والجهاد منه ما هو باليد، ومنه ما هو بالقلب، والدعوة، والحجة، واللسان، والرأي، والتدبير والصناعة؛ فيجب بغاية ما يمكنه، ويجب على القعدة لعذر أن يخلفوا الغزاة في أهليهم ومالهم.
ص447:
وكثيرا ما يكون ثواب بعض المستحبات، أو واجبات الكفاية أعظم من ثواب واجب كما لو تصدق بألف درهم وزكى بدرهم.
ص448:
قال ابن بختان سألت أبا عبد الله عن الرجل يغزو قبل الحج؟ قال: نعم إلا أنه بعد الحج أجود. وسئل أيضا: عن رجل قدم يريد الغزو ولم يحج فنزل على قوم فثبطوه عن الغزو، وقالوا: إنك لم تحج تريد أن تغزو؟ قال أبو عبد الله: يغزو ولا عليه فإن أعانه الله حج ولا نرى بالغزو قبل الحج بأسا. قال أبو العباس: هذا مع أن الحج واجب على الفور عنده، لكن تأخيره لمصلحة الجهاد كتأخير الزكاة الواجبة على الفور لانتظار قوم أصلح من غيرهم، أو لضرر أهل الزكاة وكتأخير الفوائت للانتقال عن مكان الشيطان ونحو ذلك، وهذا أجود ما ذكره بعض أصحابنا في تأخير النبي صلى الله عليه وسلم الحج إن كان وجب عليه متقدما.
ص448 - 449:
وإذا دخل العدو بلاد الإسلام فلا ريب أنه يجب دفعه على الأقرب فالأقرب؛ إذ بلاد الإسلام كلها بمنزلة البلدة الواحدة، وأنه يجب النفير إليه بلا إذن والد ولا غريم، ونصوص أحمد صريحة بهذا وهو خير مما في المختصرات.
لكن هل يجب على جميع أهل المكان النفير إذا نفر إليه الكفاية؟ كلام أحمد فيه مختلف، وقتال الدفع مثل أن يكون العدو كثيرا لا طاقة للمسلمين به، لكن يخاف إن انصرفوا عن عدوهم عطف العدو على من يخلفون من المسلمين؛ فهنا قد صرح أصحابنا بأنه يجب أن يبذلوا مهجهم ومهج من يخاف عليهم في الدفع حتى يسلموا، ونظيرها أن يهجم العدو على بلاد المسلمين وتكون المقاتلة أقل من النصف، فإن انصرفوا استولوا على الحريم، فهذا وأمثاله قتال دفع لا قتال طلب لا يجوز الانصراف فيه بحال، ووقعة أحد من هذا الباب.
والواجب أن يعتبر في أمور الجهاد برأي أهل الدين الصحيح الذين لهم خبرة بما عليه أهل الدنيا، فأما أهل الدنيا الذين يغلب عليهم النظر في ظاهر الدين فلا يؤخذ برأيهم ولا برأي أهل الدين الذين لا خبرة لهم في الدنيا.
ص449:
الرباط أفضل من المقام بمكة إجماعا.
ـ[عبدالرحمن السديس]ــــــــ[24 Jan 2006, 06:54 م]ـ
ص449:
ولا يستعان بأهل الذمة في عمالة ولا كتابة؛ لأنه يلزم منه مفاسد أو يفضي إليها.
ص450:
وإن مثل الكفار بالمسلمين فالمثلة حق لهم لهم فعلها للاستيفاء وأخذ الثأر، ولهم تركها، والصبر أفضل، وهذا حيث لا يكون في التمثيل بهم زيادة في الجهاد، ولا نكال لهم عن نظيرها، فأما إذا كان في التمثيل السائغ لهم دعاء إلى الإيمان وزجر لهم عن العدوان = فإنه هنا من إقامة الحدود والجهاد، ولم تكن القضية في أُحُدٍ كذلك = فلهذا كان الصبر أفضل؛ فأما إن كانت المثلة حق الله تعالى فالصبر هناك واجب، كما يجب حيث لا يمكن الانتصار ويحرم الجزع.
ص451:
كل ما قبضه الكفار من الأموال قبضا يعتقدون جوازه فإنه يستقر لهم بالإسلام كالعقود الفاسدة والأنكحة والمواريث وغيرها، ولهذا لا يضمنون ما أتلفوه على المسلمين بالإجماع.
ص453:
وإذا قال الإمام من أخذ شيئا فهو له، أو فضل بعض الغانمين على بعض، وقلنا: ليس له ذلك على رواية: هل تباح لمن لا يعتقد جوازه أخذه؟ ويقال: هذا مبني على الروايتين: فيما إذا حكم بإباحة شيء يعتقده المحكوم له حراما.
وقد يقال: يجوز هنا قولا واحدا؛ لأنا نفرق دائما في تصرفات السلطان بين الجواز وبين النفوذ؛ لأنا لو قلنا تبطل ولايته وقسمه وحكمه لما أمكن إزالة هذا الفساد إلا بأشد منه فسادا فينفذ دفعا لاحتماله لما هو شر منه.
ص454:
من قدر على أخذ مبلغ حقه من هذا المال المشترك، فله ذلك؛ لأن مالكيه متعينون، وهو قريب من الورثة، لكن يشترط انتفاء المفسدة من فتنة أو نحوها.
ص455:
والطفل إذا سبي يتبع سابيه في الإسلام، وإن كان مع أبويه، وهو قول الأوزاعي، ولأحمد نص يوافقه، ويتبعه أيضا إذا اشتراه، ويحكم بإسلام الطفل إذا مات أبواه أو كان نسبه منقطعا مثل كونه ولد زنا أو منفيا بلعان، وقاله غير واحد من العلماء.
ص457:
¥