلحة دينه، ودنياه منها.

ص156: ومن لم يحج حجة الإسلام وهو فقير أعطي ما يحج به.

ص 156: ويبرأ بدفع الزكاة إلى ولي الأمر العادل؛ فإن كان ظالما لا يصرف الزكاة في المصارف الشرعية؛ فينبغي لصاحبها ألا يدفعها إليه، فإن حصل له ضرر بعدم دفعها إليه فإنها تجزئ عنه أذا أخذت منه بهذه الحالة عند أكثر العلماء.

¥

<<  <   >  >>
تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير