ـ[عبدالرحمن السديس]ــــــــ[29 Apr 2005, 11:07 م]ـ
ص255: ولا يجوز أن يولى فاسقا في جهة دينية كمدرسة وغيرها مطلقا؛ لأنه يجب الإنكار عليه وعقوبته فكيف يولى؟!
وظاهر كلام أبي العباس في موضع آخر خلاف ذلك وإن من نزل تنزيلا شرعيا لم يجز صرفه بلا موجب شرعي.
ص 255: وكل متصرف بولاية إذا قيل له افعل ما تشاء فإنما هو لمصلحة شرعية حتى لو صرح الواقف بفعل ما يهواه، أو ما يراه مطلقا فهو شرط باطل لمخالفته الشرع، وغايته أن يكون شرطا مباحا، وهو باطل على الصحيح المشهور.
ص256: والمكوس إذا اقطعها الإمام الجند فهي حلال لهم، إذا جهل مستحقها. وكذا إذا رتبها للفقراء، والفقهاء، وأهل العلم.
ص257: ومن أكل المال بالباطل: قوم لهم رواتب أضعاف حاجاتهم، وقوم لهم جهات كثيرة معلومها كثير يأخذونه، ويستنيبون بيسير.
والنيابة في مثل هذه الأعمال المشروطة جائزة، ولو عينه الواقف، إذا كان مثل مستنيبه.
[إذا لم يكن في ذلك مفسدة راجحة]. مصحح من هامش المطبوع.
ص258: ومن وقف وقفا مستقلا ثم ظهر عليه دين، ولم يمكن وفاء الدين إلا ببيع شيء من الوقف، وهو في مرض الموت بيع باتفاق العلماء.
وإن كان الوقف في الصحة فهل يباع لوفاء الدين؟ فيه خلاف في مذهب أحمد وغيره ومنعه قوي. قلت: وظاهر كلام أبي العباس: ولو كان الدين حادثا بعد الوقف.
قال: وليس هذا بأبلغ من التدبير، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم" باع المدبر في الدين". و الله أعلم.
ص 262: وجوز جمهور العلماء تغيير صورة الوقف للمصلحة كجعل الدور حوانيت ..
ـ[عبدالرحمن السديس]ــــــــ[02 May 2005, 10:37 م]ـ
ص263: وما فضل عن حاجة المسجد صرف إلى مسجد آخر لأن الواقف له غرض في الجنس والجنس واحد .. ويجوز صرفه في سائر المصالح، وبناء مساكن لمستحقي ريعه القائمين بمصالحه. وإن علم أن وقفه يبقى دائما وجب صرفه لأن بقاءه فساد.
ولا يجوز لغير الناظر صرف الفاضل.
ص264: وإعطاء المرء المال ليمدح ويثنى عليه = مذموم، وإعطاؤه لكف الظلم، والشر عنه، ولئلا ينسب إلى البخل = مشروع؛ بل هو محمود مع النية الصالحة.
والإخلاص في الصدقة أن لا يسأل عوضها دعاء من المعطَى، ولا يرجو بركته، وخاطره، ولا غير ذلك من الأقوال، قال الله تعالى (إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا).
ص265: ومن العدل الواجب من له عليك يد، أو نعمة أن تجزيه بها، والهبة تقتضي عوضا مع العرف.
ص265: ولا يجوز للإنسان أن يقبل هدية من شخص ليشفع له عند ذي أمر، أو أن يرفع عنه مظلمة، أو يوصل إليه حقه، أو يوليه ولاية يستحقها، أو يستخدمه في الجند المقاتلة، وهو مستحق لذلك.
ويجوز للمهدي أن يبذل في ذلك ما يتوصل به إلى أخذ حقه، أو دفع الظلم عنه، وهو المنقول عن السلف، والأئمة الأكابر.
ص267: ويجب التعديل في عطية أولاده على حسب ميراثهم ..
ثم هنا نوعان:
1 - نوع يحتاجون إليه من النفقة في الصحة والمرض، ونحو ذلك؛ فتعديله بينهم فيه:
أن يعطي كل واحد ما يحتاج إليه، ولا فرق بين محتاج قليل أو كثير.
2 - ونوع يشتركون في حاجتهم إليه من عطية، أو نفقة، أو تزويج، فهذا لا ريب في تحريم التفاضل فيه.
وينشأ من بينهما:
3 - نوع ثالث وهو:
أن ينفرد أحدهما بحاجة غير معتادة مثل أن يقضي عن أحدهما دينا وجب عليه من أرش جناية، أو يعطي عنه المهر، أو يعطيه نفقة الزوجة، ونحو ذلك ففي وجوب إعطاء الآخر مثل ذلك نظر.
ـ[عبدالرحمن السديس]ــــــــ[03 May 2005, 09:23 م]ـ
ص275: ويقبل تفسير الموصي مراده وافق ظاهر اللفظ أو خالفه، وفي الوقف يقبل في الألفاظ المجملة، والمتعارضة، ولو فسره بما يخالف الظاهر، فقد يحتمل القبول كما لو قال: عبدي أو خيلي أو ثوبي وقف، وفسره بمعين، وإن كان ظاهره العموم وهذا أصل عظيم في الإنشاءات التي يستقل بها دون التي لا يستقل بها كالبيع، ونحوه.
ص283: والمسلم يرث من قريبه الكافر الذمي بخلاف العكس؛ لئلا يمتنع قريبه من الدخول في الإسلام.
ص290: وليس للأبوين إلزام الولد بنكاح من لا يريد، فإن امتنع فلا يكون عاقا كأكل ما لا يريد.
ويحرم النظر بشهوة إلى النساء و المرد، ومن استحله كفر إجماعا.
ص291: وتحرم الخلوة بغير محرم ولو بحيوان يشتهي المرأة، أو تشتهيه كالقرد، وذكره ابن عقيل.
وتحرم الخلوة بأمرد حسن، ومضاجعته، كالمرأة الأجنبية، ولو لمصلحة التعليم، والتأديب، والمقر موليه عند من يعاشره لذلك = ملعون ديوث.
ومن عرف بمحبتهم أو معاشرتهم منع من تعليمهم.
297: قال الإمام أحمد في رواية حنبل لا يعقد نصراني، ولا يهودي عقدة نكاح لمسلم، ولا مسلمة، ولا يكونان، وليين لمسلم ولا مسلمة بل لا يكون الولي إلا مسلما.
وهذا يقتضي أن الكافر لا يزوج مسلمة بولاية ولا وكالة وظاهره: يقتضي أن لا ولاية للكافر على بنته الكافرة في تزويجها المسلم.
وقال أبو العباس في موضع آخر: لا ينبغي أن يكون الكافر متوليا لنكاح مسلم، ولكن لا يظهر بطلان العقد، فإنه ليس على بطلانه دليل شرعي.
ص298: قال الإمام أحمد في رواية محمد بن الحسن في أخوين صغير وكبير: ينبغي أن ينظر إلى العقل، والرأي. وكذلك قال في رواية الأثرم في الأخوين الصغير والكبير: كلاهما سواء، إلا أنه ينبغي أن ينظر في ذلك إلى العقل وارأي.
وظاهر كلام أحمد هذا أنه لا أثر للسن هنا. واعتبره أصحابنا.
¥