ـ[عبدالرحمن السديس]ــــــــ[04 Jun 2005, 05:28 م]ـ
ص301: وفقد النسب والدين لا يقر معهما النكاح بغير خلاف عن أحمد.
ص303: ولا ريب في أن النكاح مع الإعلان يصح، وإن لم يشهد شاهدان، وأما مع الكتمان والإشهاد فهذا مما ينظر فيه. وينظر: الفتاوي 32/ 130.
ص313: ويكره نكاح الحرائر الكتابيات مع وجود الحرائر المسلمات قاله القاضي، وأكثر العلماء، كما يكره أن يجعل أهل الكتاب ذباحين مع كثرة ذباحين مسلمين، ولكن لا يحرم.
ص314: ولا يحرم في الآخرة ما يحرم في الدنيا من التزوج بأكثر من أربع، والجمع بين الأختين، ولا يمنع أن يجمع بين المرأة وبنتها هناك.
ص314: إذا شرط الزوج للزوجة في العقد، أو اتفقا قبله أن لا يخرجها من دارها، أو بلدها، أو لا يتزوج عليها، أو لا يتسرى، أو إنْ تزوج عليها؛ فلها تطليقها = صح الشرط.
وهو مذهب الإمام أحمد.
ولو خدعها، فسافر بها، ثم كرهته لم يكرهها بعد ذلك، وإذا أراد أن يتزوج عليها، أو يتسرى، وقد شرط لها عدم ذلك؛ فقد يفهم من إطلاق أصحابنا = جوازه بدون إذنها؛ لكونهم إنما ذكروا أنّ لها الفسخ.
ولم يتعرضوا للمنع.
قال أبو العباس: وما أظنهم قصدوا ذلك، وظاهر الأثر، والقياس = يقتضي منعه، كسائر الشروط الصحيحة.
ص316: ولو شرطت أنه يطأها في وقت دون وقت؛ ذكر القاضي في الجامع: أنه من الشروط الفاسدة.
ونص الإمام أحمد ـ في الأمة ـ: يجوز أن يشترط أهلها أن تخدمهم نهارا، ويرسلوها ليلا. يتوجه منه صحة هذا الشرط إنْ كان فيه غرض صحيح؛ مثل أن يكون لها بالنهار عمل، فتشترط أن لا يستمتع بها إلا ليلا، ونحو ذلك.
ص316: وشرط عدم النفقة فاسد، ويتوجه صحته؛ لا سيما إذا قلنا: إنه إذا أعسر الزوج، ورضيت الزوجة به لم تملك المطالبة بعد.
ص319: وترد المرأة بكل عيب ينفر عن كمال الاستمتاع.
ص321: وإذا دخل النقص على الزوج لعيب بالمرأة، أوفوات صفة، أو شرط صحيح، أو باطل، فإنه ينقص من المسمى بنسبة ما نقص هذا النقص من مهر المثل.
ـ[عبدالرحمن السديس]ــــــــ[05 Nov 2005, 12:57 ص]ـ
ص322: عكسها.
ص322: ويرجع الزوج المغرور بالصداق على من غره من المرأة أو الولي في أصح قول العلماء.
ص323: ولو قيل إن من لم يعلم التحريم فهو في ملك المحرمات بمنزلة أهل الجاهلية كما قلنا على إحدى الروايتين أن من لم يعلم الواجبات فهو فيها كأهل الجاهلية فلا يجب عليهم القضاء.
ص325: وإذا أسلمت الزوجة والزوج كافر ثم أسلم قبل الدخول أو بعد الدخول فالنكاح باق ما لم تنكح غيره والأمر إليها ولا حكم له عليها ولا حق لها عليه.
ص 327: والصداق المقدم إذا كثر وهو قادر على ذلك لم يكره إلا أن يقترن بذلك ما يوجب الكراهة من معنى المباهاة ونحو ذلك، فأما إذا كان عاجزا عن ذلك كره بل يحرم إذا لم يتوصل إليه إلا بمسألة أو غيرها من الوجوه المحرمة، فأما إن كثر وهو مؤخر في ذمته، فينبغي أن يكره، هذا كله لما فيه من تعريض نفسه لشغل الذمة.
ص334: كل من أهدي أو وهب له شيء بسبب فإنه يثبت له حكم ذلك السبب بحيث يستحق من يستحق ذلك السبب، ويثبت بثبوته ويزول بزواله، ويحرم بحرمته ويحل بحله حيث جاز قبول الهدية ..
ص335: ويتوجه صحة السلف في العقود كلها كما يصح في العتق.
ص342: وإن كانت عادتهم يسمون مهرا كثيرا، ولكن لا يستوفونه قط، مثل عادة أهل الجفاء مثل الأكراد وغيرهم، فوجوده كعدمه، والشرط المتقدم كالمقارن والإطراد العرفي كاللفظي. وقال أبو العباس: وقد سئلت عن مسألة من هذا وقيل لي: ما مهر مثل هذه؟ فقلت: ما جرت العادة بأنه يؤخذ من الزوج، فقالوا إنما يؤخذ المعجل قبل الدخول، فقلت: هو مهر مثلها.
ص346: والأشبه جواز الإجابة لا وجوبها إذا كان في مجلس الوليمة من يهجر، وأعدل الأقوال: أنه إذا حضر الوليمة وهو صائم إن كان ينكسر قلب الداعي بترك الأكل = فالأكل أفضل، وإن لم ينكسر قلبه = فإتمام الصوم أفضل.
ولا ينبغي لصاحب الدعوة الإلحاح في الطعام للمدعو إذا امتنع فإن كلا الأمرين جائز، فإذا ألزمه بما لا يلزمه كان من نوع المسألة المنهي عنها، ولا ينبغي للمدعو إذا رأى أنه يترتب على امتناعه مفاسد أن يمتنع فإن فطره جائز، فإن كان ترك الجائز مستلزما لأمور محذورة ينبغي أن يفعل ذلك الجائز، وربما يصير واجبا، وإن كان في إجابة الداعي مصلحة الإجابة فقط، وفيها مفسدة الشبهة فأيهما أرجح؟ قال أبو العباس: هذا فيه خلاف فيما أظنه.
ص349: والكنائس ليست ملكا لأحد وأهل الذمة ليس لهم منع من يعبد الله فيها؛ لأنا صالحناهم عليه والعابد بينهم وبين الغافلين أعظم أجرا ...
وينكر ما يشاهده من المنكر بحسبه ويحرم بيعهم ما يعملونه كنيسة أو تمثالا ونحوه وكل ما فيه تخصيص لعيدهم أو تمييز له.
ص351: ويكره الأكل والشرب قائما لغير حاجة ...
واختلف كلام أبي العباس في أكل الإنسان حتى يتخم هل يكره أو يحرم؟ وجزم أبو العباس: في موضع آخر بتحريم الإسراف وفسر بمجاوزة الحد.
.. ويقول عند الأكل بسم الله فإن زاد: الرحمن الرحيم (1) كان حسنا فإنه أكمل بخلاف الذبح فإنه قد قيل: إن ذلك لا يناسب.
-------
(1) انظر للفائدة: معجم المناهي اللفظية ص623، وتصحيح الدعاء ص350.
¥