تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

<<  <   >  >>

ص200: ومن طولب بأداء دين عليه، فطلب أمهالا = أمهل بقدر ذلك اتفاقا، لكن إذا خاف غريمه منه احاط عليه بملازمته، أو بكفيل أو بترسيم عليه.

ص201: ومن كان قادرا على وفاء دينه، وامتنع؛ أجبر على وفائه بالضرب، والحبس، ونص على ذلك الأئمة من أصحاب مالك، والشافعي، وأحمد، وغيرهم.

قال أبو العباس: ولا أعلم فيه نزاعا ..

ص202: والإسراف ما صرفه في الحرام، أو كان صرفُه في المباح يضر بعياله، أو كان وحده ولم يثق بإيمانه وصرف في مباح قدرا زائدا على المصلحة.

ـ[عبدالرحمن السديس]ــــــــ[03 Feb 2005, 01:42 م]ـ

ص222: ويجوز للمستأجر إجارة العين المؤجرة لمن يقوم مقامه بمثل الأجرة وزيادة ..

ص222: ولا يصح الاستأجار على القراءة، وإهدائها إلى الميت، لأنه لم ينقل عن أحد من الأئمة الإذن في ذلك. وقد قال العلماء: إن القارىء إذا قرأ لأجل المال فلا ثواب له فأي شيء يهدي للميت؟!

وإنما يصل للميت العمل الصالح.والاستئجار على مجرد التلاوة لم يقل به أحد من الأئمة، وإنما تنازعوا في الاستئجار على مجرد التعليم.

ص223والمستحب أن يأخذ الحاج عن غيره ليحج، لا أن يحج ليأخذ ... ففرق بين من يقصد الدين والدنيا وسيلته، وبين عكسه فالأشبه: أن عكسه ليس له في الآخرة من خلاق.

ص223: وأما ما يؤخذ من بيت المال فليس عوضا، وأجرة، بل رزق للإعانة على الطاعة فمن عمل منهم لله أثيب، ومن يأخذ فهو رزق للمعونة على الطاعة.

ص225: وإذا ركن المؤجر إلى شخص ليؤجره لم يجز لغيره الزيادة عليه، فكيف إذا كان المستأجر ساكنا في الدار؟ فإنه لا يجوز الزيادة على الساكن في الدار.

ص226: وإذا عمل الأجير بعض العمل أعطي من الأجرة على قدر ما عمل.

ص226: ولا يجوز أن يستأجر من يصلي عنه نافلة ولا فريضة في حياته ولا مماته باتفاق الأئمة.

ص227: ونصوص أحمد كثيرة في المنع من إجارة المسلم داره من أهل الذمة، وبيعها لهم ..

قال أبو طالب: سألت أبا عبد الله عن الرجل يغسل الميت بكراء؟

قال: بكراء! واستعظم ذلك. قلت: يقول: أنا فقير.قال: هذا كسب سوء.

ووجه هذا النص: أن تغسيل الموتى من أعمال البر، والتكسب بذلك يورث تمني موت المسلمين فيشبه الاحتكار.

ص230: كسب الحجام خير من سؤال الناس. [نقلته بتصرف].

ص230: ... فإن ترك الواجب عندنا كفعل المحرم ..

ص231: والعارية تجب مع غناء المالك.

ص233: وما ألهى، وشغل عن ما أمر الله به = فهو منهي عنه، وإن لم يحرم جنسه كالبيع والتجارة وأما سائر ما يتلهى به البطالون من أنواع اللهو، وسائر ضروب اللعب مما لا يستعان به في حق شرعي =فكله حرام.

ـ[عبدالرحمن السديس]ــــــــ[29 Apr 2005, 10:15 م]ـ

ص233: جواز الرهان في العلم وافقا للحنفية لقيام الدين بالجهاد والعلم، والله أعلم.

ص242: ولو بايع الرجل مبايعات يعتقد حلها ثن صار المال إلى وارث، أو منتهب [كذا: وأظن الصواب: متهب]، أو مشتري يعتقد تلك العقود محرمة فالمثال الأصلي لهذا اقتداء المأموم بصلاة إمام أخل بما هو فرض عند المأموم دونه، والصحيح الصحة.

وما قبضه الإنسان بعقد مختلف فيه يعتقد صحته لم يجب عليه رده في أصح القولين.

ص242: وظاهر كلام أبي العباس أن نفس المصيبة لا يؤجر عليها، ـ وقاله أبو عبيدة ـ بل إن صبر أثيب على صبره، قال: وكثيرا ما يفهم من الأجر غفران الذنوب فيكون فيها أجر بهذا الاعتبار.

[قلت: مجموع الفتاوي 10/ 123وفتح الباري 10/ 105و108 - 110]

ص 245: ومن استقذ مال غيره من الهلكة ورده استحق أجرة المثل، ولو بغير شرط، في أصح القولين، وهو منصوص أحمد، وغيره.

ص246: ولا تملك لقطة الحرم بحال، ويجب تعريفها أبدا، وهو رواية عن أحمد، واختارها طائفة من العلماء.

ص 248: يجوز عندنا بيع الوقف إذا تعطلت منفعته.

ص249: ولا يصح الوقف على الأغنياء على الصحيح.

ص253: ويجب أن يولى في الوظائف، وإمامة المساجد الأحق شرعا، وأن يعمل ما قدر عليه من عمل الواجب، وليس للناس أن يولوا عليهم الفاسق، وإن نفذ حكمه، أو صحت الصلاة خلفه، واتفق الأئمة على كراهة الصلاة خلفه، واختلفوا في صحتها، ولم يتنازعوا أنه لا ينبغي توليته.

ص 254: ولا يلزم الوفاء بشرط الواقف إلا إذا كان مستحبا خاصة، وهو ظاهر المذهب أخذا من قول أحمد في اعتبار القربة في أصل الجهة الموقوف عليها.

ص254: ويجوز تغيير شرط الواقف إلى ما هو أصلح منه، وإن اختلف ذلك باختلاف الزمان والمكان، حتى لو وقف على الفقهاء، والصوفية، واحتاج الناس إلى الجهاد صرف إلى الجند، وإذا وقف على مصالح الحرم وعمارته فالقائمون بالوظائف التي يحتاج إليها المسجد من التنظيف والحفظ والفرش وفتح الأبواب وإغلاقها ونحو ذلك يجوز الصرف إليهم.

ص 255: وقول الفقهاء: نصوص الواقف كنصوص الشارع ـ يعني ـ: في الفهم، والدلالة لا في وجوب العمل، مع أن التحقيق أن لفظ الواقف، والموصي، والناذر والحالف، وكل عاقد يحمل على مذهبه، وعادته في خطابه، ولغته التي يتكلم بها، وافق لغة العرب، أو لغة الشارع أو لا، والعادة المستمرة، والعرف المستقر في الوقف يدل على شرط الواقف أكثر مما يدل لفظ الاستفاضة. [وينظر:إعلام الموقعين 1/ 315].

¥

<<  <   >  >>
تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير