تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

<<  <   >  >>

ـ[عبدالرحمن السديس]ــــــــ[17 Nov 2005, 06:39 م]ـ

ص353: ويجب على المرأة خدمة زوجها بالمعروف من مثلها لمثله، ويتنوع ذلك بتنوع الأحوال فخدمة البدوية ليست كخدمة القروية وخدمة القوية ليست كخدمة الضعيفة.

ص353: ولو تطاوع الزوجان على الوطء في الدبر فرق بينهما، وقاله أصحابنا، وعلى قياسه المطاوعة على الوطء في الحيض.

ص363: لو بذلت له مالا على أن تملك أمرها فإن الإمام أحمد نص على جواز ذلك؛ لأن الأصل جواز الشرط في العقود.

ص365:

ولا يقع طلاق السكران، ولو بسكر محرم، وهو رواية عن الإمام أحمد اختارها أبو بكر، ونقل الميموني عن أحمد: الرجوع عما سواها فقال: كنت أقول يقع طلاق السكران حتى تبينت، فغلب عليّ أنه لا يقع.

ص366:

ولا يقع طلاق المكره والإكراه يحصل إما بالتهديد، أو بأن يغلب على ظنه أنه يضره في نفسه، أو ماله بلا تهديد. وقال أبو العباس: في موضع آخر كونه يغلب على ظنه تحقق تهديده ليس بجيد؛ بل الصواب: أنه لو استوى الطرفان = لكان إكراها.

وأما إن خاف وقوع التهديد، وغلب على ظنه عدمه فهو= محتمل في كلام أحمد وغيره ..

وإن سحره ليطلق = فإكراه.

وقال أبو العباس: تأملت المذهب فوجدت الإكراه يختلف باختلاف المكرَه عليه فليس الإكراه المعتبر في كلمة الكفر كالإكراه المعتبر في الهبة ونحوها، فإن أحمد قد نص في غير موضع على:

أن الإكراه على الكفر لا يكون إلا بتعذيب: من ضرب، أو قيد، ولا يكون الكلام إكراها.

وقد نص: على أن المرأة لو وهبت زوجها صداقها أو مسكنها فلها أن ترجع بناء على أنها لا تهب له إلا إذا خافت أن يطلقها أو يسيء عشرتها. فجعل خوف الطلاق أو سوء العشرة إكراها في الهبة ولفظه في موضع آخر: لأنه أكرهها.

ومثل هذا لا يكون إكراها على الكفر فإن الأسير إذا خشي من الكفار أن لا يزوجوه وأن يحولوا بينه وبين امرأته =لم يبح له التكلم بكلمة الكفر.

ومثل هذا لو كان له عند رجل حق من دين أو وديعة فقال: لا أعطيك حتى تبيعني أو تهبني، فقال مالكٌ: هو إكراه، وهو قياس قول أحمد ومنصوصه في مسألة: ما إذا منعها حقها لتختلع منه، وقال القاضي تبعا للحنفية والشافعية: ليس إكراها.

ـ[عبدالرحمن السديس]ــــــــ[10 Dec 2005, 12:04 ص]ـ

ص368:

ومن حلف بالطلاق كاذبا يعلم كذب نفسه لا تطلق زوجته ولا يلزمه كفارة يمين.

ص368:

لو قال: أنت طالق، أنت طالق. وقال: نويت بالثانية التأكيد فإنه يقبل منه رواية واحدة.

ص369:

المخبر إذا خالف خبره الأصل اعتبر فيه العدالة.

ص378:

ومن علق الطلاق على شرط أو التزمه لا يقصد بذلك إلا الحض أو المنع؛ فإنه يجزئه فيه كفارة يمين إن حنث، وإن أراد الجزاء بتعليقه طلقت كُره الشرطُ أولاً.

ص379:

ويتوجه إذا حلف ليفعلن كذا أن مطلقه يوجب فعل المحلوف عليه على الفور ما لم تكن قرينة تقتضي التأخير؛ لأن الحض في الأيمان كالأمر في الشريعة.

ص383:

وللعلماء في الاستثناء النافع قولان:

أحدهما: لا ينفعه حتى ينويه قبل فراغه من المستثنى منه. وهو قول الشافعي والقاضي أبي يعلى ومن تبعه.

والثاني: ينفعه وإن لم يُرِده إلا بعد الفراغ، حتى لو قال له بعض الحاضرين: قل: إن شاء الله. فقال: إن شاء الله. نفعه، وهذا هو مذهب أحمد الذي يدل عليه كلامه وعليه متقدمو أصحابه، واختيار أبي محمد وغيره وهو مذهب مالك وهو الصواب.

ص385:

اليمين في جانب النفي أعم من اللفظ اللغوي، وفي جانب الإثبات أخص.

ص388:

ويتوجه أن يفرق بين ما يسوغ الخلاف فيه؛ كبيع الأشنان بالأشنان متفاضلا، ولا ما لا يسوغ فيه الخلاف؛ كالحيل الربوية، وكمسألة النبيذ.

ص389:

وإذا حلف لا يفعل شيئا ففعله ناسيا ليمينه أو جاهلا بأنه المحلوف عليه فلا حنث عليه، ولو في الطلاق والعتاق، وغيرهما ويمينه باقية. وهو رواية عن أحمد ورواتها بقدر رواة التفرقة.

ويدخل في هذا من فعله متأولا إما تقليدا لمن أفتاه أو مقلدا لعالم ميت مصيبا كان أو مخطئا.

ص396:

وما يُخرج في الكفارة المطلقة غير مقيد بالشرع بل بالعرف قدرا و نوعا من غير تقدير ولا تمليك، وهو قياس المذهب في الزوجة والأقارب والمملوك والضيف والأجير المستأجر بطعامه.

والإدام يجب إن كان يطعم أهله بإدام وإلا فلا، وعادة الناس تختلف في ذلك في الرخص والغلاء واليسار والإعسار وتختلف بالشتاء والصيف.

396:

الواجبات المقدرات في الشرع من الصدقات على ثلاثة أنواع:

تارة تقدر الصدقة الواجبة ولا يقدر من يعطاها كالزكاة.

وتارة يقدر المعطى ولا يقدر المال كالكفارات.

وتارة يقدر هذا وهذا كفدية الأذى.

وذلك لأن سبب وجوب الزكاة هو المال؛ فقدر المال الواجب.

وأما الكفارات فسببها فعل بدنه،كالجماع واليمين والظهار، فقدر فيها المعطى كما قدر العتق والصيام.

وما يتعلق بالحج فيه بدن ومال، فعبادته بدنية ومالية فلهذا قدر فيه هذا وهذا.

ص398:

ولو شتم شخصا فقال: أنت ملعون ولد زنا؛ وجب عليه التعزير على مثل هذا الكلام، ويجب عليه حد القذف إن لم يقصد بهذه الكلمة أن المشتوم فعله خبيث كفعل ولد الزنا.

ولا يحد القذف إلا بالطلب إجماعا.

¥

<<  <   >  >>
تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير