تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

<<  <   >  >>

ـ[عبدالرحمن السديس]ــــــــ[20 Sep 2004, 07:23 م]ـ

ص157: ولا تسقط الزكاة والحج والديون ومظالم العباد على من مات شهيدا.

ص157:وإعطاء السُّؤَّال فرض كفاية عن صدقوا.

ص157: من سأل غيره الدعاء لنفع ذلك الغير، أو نفعهما أثيب، وإن قصد نفع نفسه فقط نهي عنه كسؤال المال، وإن كان قد لا يأثم.

وقال أبو العباس في الفتاوى المصرية لا بأس بطلب الناس الدعاء بعضهم من بعض، لكن أهل الفضل ينوون بذلك أن الذي يطلبون منه الدعاء إذا دعا لهم كان له من الأجر على دعائه أعظم من أجره لو دعا لنفسه وحده.

ص158: ومن خطر بقلبه انه صائم غدا فقد نوى.

ص159: ويصح صوم الفرض بنية من النهار، إذا لم يعلم وجوبه من الليل، كما إذا شهدت البينة بالنهار ... ومن تجدد له صوم بسبب، كما إذا قامت البينة بالروية في أثناء النهار فإنه يتم بقية يومه، ولا يلزمه قضاء، وإن كان قد أكل.

ص161: وقال النبي صلى الله عليه وسلم:"من فطر صائما فله مثل أجره من غير أن ينقص من أجره شيء". صححه الترمذي من حديث زيد بن خالد، والمراد بتفطيره أن يشبعه.

ص161: ومن أكل في شهر رمضان معتقدا أنه ليل فبان نهارا فلا قضاء عليه، وكذا من جامع جاهلا بالوقت أو ناسيا.

ص161: وإذا أكره الرجل زوجته على الجماع في رمضان يحمل عنها ما يجب عليها.

ص 162: ولا يقضي متعمد بلا عذر صوما، ولا صلاة، ولا تصح منه. وما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المجامع في رمضان بالقضاء فضعيف؛ لعدول البخاري ومسلم عنه. وتقدم نحوه ص53.

ص 162: وإذا شرعت المرأة في قضاء رمضان وجب عليها إتمامه، ولم يكن لزوجها تفطيرها.

ص164: وصيام يوم عاشوراء كفارة سنة ولا يكره إفراده بالصوم.

ص164: ولم يصح عنه [صلى الله عليه وسلم] في رجب شيء. [صيامه].

ص 165: وأما ثامن شوال فليس عيدا لا للأبرار، ولا للفجار، ولا يجوز لأحد أن يعتقده عيدا، ولا يحدث فيه شيئا من شعائر الأعياد.

ـ[عبدالرحمن السديس]ــــــــ[21 Sep 2004, 05:11 م]ـ

ص 165: فصل في مسائل التفضيل ص 165 - 167. منها:

وليلة القدر من أفضل الليالي وهي في الوتر في العشر الأخير من رمضان، والوتر قد يكون باعتبار الماضي؛ فيطلب إحدى وعشرين، وليال ثلاث إلى آخره.

وقد يكون باعتبار الباقي لقوله صلى الله عليه وسلم:" لتاسعة تبقى "الحديثَ، فإذا كان الشهر ثلاثين، فتكون تلك من ليالي الأشفاع، وليلة الثانية والعشرين تاسعة تبقى، وليلة أربع سابعة تبقى، كما فسره أبو سعيد الخدري، وإن كان تسعا وعشرين كان التاريخ بالباقي كالتاريخ بالماضي.

ص167: والغني الشاكر والفقير الصابر: أفضلهما أتقاهما تعالى فإن استويا في التقوى استويا في الدرجة.

ص167: وصالحوا البشر أفضل باعتبار النهاية، وصالحوا الملك أفضل باعتبار البداية.

ص167: ورمضان أفضل الشهور وَيَكْفُرُ من فضّل رجباً عليه.

ص167: قال أبو العباس: ولا أعلم أحدا فضّل تربة النبي صلى الله عليه وسلم على الكعبة إلا القاضي عياض، ولم يسبقه إليه أحد، ولا وافقه عليه أحد.

ص 167: والصلاة وغيرها من القرب بمكة أفضل، والمجاورة بمكان يكثر فيه إيمانه وتقواه أفضل حيث كان.

ص 168: وقال ابن عقيل من أصحابنا: وإن قرأ القرآن عند الحكم الذي أنزل له، أو ما يناسبه؛ فحسن كقوله لمن دعاه إلى ذنب تاب منه (وما يكون لنا أن نتكلم بهذا)، وقوله إذا ما أهمه أمر (إنما أشكو بثي وحزني إلى الله).

ص 170: ويلزم الإنسان طاعة والديه في غير المعصية ـ وإن كانا فاسقين ـ وهو ظاهر إطلاق أحمد، وهذا: فيما فيه منفعة لهما، ولا ضرر؛ فإن شق عليه، ولم يضره = وجب، وإلا فلا.

ص 174: ومَن ميقاته الجحفة كأهل مصر والشام إذا مروا على المدينة، فلهم تأخير الإحرام إلى الجحفة، ولا يجب عليهم الإحرام من ذي الحليفة، وهو مذهب أبي حنيفة ومالك.

ص 176: ويحرم طوافه بغير البيت العتيق اتفاقا، واتفقوا أنه لا يقبله ولا يتمسح به؛ فإنه من الشرك والشرك لا يغفره الله، ولو كان أصغر.

¥

<<  <   >  >>
تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير