تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

<<  <   >  >>

ـ[سعودالعكوز]ــــــــ[07 Jan 2006, 02:30 ص]ـ

الله يجزاك خير ..

ـ[عبدالرحمن السديس]ــــــــ[11 Jan 2006, 09:57 م]ـ

جزاك الله خيرا، وشكرا على تشريفك الموضوع ..


ص428:
ويلزم الدفع عن مال الغير.
ص428:
والأفضل ترك قتال أهل البغي حتى يبدؤوا الإمام، وقاله مالك.
ص429:
وعلي كان أقرب إلى الصواب من معاوية.
ص429:
ومن استحل أذى من أمره ونهاه بتأويل فكالمبتدع ونحوه يسقط بتوبته حق الله تعالى وحق العبد.
ص429:
ومن أجهز على جريح لم يأثم ولو تشهد.
ص429:
مَن جهل قدر الحرام المختلط بماله فإنه يخرج النصف والباقي له.
ص430:
وأجمع العلماء على أن كل طائفة ممتنعة عن شريعة متواترة من شرائع الإسلام فإنه يجب قتالها حتى يكون الدين كله لله كالمحاربين وأولى.
ص432:
ومن التعزير الذي جاءت به السنة ونص عليه أحمد والشافعي: نفي المخنث، وحلق عمر رأس نصر بن حجاج ونفاه لما افتتن به النساء، فكذا من افتتن به الرجال من المردان بل هو أولى.
ص433:
والتعزير بالمال سائغ إتلافا وأخذا، وهو جار على أصل أحمد؛ لأنه لم يختلف أصحابه أن العقوبات في الأموال غير منسوخة كلها، وقول الشيخ أبي محمد المقدسي: "ولا يجوز أخذ ماله" يعني: المعزر فإشارة منه إلى ما يفعله الولاة الظلمة.
ص433:
من كتم ما يجب بيانه كالبائع المدلس والمؤجر والناكح وغيرهم من العاملين، وكذا الشاهد والمخبر والمفتي والحاكم ونحوهم، فإن كتمان الحق مشبه بالكذب، وينبغي أن يكون سببا للضمان كما أن الكذب سبب للضمان فإن ترك الواجبات عندنا في الضمان كفعل المحرمات، حتى قلنا: لو قدر على إنجاء شخص بإطعام أو سقي فلم يفعل فمات = ضمنه، فعلى هذا فلو كتم شهادة كتمانا أبطل بها حق مسلم = ضمنه، مثل أن يكون عليه حق ببينة، وقد أداه حقه، وله بينة بالأداء، فيكتم الشهادة حتى يغرم ذلك الحق.
وكما لو كانت وثائق لرجل فكتمها أو جحدها حتى فات الحق، ولو قال: أنا أعلمها ولا أؤديها فوجوب الضمان ظاهر.
ص434:
التعزير على الشيء دليل على تحريمه من هذا الباب ما ذكره أصحابنا وأصحاب الشافعي من قتل الداعية من أهل البدع، كما قتل الجعد بن درهم والجهم بن صفوان وغيلان القدري، ولقتلهم مأخذان: أحدهما:
كون ذلك كفرا كقتل المرتد ردة مجردة أو مغلظة، وهذا المعنى يعم الداعي إليها وغير الداعي إذا كفروا فيكون قتلهم من باب قتل المرتد.
والمأخذ الثاني: لما في الدعاء إلى البدعة من إفساد دين الناس، ولهذا كان أصل الإمام أحمد وغيره من فقهاء الحديث وعلمائهم يفرقون بين الداعي إلى البدعة وغير الداعي في رد الشهادة، وترك الرواية عنه والصلاة خلفه وهجره، ولهذا ترك أصحاب الكتب الستة ومسند أحمد الرواية عن مثل عمرو بن عبيد ونحوه، ولم يتركوا عن القدرية الذين ليسوا بدعاة، وعلى هذا المأخذ فقتلهم من باب قتل المفسدين المحاربين؛ لأن المحاربة باللسان كالمحاربة باليد، ويشبه قتل المحاربين للسنة بالرأي قتل المحاربين لها بالرواية، وهو قتل من يتعمد الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قتل النبي الذي كذب عليه في حياته، وهو حديث جيد لما فيه من تغيير سنته.
ص439:
وخبر من قال له رئي جني بأن فلانا سرق كذا، كخبر إنسي مجهول = فيفيد تهمة.

ـ[عبدالرحمن السديس]ــــــــ[23 Jan 2006, 05:02 م]ـ
ص440:
ومن غضب، فقال: ما نحن مسلمون؛ إن أراد ذم نفسه لنقص دينه = فلا حرج فيه ولا عقوبة.
ص441:
ومن دعي عليه ظلما له أن يدعو على ظالمه بمثل ما دعا به عليه نحو: أخزاك الله أو لعنك أو يشتمه بغير فرية نحو يا كلب يا خنزير فله أن يقول له مثل ذلك.
ص442:
ذكر العلماء أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يسقط بذلك بل عليه أن يأمر وينهى ولا يجمع بين معصيتين.
ص447:
ويجتمع الجلد والرجم في حق المحصن وهو رواية عن أحمد اختارها شيوخ المذهب.
ص447:
وأما قتال الدفع فهو أشد أنواع دفع الصائل، ودفع الصائل عن الحرمة والدين واجب إجماعا، فالعدو الصائل الذي يفسد الدين والدنيا لا شيء أوجب بعد الإيمان من دفعه، فلا يشترط له شرط بل يدفع بحسب الإمكان.
وقد نص على ذلك العلماء أصحابنا وغيرهم فيجب التفريق بين دفع الصائل الظالم الكافر، وبين طلبه في بلاده.
¥

<<  <   >  >>
تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير