تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

<<  <   >  >>

ـ[عبدالرحمن السديس]ــــــــ[13 Dec 2005, 12:27 ص]ـ

ص398:

والقاذف إذا تاب قبل علم المقذوف هل تصح توبته؟ الأشبه أنه يختلف باختلاف الناس.

وقال أبو العباس في موضع آخر: قال أكثر العلماء إن علم به المقذوف لم تصح توبته، وإلا صحت ودعا له واستغفر. وعلى الصحيح من الروايتين: لا يجب له الاعتراف لو سأله فيعرض ولو مع استحلافه؛ لأنه مظلوم، وتصح توبته.

وفي تجويز التصريح بالكذب المباح هاهنا نظر، ومع عدم توبة وإحسان = تعريضه كذب ويمينه غموس. واختيار أصحابنا: لا يعلمه بل يدعو له في مقابلة مظلمته.

ص399:

وولد الزنا مظنة أن يعمل عملا خبيثا كما يقع كثيرا، وأكرم الخلق عند الله أتقاهم.

401:

ويرجع إلى أهل الخبرة حيث يستوي المتداعيان، كما رجع إلى أهل الخبرة بالنسب.

404:

المجهول في الشرع كالمعدوم.

406:

قلت [البعلي]: علَّق أبو العباس القول بذلك على أن لا يكون الإجماع على خلافه.

412:

النفقة والسكنى تجب للمتوفى عنها في عدتها بشرط إقامتها في بيت الزوج، فإن خرجت فلا جناح إذا كان أصلح لها.

413:

قال الله تعالى: {فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن} وهذا الأجر هو النفقة والكسوة، وقاله طائفة منهم الضحاك وغيره.

414:

والعمة أحق من الخالة، وكذا نساء الأب يقدمن على نساء الأم؛ لأن الولاية للأب، فكذا أقاربه، وإنما قدمت الأم على الأب؛ لأنه لا يقوم مقامها هنا في مصلحة الطفل، وإنما قدم الشارع عليه السلام خالة بنت حمزة على عمتها صفية؛ لأن صفية لم تطلب، وجعفر طلب نائبا عن خالتها فقضى لها بها في غيبتها.

415:

على عصبة المرأة منعها من المحرمات فإن لم تمتنع إلا بالحبس = حبسوها، وإن احتاجت إلى القيد قيدوها.

415:

وما ينبغي للولد أن يضرب أمه، ولا يجوز لهم مقاطعتها بحيث تتمكن من السوء بل يلاحظونها بحسب قدرتهم، وإن احتاجت إلى رزق وكسوة كسوها، وليس لهم إقامة الحد عليها، والله سبحانه وتعالى أعلم.

وينظر مجموع الفتاوى 34/ 177.

417:

قال في " المحرر ": لو أمر به ـ يعني القتل ـ سلطان عادل أو جائر ظلما مَن لم يعرف ظلمه فيه؛ فقتله = فالقود، أوالدية على الآمر (1) خاصة.

قال أبو العباس: هذا بناء على وجوب طاعة السلطان في القتل المجهول وفيه نظر، بل لا يطاع حتى يعلم جواز قتله، وحينئذ فتكون الطاعة له معصية، لا سيما إذا كان معروفا بالظلم، فهنا الجهل بعدم الحِل، كالعلم بالحرمة. وقياس المذهب: أنه إذا كان المأمور ممن يطيعه غالبا في ذلك أنه يجب القتل عليهما، وهو أولى من الحاكم والشهود فإنه سبب يفضي غالبا بل هو أقوى من المكره.


(1) في المطبوع: الآخر.

ـ[عبدالرحمن السديس]ــــــــ[06 Jan 2006, 08:56 م]ـ
ص419:
ومن رأى رجلا يفجر بأهله جاز له قتلهما فيما بينه وبين الله تعالى وسواء كان الفاجر محصنا أو غير محصن معروفا بذلك أم لا، كما دل عليه كلام الأصحاب، وفتاوى الصحابة، وليس هذا من باب دفع الصائل كما ظنه بعضهم، بل هو من عقوبة المعتدين المؤذين.
وأما إذا دخل الرجل ولم يفعل بعد فاحشة ولكن دخل لأجل ذلك فهذا فيه نزاع، والأحوط لهذا أن يتوب من القتل في مثل هذه الصورة ومن طلب منه الفجور كان عليه أن يدفع الصائل عليه فإن لم يندفع إلا بالقتل كان له ذلك باتفاق الفقهاء.
ص421:
الصبي المميز يعاقب على الفاحشة تعزيرا بليغا.
ص 422:
ويجري القصاص في اللطمة والضربة ونحو ذلك وهو مذهب الخلفاء الراشدين وغيرهم، ونص عليه أحمد في رواية إسماعيل بن سعد الشالنجي.
ص423:
وولاية القصاص والعفو عنه ليست عامة لجميع الورثة بل تختص بالعصبة وهو مذهب مالك. وتخرج رواية عن أحمد.
ص424:
وتؤخذ الدية من الجاني خطأ عند تعذر العاقلة في أصح قولي العلماء، ولا يؤجل على العاقلة إذا رأى الإمام المصلحة فيه، ونص على ذلك الإمام أحمد، ويتوجه أن يعقل ذوو الأرحام عند عدم العصبة إذا قلنا تجب النفقة عليهم.
ص425:
وأما ضربه [المتهم بالقتل] ليقر فلا يجوز إلا مع القرائن التي تدل على أنه قتله فإن بعض العلماء جوز تقريره بالضرب في هذه الحال وبعضهم منع من ذلك مطلقا.
ص426:
المذنب إذا لم يعرف فيه حكم الشرع فإنه يمسك فيحبس حتى يعرف فيه الحكم الشرعي فينفذ فيه.
ص426:
وإذا زنى الذمي بالمسلمة قتل ولا يصرف عنه القتل بإسلامه ولا يعتبر فيه أداء الشهادة على الوجه المعتبر في المسلم، بل يكفي استفاضته واشتهاره.
ص426:
وإن حملت امرأة لا زوج لها ولا سبب حدت إن لم تدع الشبهة ..
ص426:
وغلظ المعصية وعقابها بقدر فضيلة الزمان والمكان، والكبيرة الواحدة لا تحبط جميع الحسنات لكن قد تحبط ما يقابلها عند أهل السنة.
427:
واللص الذي غرضه سرقة أموال الناس، ولا غرض له في شخص معين فإن قطع يده واجب، ولو عفا عنه رب المال.
428:
وتصح التوبة من ذنب مع الإصرار على آخر إذا كان المقتضي للتوبة منه أقوى من المقتضي للتوبة من الآخر أو كان المانع من أحدهما أشد هذا هو المعروف عن السلف والخلف.
¥

<<  <   >  >>
تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير