تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

<<  <   >  >>

ص 176: ويكره الخروج من مكة لعمرة تطوع، وذلك بدعة لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أصحابه على عهده لا في رمضان ولا في غيره، ولم يأمر عائشة بها، بل أذن لها بعد المراجعة تطييبا لقلبها، وطوافه بالبيت أفضل من الخروج اتفاقا، وخروجه عند من لم يكرهه على سبيل الجواز.

ص176: والذين أوجبوا الوضوء للطواف ليس معهم دليل أصلا، وما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم لما طاف توضأ، فهذا وحده لا يدل فإنه كان يتوضأ لكل صلاة.

ص 178: والأجر في الأضحية على قدر القيمة مطلقا.

ص 178: ولا تضحية بمكة، وإنما هو الهدي.

ـ[عبدالرحمن السديس]ــــــــ[15 Nov 2004, 01:33 م]ـ

ص 179: ومكة المشرفة فتحت عنوة، ويجوز بيعها لا إجارتها فإن استأجرها، فالأجرة ساقطة يحرم بذلها.

ص180: ولو باع ولم يسم الثمن صح بثمن المثل كالنكاح.

ص180: ولا يصح بيع ما قصده به الحرام؛ كعصير يتخذه خمرا إذا علم ذلك، كمذهب أحمد، وغيره، أو ظن، وهو أحد القولين، ويؤيده أن الأصحاب قالوا: لو ظن المؤجر أن المستأجر يستأجر الدار لمعصية كبيع الخمر، ونحوها = لم يجز له أن يؤجره تلك الدار، ولم تصح الإجارة، والبيع والإجارة سواء.

ص181: ويكره أن يتمنى الغلاء، قال أحمد: لا ينبغي أن يتمنى الغلاء.

ص181: ولا يربح على المسترسل أكثر ما يربح على غيره، وكذا المضطر الذي لا يجد حاجته إلا عند شخص ينبغي أن يربح عليه مثل ما يربح على غيره، وله أن يأخذ منه بالقيمة المعروقة بغير اختياره.

ص 182: وإذا اتفق أهل السوق على أن لا يتزايدوا في السلعة وهم محتاجون إليها ليبيعها صاحبها بدون قيمتها فإن ذلك فيه من غش الناس ما لا يخفى، وإن ثَم من يزايد فلا بأس.

ص 184: الصحيح في مسألة البيع بشرط: البراءة من كل عيب، الذي قضى به الصحابة، وعليه أكثر أهل العلم: أن البائع إذا لم يكن علم بذلك العيب فلا رد للمشتري، ولكن إذا ادعى أن البائع علم بذلك، فأنكر البائع حلف أنه لم يعلم فإن نكل قضي عليه.

ص 186: ويحرم كتم العيب في السلعة، وكذا لو أعلمه به ولم يعلمه قدر عيبه، ويجوز عقابه بإتلافه، أو التصدق به، وقد أفتى به طائفة من أصحابنا.

ص 187 والجار السوء عيب.

ص 188: ويجوز بيع المصوغ من الذهب والفضة بجنسه من غير اشتراط التماثل، ويجعل الزائد في مقابلة الصنعة سواء كان البيع حالا، أو مؤجلا مالم يقصد كونها أثمانا.

ـ[عبدالرحمن السديس]ــــــــ[03 Feb 2005, 01:40 م]ـ

ص131: ولا يجوز لأحد أن يترحم على من مات كافرا، أو من مات مظهرا للفسق مع ما فيه من الإيمان كأهل الكبائر.

المكتوب باللون الأحمر خطأ، وصوابه في المشاركة رقم 7و 8:

http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=125715&posted=1


ص189: ويحرم بيع ا للحم بحيوان من جنسه إذا كان المقصود اللحم.
ص189: ويجوز بيع الموزونات الربوية بالتحري، وقاله مالك.
ص190: وتحرم مسألة التورق، وهو رواية عن أحمد.
ص198: ويلزم الأعلى التستر بما يمنع مشارفته على الأسفل، وإن استويا، وطلب أحدهما بناء السترة؛ أجبر الآخر مع الحاجة إلى السترة، وهو مذهب أحمد. [ذكره في "باب الصلح وحكم الجوار"].
ص198: وليس لللإنسان أن يتصرف في ملكه بما يؤذي به جاره؛ من: بناء حمام، وحانوت طباخ، ودقاق. وهو مذهب أحمد.
ص199: والمضاررة مبناها على القصد والإرادة، أو على فعل ضرر لا يحتاج إليه، فمتى قصد الإضرار، ولو بالمباح، أو فعل الإضرار من غير استحقاق = فهو مضار.
وأما إذا فعل الضرر المستحق للحاجة إليه، والانتفاع به؛ لا لقصد الأضرار = فليس بمضار، ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث النخلة التي كانت تضر صاحب الحديقة لما طلب من صاحبها المعاوضة عنها بعدة طرق، فلم يفعل فقال:"إنما أنت مضار ثم أمر بقلعها ". [رواه أبو داودرقم:3636] فدل على أن الضرار محرم لا يجوز تمكين صاحبه منه.
ص199: ومن كانت له ساحة تلقى فيها التراب، والحيوانات، ويتضرر الجيران بذلك، فإنه يجب على صاحبها أن يدفع ضرر الجيران: إما بعمارتها، أو إعطائها لمن يعمرها، أو يمنع أن يلقى فيها ما يضر بالجيران.
¥

<<  <   >  >>
تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير